الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 29 يونيو 2020

الطعن 7058 لسنة 53 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 87 ص 400


جلسة 5 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.
--------------
(87)
الطعن رقم 7058 لسنة 53 القضائية

 (1)تسعيرة. حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) تسعيرة. قانون "قانون أصلح".
صدور القانون 128 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة محددة الربح. يعد أصلح للمتهم لتركه الخيار للقاضي بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم يوجب القضاء بالعقوبتين معاً.

--------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
2 - لما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري..." وكان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس وبين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يحتفظ بفواتير الشراء لسلعة محددة الربح. وطلبت عقابه بالمواد 30 من القرار 180 لسنة 1950 المعدل و5/ 4، 7، 8، 9، 19، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالمادتين 2، 3 من القرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت غيابياً عملا ًبمواد الاتهام بحبس المتهم سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه والمصادرة والإشهار وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم الاحتفاظ بفواتير شراء سلعة مسعرة ومحددة الربح قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على صحة الاتهام. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما وردت في وصف التهمة عرض إلى أدلة الثبوت في قوله "وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع ما أسند إليه من اتهام بأي دفع أو دفاع ما ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بمواد الاتهام" لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه هذا فضلاً على أنه لما كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وكانت المادة الثانية من القرار 119 لسنة 1977 بشأن تحديد نسب الأرباح لكافة السلع الاستهلاكية المستوردة تنص على أنه " كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أو بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار إليهما حسب الأحوال" ولما كان القانون رقم 128 لسنة 1982 بتعديل نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 قد صدر بتاريخ 26 يوليو سنة 1982 - بعد صدور الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه النص الآتي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري..." وكان هذا القانون آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن ترك للقاضي الخيار بين عقوبتي الحبس وبين عقوبة الغرامة بعد أن كان القانون القديم ينص على عقوبتي الحبس والغرامة معاً فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 128 لسنة 1982 وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق