جلسة 2 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد يحى ومجدي منتصر وحسن حمزة
ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(148)
الطعن رقم 955 لسنة 61 القضائية
(1)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه
عام". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد سنداً لنسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من
عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
(2)حكم
"بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد
القانون الذي حكم بمقتضاها.
(3)تقرير
تلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. أساس
ذلك؟
(4)تقرير
التلخيص. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن.
ما لا يقبل منها.
تقرير التلخيص. ماهيته؟ وما الغرض منه؟
اطلاع هيئة محكمة الجنايات على القضية سواء في أصلها أو صورتها يغني
عن عمل تقرير تلخيص أو تلاوته عليها.
(5)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(6)إجراءات
"إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود" حكم. "تسبيبه. تسبيب
غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو
المدافع عنه ذلك.
(7)تفتيش
"إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
----------------
1 - من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع
بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة
إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار
دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون
في غير محله.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن
القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم
المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ذكر مواد
الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار في عجزه إلى النصوص التي آخذه
بها بقوله "...... تعين وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية
معاقبته بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول
والمستبدل بالقانون الأخير" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون
التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف
تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها
وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد
تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية
الأعضاء....... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق" وإذ كان هذا
النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق
الطعن في الأحكام" من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن
المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً
من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة
ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على
الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته
على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء
دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع
معه القياس.
4 - من المقرر أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة
411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل
الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع
من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط
القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون
الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد
أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه -
أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه وإذن
فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت
بأكملها بالاطلاع على ملف القضية - سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة
الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن -
فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى من ضرورة لعمل تقرير تلخيص
وتلاوته عليها في الجلسة ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون
سديداً.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر
المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة
بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى
المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
6 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن
تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً
دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت
هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
7 - لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم
تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة.
8 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها
إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار
جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى
محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات
القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق
بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة
ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وذلك باعتبار أن الإحراز
مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه
إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
قد شابه القصور في التسبيب والتناقض وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك
بأنه لم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها وأفرغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة
مجهلة، كما عول في الإدانة على تحريات ضابط الواقعة وأقواله إلا أنه لم يعتد بها
عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن، هذا إلى أنه لم يفصح عن أخذه
بمواد الاتهام وخلت الأوراق مما يفيد وضع تقرير التلخيص ولم يتضمن الحكم أو محضر
جلسة المحاكمة مما يفيد تلاوته، وقد أغفلت المحكمة مناقشة شهود الإثبات والدفع
ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية إيراداً له ورداً عليه كل ذلك
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة
من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي
وسرد مضمون كل منها ومؤداها في بيان كاف لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح
من أوراق الدعوى، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك. وكان من المقرر أنة ليس ما
يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما
يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا
الإحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا
أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم
المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ذكر مواد
الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار في عجزه إلى النصوص التي آخذه
بها بقوله "..... تعين وعملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية
معاقبته بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم
122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول
والمستبدل بالقانون الأخير" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون
التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون
الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في
الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها
وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد
تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء.....
ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق" وإذ كان هذا النص وارداً في
الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في
الأحكام" من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به
هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة
الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح
الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام
محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة
الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة
الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس،
ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان
يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات
وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد
قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق
القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ
كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما
أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين
المعينين للدور الذي أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما
هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية - سواء في
أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378
سالف البيان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما
جرى في الدعوى - من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة ومن ثم فإن
نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان البين من
الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت
شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن
لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى
عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فضلاً عما هو مقرر أن من حق محكمة
الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في
التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن في هذا
الشأن غير مقبول، لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع
ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا
تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه
يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن
الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد في استقاء تحرياته ولهفاه في استصدار
إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع
الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد
منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش
وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن
ثم فإن النعي الذي يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق