جلسة 28 من أكتوبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور
والدكتور/ كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومسعود السعداوي.
----------------
(150)
الطعن رقم 3534 لسنة 54
القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". تموين. خبز.
خلو الحكم من بيان وزن
الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً.
يوصم الحكم بالقصور.
-------------
لما كان ما أورده الحكم
في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل
تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم
بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة
ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة
ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب
نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أنتج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانوناً... وطلبت عقابه بالمواد 34
مكرراً، 38/ 3 من القرار رقم 90 لسنة 1975 المعدل والمادة 56 من المرسوم بقانون
رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أمن الدولة بالدرب الأحمر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام
بحبس المتهم سنة وتغريمه مبلغ ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات والمصادرة والشهر
لمدة مساوية للحكم. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في
معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة صنع خبز بلدي أقل من الوزن قد شابه
القصور في التسبيب ذلك أنه أورد عبارات مجهلة مبهمة لا يمكن معها استخلاص مقومات
الحكم.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنها تخلص فيما أثبته
محرر المحضر من أنه توجه إلى المخبز المبين بالأوراق وعمل جشن على أوزان الخبز
الساخن بعد التهوية القانونية وعلى الأوزان القانونية فوجدها تقل عن الوزن المقرر
قانوناً" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر
فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر
أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن
الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً،
ورغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون
عليها. الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق