الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يونيو 2020

الطعن 5034 لسنة 61 ق جلسة 8 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 154 ص 1002


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-------------------
(154)
الطعن رقم 5034 لسنة 61 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة.
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة. أو تأذن بإجرائه. شرط صحته؟
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مأمورو الضبط القضائي. رجال السلطة العامة. استدلالات.
عدم اشتراط القانون فترة زمنية محددة لإجراء التحريات.
إجراء مأمور الضبط القضائي التحريات بنفسه. غير لازم. حقه في الاستعانة برجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم. أساس ذلك؟
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
 (4)مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم الدستورية".
حق محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية.

------------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - لما كان من المقرر أنه لا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات.
3 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
4 - لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدي وردت عليه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحرزت بقصد الإتجار جوهراً مخدراًً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمها خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بدون قصد.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة مخدر (حشيش) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم مراقبة مجريها للطاعنة وعدم معرفته لمسكنها كما دفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها لصدوره عن مجلس نيابي قضي ببطلان تشكيله. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ إطراحها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات في قوله "حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فمردود بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كان الثابت من الأوراق أن التحريات التي قام بها مستصدر الإذن تتسم بالجدية، فإن الإذن يكون محمولاً على أسباب كافية لإصداره ومن ثم يكون الدفع في غير محله وتطرحه المحكمة" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين، وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات، لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 - الذي طلبت النيابة العامة معاقبة المتهمة على مقتضاه - فترى المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية ذلك أن بطلان تشكيل المجلس أو بطلان عضوية بعض أعضائه لا يستتبع إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على الحكم ببطلانه وحتى نشر ذلك في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، وهو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 19/ 5/ 1990، وبالتالي فإن القانون 122 لسنة 1989 الصادر من مجلس الشعب قبل صدور هذا الحكم يكون صحيحاً لا يشوبه عيب في حد ذاته لمجرد أن مجلس الشعب الذي أصدره قبل تاريخ ذلك الحكم ونشره - كان تشكيله باطلاً كلياً، أو جزئياً كما انتهى حكم المحكمة الإدارية العليا "لما كان ذلك، وكان مفاد الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وكان يبين من الحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعنة بعدم الدستورية غير جدي وردت عليه بأسباب سائغة تتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق