جلسة 26 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب
رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-------------------
(379)
الطعن
رقم 4080 لسنة 60 القضائية
(1) تقادم
"وقف التقادم". محكمة الموضوع "مسائل الواقع". نقض. حكم
"عيوب التدليل: القصور".
تقدير قيام المانع من
المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم. المادة 382/ 1 مدني. من سلطة
محكمة الموضوع. امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التي يوردها القاضي لقيام
المانع أو نفيه. شرطه. انطواء الأسباب على مخالفة للقانون أو من شأنها أن لا تؤدي
إلى النتيجة التي انتهت إليها أو تكون الأدلة التي استندت إليها غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
( 2، (3 قانون. تأميم "تقييم
المنشأة المؤممة".
(2) صدور
قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره إلى الدولة. تقييم
المنشأة المؤممة. مقصوده. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي
يستحقه أصحابها.
(3)انتقال أموال وحقوق
المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة
التقييم.
(4)تأميم. مسئولية
"مسئولية الدولة عن ديون الشركة المؤممة".
مسئولية الدولة عن سداد
التزامات الشركات والمنشآت المؤممة. حدودها.
( 5،6 ) تأميم "تقييم
المنشأة". شركات. أشخاص اعتبارية. مسئولية. تقادم.
(5)التأميم. أثره. عدم
انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم
وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.
(6) قرار
لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة.
أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي
حل عن الشركة المؤممة. ولا يسقط المطالبة بالمديونية. مؤدي ذلك. عدم اعتباره
مانعاً مادياً يحول دون المطالبة به. م 382/ 1 مدني. علة ذلك. قضاء الحكم برفض دفع
الطاعن بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم. مخالفة للقانون.
-----------------
1 - إذ كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً
لوقف التقادم طبقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني هو من مسائل الواقع التي
تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنها إن هي أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه
فإن رقابة محكمة النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوي على مخالفة للقانون،
أو لا يكون من شأنها أن تؤدي على النتيجة التي انتهت إليها، أو تكون الأدلة التي
استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
2 - جرى قضاء النقض على أن التأميم ينقل ملكية المشرع الخاص كله أو
بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويرجع في شأن تعيين المشروع المؤمم
وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم مباشرة، أما تقييم المنشأة
المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه
أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة.
3 - انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك
بقوة القانون الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم.
4 - النص في المادتين الثانية والرابعة من القانون 72 لسنة 1963
الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت - ومن بينها شركة...... - على أن تتحول
أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة
خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً....... مفاده أن الدولة هي المسئولة عن وفاء
السندات لمستحقيها.
5 - حق الشخص المعنوي الذي يقوم مقام المنشأة المؤممة في مطالبة
أصحاب تلك المنشأة السابقين بما قد يكون عليهم لها من ديوان قبل تأميمها وذلك
باعتبار أن شخصية الدولة مستقلة عن الشخصية الاعتبارية للشركة المطعون عليها التي
قامت على إنقاص المنشأة المؤممة، كما أن لها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة
الدولة.
6 - قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن
أصول المطعون عليها لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص
المعنوي الذي قام على عناصر المنشأة المؤممة ولا يفيد انقضاء هذا الدين وبالتالي
لا يعتبر مانعاً مادياً يحول دون مطالبة هؤلاء الملاك بما عليهم من مديونيات
للمنشأة المؤممة إذ أنه ليس من حالات المقاصة القانونية بين هؤلاء الملاك والشخص
المعنوي الجديد في حدود ما لهم من سندات على الدولة ولا نوعاً من اتحاد الذمة ولا
يتوافر به أي سبب من الأسباب القانونية التي من شأنها انقضاء الدين والتي تتعذر
معها المطالبة به في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني هذا إلى أن الثابت من
الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المطعون عليها كانت قد - أقامت
بالفعل الدعوى رقم 889 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية تطالب بهذا المبلغ قبل
صدور قرار لجنة التقييم في 21/ 6/ 1965 وواصلت السير فيها حتى صدر ذلك القرار
واستطال تداولها إلى ما بعد صدوره وحتى قضى فيها بتاريخ 14/ 11/ 1968 بترك المطعون
عليها الخصومة فيها بما لا محل معه للقول بأن قيد المبلغ موضوع التداعي بقرار
التقييم المشار إليه ضمن خصوم الشركة المؤممة وخصمه من التعويض المستحق كان مانعاً
حال دون المطالبة به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
واعتبر قرار لجنة التقييم الصادر في 21/ 6/ 1965 فيما تضمنه من إضافة المبلغ
المطالب به إلى خصوم الشركة المطعون عليها مانعاً مادياً يحول دون رفع الدعوى
للمطالبة بهذا الدين أو الاستمرار في السير في الدعوى رقم 889 لسنة 1962 مدني كلي
الإسكندرية المقامة به فعلاً قبل صدور ذلك القرار والتي زال أثرها في قطع تقادم
هذا الدين بترك المطعون عليها الخصومة فيها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى
من الطاعن ومورثيه بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم وبإلزامهم بأن يدفعوا لها
المبلغ المطالب به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها
أقامت الدعوى رقم 7010 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن ومورثيه
بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 1225167 جنيهاً و691 مليماً مع الفوائد
وصحة الحجز التحفظي المقيد برقم 87 لسنة 1984 وقالت بياناً لذلك عن الطاعن ومورثيه
أقاموا شركة تضامن (أخوان كوتاريللي) خضعت للقانون رقم 118 لسنة 1961 الصادر في
20/ 7/ 1961 وتم تقييم رأسمالها بمبلغ 510175 جنيهاً و308 مليماً وتضمن قرار
التقييم المؤرخ 14/ 1/ 1991 مديونية أصحابها بالمبلغ المطالب به، فاستصدرت الشركة
المطعون عليها ضدهم أمر الحجز التحفظي رقم 113 لسنة 1962 الإسكندرية وفاء لهذا
المبلغ، ثم أتبعته بأمر حجز آخر برقم 76 لسنة 1967، وأقامت عليهم الدعوى رقم 889
لسنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم لها به، بيد أن الشركة المذكورة
أممت بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 72 لسنة 1963، وتضمن قرار إعادة تقييمها
في 21/ 6/ 1965 خصم المبلغ المشار إليه من أصولها وبالتالي خصمه من مقدار التعويض
المستحق لهم، فتركت الخصومة في تلك الدعوى بتاريخ 4/ 11/ 1968، غير أنهم استصدروا
ضدها حكماً من محكمة القضاء الإداري في 17/ 12/ 1981 بإلغاء القرار سالف الذكر
فيما تضمنه من خصم ذلك المبلغ من أصول الشركة المطعون عليها وبالتالي خصمه من مبلغ
التعويض المستحق تأسيساً على أن الشركة وشأنها معهم لاستيفاء كافة ديونها قبلهم،
فأقامت الدعوى. بتاريخ 4/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم
لمرور خمسة عشر عاماً واعتبار كل من الحجز التحفظي رقم 113 لسنة 1962 مدني
الإسكندرية والتكميلي رقم 76 لسنة 1967 مدني الإسكندرية كأن لم يكن، وبإلغاء أمر
الحجز التحفظي رقم 87 لسنة 1984 الصادر في 19/ 3/ 1984 استأنفت الشركة المطعون
عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، بالاستئناف رقم 1141 لسنة 41 ق،
وبتاريخ 19/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة في هذا
الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1273 لسنة 56 القضائية، وبتاريخ 13/ 3/ 1990 نقضت
محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وإذ
عجلت القضية أمام تلك المحكمة قضت بتاريخ 5/ 12/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته وارثاً لباقي المدعى عليهم
"......." بأن يدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 1079429 جنيهاً
و926 مليماً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في
الاستدلال إذ اعتبر قرار لجنة التقييم الصادر بتاريخ 21/ 6/ 1965 نفاذاً للقانون
رقم 72 لسنة 1963 بتأميم النصف الثاني لشركة إخوان كوتاريللي فيما تضمنه من إضافة
المبلغ المطالب به على خصوم الشركة المطعون عليها مانعاً مادياً يحول دون رفع
الدعوى للمطالبة بهذا الدين أو الاستمرار في الدعوى المقامة به فعلاً بقالة أن
إدراج الدين المذكور وقيده ضمن خصوم الشركة من شأنه أن يرتب خصمه من التعويض
المستحق للطاعن ومورثيه فيعتبر منقضياً، في حين أن الشركة المطعون عليها وهي إحدى
شركات القطاع العام لها شخصيتها المستقلة وذمتها المالية المنفصلة عن الدولة التي
يؤول إليها وحدها صافي تقييم الشركات المؤممة - ومنها الشركة المطعون عليها - كما
وأن التعويض المستحق لأصحابها هو التزام على الدولة تكون بموجبة مدينة دون غيرها
بقيمته لهم ومن ثم لا يعتبر إدراج دين الشركة المطعون عليها في قرار التقييم
مسقطاً للمديونية قانوناً يحول دون المطالبة به ولا يعد مانعاً في حكم المادة 382/
1 من القانون المدني. هذا إلى أن الثابت بالأوراق أن المطالبة بالدين كانت قد تمت
فعلاً بالدعوى رقم 889 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية وقبل صدور قرار
التقييم واستمرت هذه المطالبة حتى صدور هذا القرار وبعد صدوره ولم يمنع صدوره
المطعون عليها من مباشرة دعواها. كما أنه لما قضى بانقطاع سير الخصومة فيها بتاريخ
30/ 5/ 1966 لزوال صفة الحراسة في تمثيل الطاعن ومورثيه إعمالاً للقانون رقم 150
لسنة 1964 عجلت المطعون عليها السير فيها واختصمتهم واستمر سيرها حتى قضى بترك
المطعون عليها للخصومة بتاريخ 4/ 11/ 1968 وكل ذلك دون أن يكون لقرار التقييم
الثاني الذي أرسى عليه الحكم قضاءه أثر على مباشرتها تلك الدعوى، وإذ ترتب على
الحكم بترك الخصومة فيما زوال كل أثر لها في قطع التقادم وكان المانع المادي الذي
قال به الحكم لا يستقيم مع قيام تلك المطالبة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار
التقييم مانعاً مادياً يحول دون المطالبة بالدين ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع
المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أنه ولئن كان تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق الذي يعتبر سبباً لوقف
التقادم طبقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني هو من مسائل الواقع التي تستقل بها
محكمة الموضوع إلا أنها إن هي أوردت أسباباً لقيام هذا المانع أو نفيه فإن رقابة محكمة
النقض تمتد إلى هذه الأسباب إذا كانت تنطوي على مخالفة للقانون، أو لا يكون من
شأنها أن تؤدي على النتيجة التي انتهت إليها، أو تكون الأدلة التي استندت إليها
غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وكان يبين من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه استند في قيام المانع لدى المطعون عليها من المطالبة بدينها على قوله
"....... أن صدور قرار لجنة التقييم الثاني بتاريخ 21/ 6/ 1965 لما تضمنه من
قيد المبلغ المطالب به في خصوم الشركة وبالتالي خصمه من التعويض المستحق للمستأنف
عليهم........... من شأنه اعتبار الدين منقضياً لاستيفائه من التعويض المستحق
للمستأنف عليهم (الطاعن ومورثيه) ويحول بالتالي دون رفع الدعوى والمطالبة به أو
الاستمرار في السير في الدعوى المقامة به فعلاً......... وتأسيساً على ما تقدم
وإعمالاً لحكم نص المادة 382/ 1 من القانون المدني يقف سريان التقادم في حق الشركة
المستأنفة (المطعون عليها) في الفترة من 21/ 6/ 1965 وحتى 17/ 2/ 1981 بما يترتب
على ذلك من استبعاد تلك المدة وعدم احتسابها من مدة التقادم............"
وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه في هذا الخصوص وإنما هو استنتاج غير سائغ ليس
من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن القول بقيد لجنة لتقييم الدين
المطالب به ضمن خصوم الشركة وبالتالي خصمه من التعويض المستحق من شأنه اعتبار
الدين منقضياً - فيه مخالفة للقانون وما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن التأميم
ينقل ملكية المشرع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة ويرجع
في شأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها إلى قانون التأميم
مباشرة، أما تقييم المنشأة المؤممة فيقصد به تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً
لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وأن
انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة يتم تبعاً لذلك بقوة القانون
الصادر بالتأميم وليس بمقتضى القرار الصادر من لجنة التقييم، وأن النص في المادتين
الثانية والرابعة من القانون 72 لسنة 1963 الصادر بتأميم بعض الشركات والمنشآت -
ومن بينها شركة إخوان كوتاريللي - على أن تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت
المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4%
سنوياً......... مفاده أن الدولة هي المسئولة عن وفاء تلك السندات لمستحقيها بغض
النظر عن حق الشخص المعنوي الذي يقوم مقام المنشأة المؤممة في مطالبة أصحاب تلك
المنشأة السابقين بما قد يكون عليهم لها من ديون قبل تأميمها وذلك باعتبار أن
شخصية الدولة مستقلة عن الشخصية الاعتبارية للشركة المطعون عليها التي قامت على
أنقاض المنشأة المؤممة، كما أن لها ذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة الدولة ومن
ثم فإن قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن أصول المطعون
عليها لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي
قام على عناصر المنشأة المؤممة ولا يفيد انقضاء هذا الدين وبالتالي لا يعتبر
مانعاً مادياً يحول دون مطالبة هؤلاء الملاك بما عليهم من مديونيات للمنشأة
المؤممة إذ أنه ليس من حالات المقاصة القانونية بين هؤلاء الملاك والشخص المعنوي
الجديد في حدود ما لهم من سندات على الدولة ولا نوعاً من اتحاد الذمة ولا يتوافر
به أي سبب من الأسباب القانونية التي من شأنها انقضاء الدين والتي تتعذر معها
المطالبة به في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني هذا إلى أن الثابت من الأوراق
وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة - أن المطعون عليها كانت قد أقامت بالفعل
الدعوى رقم 889 سنة 1962 مدني الإسكندرية الابتدائية تطالب بهذا المبلغ قبل صدور
قرار لجنة التقييم في 21/ 6/ 1965 وواصلت السير فيها حتى صدر ذلك القرار واستطال
تداولها إلى ما بعد صدوره وحتى قضى فيها بتاريخ 14/ 11/ 1968 بترك المطعون عليها
الخصومة فيها بما لا محل معه للقول بأن قيد المبلغ موضوع التداعي بقرار التقييم
المشار إليه ضمن خصوم الشركة المؤممة وخصمه من التعويض المستحق كان مانعاً حال دون
المطالبة به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر قرار
لجنة التقييم الصادر في 21/ 6/ 1965 فيما تضمنه من إضافة المبلغ المطالب به إلى
خصوم الشركة المطعون عليها مانعاً مادياً يحول دون رفع الدعوى للمطالبة بهذا الدين
أو الاستمرار في السير في الدعوى رقم 889 لسنة 1962 مدني كلي الإسكندرية المقامة
به فعلاً قبل صدور ذلك القرار والتي زال أثرها في قطع تقادم هذا الدين بترك
المطعون عليها الخصومة فيها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن
ومورثيه بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم وبإلزامهم بأن يدفعوا لها المبلغ المطالب
به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق