الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 47600 لسنة 59 ق جلسة 25 / 9 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 129 ص 936


جلسة 25 من سبتمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وبدر الدين السيد وأنس عماره.
-------------
(129)
الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية

 (1)قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض "المصلحة والصفة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
عدم اختصاص المسئول عن الحقوق المدنية أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المقام من المتهم وحده عن الحكم الابتدائي. أثره: عدم جواز طعنه في الحكم الصادر في هذا الاستئناف بطريق النقض.
 (2)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
حكم الإدانة، بياناته؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.
(3) نقض "أثر الطعن".
نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
(4) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
1 - من حيث إن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لم تكن مختصمة أمام محكمة ثاني درجة لأن المتهم وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي وقد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها، فإن الطعن المرفوع من الأخير يكون غير جائز ومن ثم يتعين القضاء بذلك.
2 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية، دون أن يورد مضمون شيء مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
3 - لما كان نقض الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
4 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة كل من .... و.... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وادعى والد المجني عليه..... مدنياً قبل المتهم..... وشركة...... (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفي الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن ما نسب إليه هو جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... سنة 55 القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة - استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) والأستاذ ..... المحامي نيابة عن.... (المسئولة عن الحقوق المدنية) .... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مناط الحق في الطعن بالنقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية لم تكن مختصمة أمام محكمة ثاني درجة لأن المتهم وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي وقد صدر الحكم المطعون فيه قبله دونها، فإن الطعن المرفوع من الأخير يكون غير جائز ومن ثم يتعين القضاء بذلك مع إلزامها بالمصروفات المدنية. ومن حيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً، وعول في قضائه بالإدانة على ما جاء بالمعاينة دون بيان مضمونها ووجه استناده إليها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه مما جاء بمحضر الضبط ومن المعاينة ومن التقارير الطبية ومن حضوره الجلسة ليدفع عن نفسه الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام وذلك عملاً بنص المادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة حول الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الوقائع والتدليل عليها إلى ما جاء بمحضر الضبط والمعاينة والتقارير الطبية، دون أن يورد مضمون شيء مما تقدم ويبين وجه استدلاله به على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الحكم بالنسبة للمتهم يوجب نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دان بها الطاعن، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق