الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 5539 لسنة 53 ق جلسة 1 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 20 ص 102


جلسة الأول من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين وفتحي خليفة.
--------------
(20)
الطعن رقم 5539 لسنة 53 القضائية

سرقة "سرقة معدات مستعملة في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وتوليد الكهرباء". جريمة "أركانها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص "الاختصاص النوعي" "تنازع الاختصاص".
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. خروجها عن نطاق التأثيم طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً عقوبات.
جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة على خلاف ظاهره. مثال.

---------------
لما كانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي.. وكان البين من المفردات المضمونة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي، وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد, وبالتالي فإن نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق على واقعة الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ومن ثم يكون طعن النيابة العامة في الحكم الماثل جائزاً وقد استوفى طعنها الشكل المقرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجنحة بأنهم بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة العامة للمشروعات الكهربائية. وطلبت عقابهم بالمادة 318 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الأربعين الجزئية قضت غيابياً بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى الجنائية وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بالنسبة للمحكوم عليه الثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. كما قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف بالنسبة للمحكوم عليهما الأول والثاني.
فطعنت النيابة العامة في هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضدهم بجريمة سرقة قطع حديد مملوك للشركة العامة للمشروعات الكهربائية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي بينما قطع الحديد المسروقة لا تعد كذلك إذ تستعمل في البناء الخرساني ولا شأن لها بتوليد أو توصيل التيار الكهربائي وبالتالي فإن سرقتها جنحة معاقب عليها بالحبس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم عن جنحة سرقة حديد مملوك للشركة العامة للمشروعات الكهربائية, فقضت محكمة أول درجة غيابياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية طبقاً للمادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات, وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتأييده بحكمين - فقررت النيابة العامة بالطعن فيهما بعد صيرورتهما نهائيين بإعلانهما وفوات ميعاد المعارضة فيهما. لما كان ذلك وكانت المادة 316 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات قد نصت على أن "يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي.. وكان البين من المفردات المضمومة أن مهندس الشركة المجني عليها قد قرر بأن قطع الحديد المسروقة ليست من المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي، وخلت الأوراق مما يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد, وبالتالي فإن نص المادة 316 آنف البيان لا ينطبق على واقعة الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جنحة فيما لو رفعت إليها ومن ثم يكون طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الماثل جائزاً وقد استوفى طعنها الشكل المقرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق