الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

الطعن 2137 لسنة 53 ق جلسة 13 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 210 ص 1052


جلسة 13 من ديسمبر سنة 1983
برئاسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب، محمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-------------------
(210)
الطعن رقم 2137 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى مدنية "نطاقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة. سب. قذف.
المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها.
لا محل لنعيه على الحكم بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة.
 (2)إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" سب. قذف.
عدم جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى متى كان مبنى القضاء بالبراءة الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
 (3)تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البراءة. متى يحكم معها بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية؟
عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله.

-----------------
1 - لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً.
2 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على قوله "عدم قناعة المحكمة بثبوت التهمة قبل المتهم" - فإنه لا جدوى للطاعن من بعد في النعي على الحكم المطعون فيه، بعدم الرد على ما جاء بدفاعه من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي السب غير العلني وأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى هذا الوصف - لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كما هو الحال في الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهم بوصف أنه: ارتكب جريمة القذف والسب وفقاً لما هو وارد بعريضة الدعوى وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 308 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامه بأنه يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً عملاً بالمادة 403/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بمصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمتي السب والقذف وبرفض الدعوى المدنية, فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن محكمة أول درجة أقامت قضاءها على عدم توافر ركن العلانية دون تمحيص لسائر كيوفها وأوصافها إذ ينطوي ما أتاه المطعون ضده على جريمة أخرى هي السب غير العلني، ولم تعن المحكمة الاستئنافية ببحث عناصر تلك الجريمة الأخيرة برغم أنها لا تتقيد بما انتهى إليه قضاء أول درجة في الشق الجنائي. والتفت الحكم المطعون فيه عما تضمنه دفاع الطاعن في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية في هذا الشأن وفي أن عناصر المسئولية المدنية قد توافرت في حق المطعون ضده، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على قوله "عدم قناعة المحكمة بثبوت التهمة قبل المتهم" - فإنه لا جدوى للطاعن من بعد في النعي على الحكم المطعون فيه، بعدم الرد على ما جاء بدفاعه من أن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى هي السب غير العلني وأن المحكمة لم تستعمل حقها في رد الواقعة إلى هذا الوصف - لأنه يكفي للقضاء بالبراءة - تحت أي وصف - أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة كما هو الحال في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم - صحيحاً - برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعن المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق