جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وخيري فخري.
---------------------
(344)
الطعن
رقم 3277 لسنة 58 القضائية
(1)بطلان. محاماة. بيع. نظام عام.
حظر بيع الحقوق المتنازع
فيها لعمال القضاء والمحامين. جزاء مخالفته. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. تعلق
ذلك بالنظام العام. المادتان 471، 472 مدني.
(2)بيع. محاماة.
تحريم شراء المحامي للحق
المتنازع فيه. شرطه. المادتان 471، 472 مدني.
----------------------
1 - مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني وعلى ما
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال
القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام.
2 - يشترط في تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه وفقاً لما
تفيده عبارات هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع
على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد،
فلا يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع
بشأنه، أو يقوم عليه نزاع جدي ولكنة يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما
يجب علم المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من
القانون المدني أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في
الدفاع عنه وذلك، بصدد إعمال نص المادة 472 منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
10416 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون علية بطلب الحكم ببطلان
عقد البيع المحرر بتاريخ 26/ 2/ 1983 وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 50000 جنيه، وقال
بياناً لذلك إنه بموجب العقد المذكور باع للمطعون عليه حجرة ضمن شقة اشتراها بعقد
مؤرخ 24/ 2/ 1983 أقام عنه الدعوى رقم 9189 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة ابتغاء الحكم
بصحته ونفاذه، كما أقام البائع له الدعوى رقم 10005 سنة 1983 مدني جنوب القاهرة
بطلب الحكم بفسخ ذلك العقد، ولما كان المطعن عليه قد مثل خصمه البائع له - بصفته
محامياً ووكيلاً عنه - في النزاع المطروح على المحكمة بشأن الشقة التي باعها له
المذكور فإن شراءه لإحدى حجراتها بموجب العقد المؤرخ 26/ 2/ 1983 يكون باطلاً
عملاً بنص المادتين 471، 472 من القانون المدني، وإذ لحقه ضرر من جراء موقف
المطعون عليه يستحق عنه التعويض بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى، بتاريخ 12/
12/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة رقم 719 سنة 103 ق، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة. في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق
القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك بقول إنه تمسك أمام محكمة
الموضوع ببطلان بيعه للمطعون عليه الحجرة محل العقد المؤرخ 26/ 2/ 1983 لقيام نزاع
جدي حول شرائه للشقة الكائنة بها تلك الحجرة مع البائع له أقام على أثره الدعوى
رقم 9189 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 2/ 1983
الصادر له عنها، بينما أقام البائع له الدعوى رقم 1005 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة
بطلب الحكم بفسخ ذات العقد وقد مثل البائع فيهما المطعون عليه بوصفه محامياً
ووكيلاً عنه مما يقطع بجدية النزاع القائم حول الشقة المذكورة، إلا أن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من القول
بأن الحق موضوع التصرف لم يكن متنازعاً فيه لأن التعاقد عليه كان سابقاً على رفع
الدعوى رقم 9189 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة وأغفل الأثر المترتب على إقامة الدعوى
رقم 10005 سنة 1983 كلي جنوب القاهرة وإصدار البائع له - رافعها - توكيلاً إلى
المطعون في تاريخ سابق على ذلك التعاقد وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادتين 471، 472 من القانون المدني - وعلى
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء مخالفة حظر بيع الحقوق المتنازع فيها
لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام
العام، وكان يشترط في تحريم شراء المحامين للحق المتنازع فيه وفقاً لما تفيده
عبارات هاتين المادتين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون التنازع على
الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء أو لم يطرح بعد، فلا
يكفي لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو محتملاً النزاع بشأنه، أو
يقوم عليه نزاع جدي ولكنة يكون قد انتهى وانحسم عند حصول الشراء، كما يجب علم
المحامي بقيام النزاع في الحق إن كان مجال التطبيق هو نص المادة 471 من القانون
المدني، أو أن يكون وكيلاً في الحق المتنازع فيه ويشتريه ممن وكله في الدفاع عنه
وذلك بصدد إعمال نص المادة 472 منه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون
عليه اشترى إحدى حجرات شقة اشتراها الطاعن قام بعد ذلك بشأنها نزاع بين المتعاقدين
عليها رفعا بشأنه الأمر إلى القضاء ولم يدع الطاعن أنه وكل المطعون عليه في تمثيله
في أي من الخصومتين المطروحتين حول تلك الشقة، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت
قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على ما قررته أن "......... المستأنف ضده -
المطعون عليه - قد اشترى غرفة من شقة المستأنف - الطاعن - بتاريخ 26/ 2/ 1983
سابقاً على قيام المستأنف بإقامة دعوى صحة التعاقد رقم 9189/ 1983 مدني كلي جنوب
القاهرة كما أنه سابق أيضاً على الدعوى التي رفعها بائع الشقة للمستأنف بطلب فسخ
عقد البيع المحرر بينهما عن الشقة وهي الدعوى رقم 10005 لسنة 1983 مدني كلي جنوب
القاهرة أي قبل أن يكون هناك تنازع على الشقة التي يعتبر الحق المبيع جزءاً منها
قائم بالفعل وقت الشراء ومعروفاً للمشتري سواء كان مطروحاً على القضاء أو لم يكن
طرح بعد" وهو تقدير سائغ يتفق مع الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم
المطعون فيه ومن ثم يضحي النعي عليه بأسباب الطعن قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق