جلسة 5 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي
ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
-------------
(50)
الطعن رقم 6115 لسنة 53
القضائية
استئناف. "نظره
والحكم فيه". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"نظره والحكم فيه".
استئناف النيابة العامة.
عدم تقييده بأي قيد. ما لم ينص في التقرير على أنه عن واقعة دون أخرى.
استئناف النيابة العامة.
لا يتخصص بسببه. نقله الدعوى الجنائية برمتها أمام محكمة ثاني درجة لمصلحة الأطراف
جميعاً بحيث تفصل المحكمة فيها بما يخولها النظر فيها من جميع نواحيها. عدم التقيد
بما تطلبه النيابة بتقرير الاستئناف أو بما تبديه في الجلسة من طلبات. مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يستوجب نقضه وتصحيحه.
----------------
لما كان لا يصح في
القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص في
التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان استئناف
النيابة لا يخصص بسببه وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة
أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من
جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في
الجلسة من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف بيانه فإنه
يكون قد خالف القانون لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ
في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب القاعدة
الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وأن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بما
يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة خمسين
جنيهاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه لم يعلن عن أسعار ما يعرضه للبيع من سلع وطلبت عقابه بالمواد 1،
2، 6، 9، 10، 12، 13، 14، 15/ 1، 16/ 1 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل في
الجدولين الملحقين، 19، 20، 42 من قرار وزير التموين 180 لسنة 1950 المعدل.
ومحكمة جنح زفتى قضت
حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع شهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر.
فاستأنفت النيابة.
ومحكمة طنطا الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو
أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم إعلان عن أسعار ما يعرضه
للبيع من سلع قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي نزل
بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن محكمة أول درجة
قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات مع شهر ملخص الحكم لمدة ستة أشهر تبدأ من صيرورة
الحكم نهائياً, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت
بتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقالت
تبريراً لهذا القضاء ما نصه "وحيث إنه عن الموضوع ولما كان استئناف النيابة
العامة يتحدد بالمستأنف ضده والتهمة المستأنف حكمها، وأن المحكمة الاستئنافية لا
تتصل بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات
الأخرى من عيب في تطبيق القانون. وحيث إن النيابة نعت على الحكم المستأنف بأنه
أخطأ في تطبيق القانون على أساس المادة 9 من القانون 108 لسنة 1980، ولما كانت هذه
المادة خاصة بتهمة بيع سلعة محددة السعر أو الربح بسعر يزيد عن المقرر. وكانت
الواقعة هي تهمة عدم الإعلان عن الأسعار فإن النيابة العامة تكون قد بنت استئنافها
على واقعة غير موجودة بمحضر الضبط ومن ثم يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض موضوع
الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 304/ 2, 417/ 1 أ. ج. وإن كانت
المحكمة ترى أن محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون إذ هي قد نزلت عن الحد
الأدنى المقرر للجريمة موضوع الدعوى وهي خمسين جنيهاً عملاً بالمادة 13 من القانون
108 لسنة 1980 إلا أن المحكمة لا تملك أن تعدل العقوبة إذ في ذلك تسوئ لمركز
المتهم والنيابة لم تبن استئنافها على هذا الأساس". لما كان ذلك، وكان لا يصح
في القانون القول بتقيد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا إذا نص
في التقرير على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، وكان
استئناف النيابة لا يخصص بسبب وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة
لمصلحة أطراف الدعوى جميعاً فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها
النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو
تبديه في الجلسة من طلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر على ما سلف
بيانه فإنه يكون قد خالف القانون لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً
على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم, فإنه يتعين حسب
القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن وأن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون
بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفق القانون بجعل عقوبة الغرامة
خمسين جنيهاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق