الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يونيو 2020

الطعن 1306 لسنة 36 ق جلسة 29/ 11/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 222 ص 1178


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
---------------
(222)
الطعن رقم 1306 لسنة 36 القضائية

تموين. خبز. مسئولية جنائية.
معاقبة الشارع على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد عن السعر المقرر من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبز أو مديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء مادام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب.

---------------
مفاد نصوص المواد 24 و28 و29 من قرار وزير التموين الرقيم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1959 - مجتمعة أن الشارع يعاقب على بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب خبز أو مديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء مادام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب العقاب. ومسئولية البائع هي مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار بما صرح به في المادتين 28, 29 منه من عدم إخلاء البائع - أيا كان - من المسئولية بما ألزمه به من تسليم الخبز بالوزن إذا طلب المشتري ذلك وبوضع ميزان حينما يباع الخبز مما لا يتصور معه غير تقرير مسئولية البائع الفعلية عن كل مخالفة للقانون وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها، وبين المسئولية الفعلية لكل من يقارف الفعل المنهى عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضا مما قد يفتح بابا من الذرائع يتعذر معه تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن، محدد السعر. ومن ثم فإن القول بقصر خطاب الشارع على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون سواهم يكون على غير سند من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بصفته متعهدا عن بيعه الخبز ناقص الوزن قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 يونيه سنة 1964 بدائرة السنبلاوين: باع خبزا يقل وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمادة 24 من قرار وزارة التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 40 لسنة 1959 والمادة 38/ 3 من القرار الأول والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 يناير سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه 100 ج مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر على واجهة المحل بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بموجب أحكام القرار رقم 90 لسنة 1957 الصادر من وزير التموين بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك بأن الشارع إنما وجه الخطاب في نصوص هذا القرار إلى أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون من عداهم، والثابت أن الطاعن متعهد ببيع الخبز الذي يشتريه من المخبز، فلا يتجه خطاب الشارع إليه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بأنه باع خبزا يقل وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 24 و38/ 3 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1959 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 ج والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر على واجهة المحل، تطبيقا لمواد الاتهام، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت بالتأييد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن الطاعن بصفته متعهدا ورد في يوم 22/6/1964 لمستشفى "السنبلاوين" مائتين وستين رغيفا تبين أنها أنقص وزنا من المقرر في القانون. ولما كان القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1959 يوجب بنص المادة 24 منه على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها بجميع أنحاء الإقليم المصري بيع الرغيف من الخبز البلدي وفقا للوزن المقرر والسعر المقرر، وأوجبت المادة 28 من القرار ذاته على البائع أن يسلم الخبز بالوزن إذا طلب المشتري ذلك باعتبار السعر المقرر للرغيف، وأن يكمل وزن الرغيف إن وجد نقصا وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية. كما أوجبت المادة 29 منه وضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز أيا كان نوع هذا المحل مخبزا أو غير مخبز. ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشارع يعاقب على بيع الخبز ناقض الوزن أو بسعر يزيد عن السعر المقرر من أي شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب المخبز أو مديرا له أو عاملا فيه، أو كان غير واحد من هؤلاء ما دام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب، ومسئولية البائع هى مسئولية فعلية تستند في تقريرها إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وإلى النصوص الخاصة في القرار بما صرح به في المادتين 28 و29 منه من عدم إخلاء البائع أيا كان من المسئولية بما ألزمه به من تسليم الخبز بالوزن إذا طلب المشتري ذلك وبوضع ميزان حينما يباع الخبز مما لا يتصور معه غير تقرير مسئولية البائع الفعلية عن كل مخالفة للقانون وبذلك يكون القانون قد نحا نحو التسوية بين المسئولية الافتراضية لأصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها، وبين المسئولية الفعلية لكل من يقارف الفعل المنهى عنه حتى لا يخلى الأخير من تبعة فعله اعتمادا على مساءلة من لا يقع الفعل منه على اعتبار أنه أراده افتراضا مما قد يفتح بابا من الذرائع يتعثر به تنفيذ القانون حسبما أراده الشارع وما توخاه من تيسير الحصول على الرغيف تام الوزن، محدد السعر. لما كان ذلك، فإن القول بقصر خطاب الشارع على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها دون سواهم يكون على غير سند من القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن بصفته متعهدا بيعه الخبز ناقص الوزن يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق