الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 648 لسنة 54 ق جلسة 14 / 11 / 1984 مكتب فني 35 ق 170 ص 767

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
--------------
(170)
الطعن رقم 648 لسنة 54 القضائية
قتل عمد. أسباب الإباحة "دفاع شرعي". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي".
استخلاص الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. وجوب أن تعرض المحكمة لهذه الحالة وأن تقول كلمتها فيها. حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها.
مثال قدوم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه وحدوث مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه.
----------------
لما كان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما قتلا عمداً.... مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة حادة مطواة وترصدا له في المكان الذي أيقنا مروره فيه (ردهة المنزل) وما أن ظفرا به حتى قيده المتهم الثاني (الطاعن) بقيد حديدي (جنزير) وانهال عليه الأول.... ضرباً بمطواة قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامه بأن يدفعا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفع الطاعن أمام المحكمة بتوافر حق الدفاع الشرعي ولم يقل كلمته فيه رغم إيراده في مدوناته ما يرشح لقيامه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تخلص في أنه في يوم 6/ 7/ 1981 نشب نزاع بين والدة المتهم..... وبين..... والد المجني عليه بشأن ري الزراعة وأثر هذا الخلاف توجه المجني عليه وآخرون صوب مسكن المتهم وما أن تقابلوا حتى حدثت بينهم مشاجرة ضمن ما أسفرت عنه إصابة المجني عليه....... بعدة طعنات نتيجة اعتداء المتهم...... عليه بآلة حادة - مطواة - فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ثم حصل الحكم ما استند إليه في قضائه بالإدانة من اعتراف المتهم...... وشهادة شقيقته....... في قوله "فقد اعترف المتهم...... بأنه في يوم الحادث وأثر مشادة كلامية حدثت ما بين والدته....... ووالد المجني عليه وأثناء تواجده بالمنزل وشقيقته....... فوجئ بالمجني عليه...... وآخرين يحملون العصي يحاولون الاعتداء عليه، فنشبت مشاجرة بينهم، وأثناء ذلك تمكن من طعن المجني عليه....... بمطواة عدة طعنات فأحدث إصابته التي أودت بحياته. وشهدت....... بأنها أثناء تواجدها وشقيقها....... بالمنزل فوجئت بالمجني عليه..... وآخرين يحاولون الاعتداء عليهما بالعصي فحدثت بينهم مشاجرة وشاهدت خلالها المجني عليه...... وملقى على الأرض......" لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى وما أورده في معرض بيان مؤدى أدلة ثبوتها في حق الطاعن والتي استند إليها في إدانته أنه على أثر نزاع نشب بين والدة المتهم (الطاعن) وبين والد المجني عليه بسبب الخلاف على ري الزراعة، قدم المجني عليه وآخرون إلى منزل المتهم حاملين عصياً يحاولون الاعتداء بها عليه، وقد حدثت مشاجرة طعن فيها المتهم المجني عليه، يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، حتى وإن لم يدفع الطاعن بقيامها، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وإذ لم تفعل المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق