الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يونيو 2020

الطعن 49 لسنة 57 ق جلسة 6 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 348 ص 342


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة و مصطفى عزب.
----------------
(348)
الطعن رقم 49 لسنة 57 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "احتساب الضريبة على الوحدات المفروشة في الأماكن السياحية".
الوحدات السكنية المفروشة في الأماكن السياحية. احتساب الضريبة عليها. كيفيته. المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978. قرار وزير السياحة 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية الصادرة تنفيذاً لحكم المادة 32 لم يشمل مدينة الأقصر. لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 34 لسن 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحة. علة ذلك.
 (2)ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "احتساب الضريبة على الوحدات المفروشة".
تأجير الوحدات السكنية المفروشة. خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء انصب على وحدة واحدة أو جزء منها. كيفية احتساب تلك الضريبة. اختلافها من حالة لأخرى. م 32 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.

------------------
1 - النص في البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن "....... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة واحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات.......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية......." يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن، وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية، وأصدر وزير السياحة بناء على هذا التفويض قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية، وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على الناطق السياحية واستغلالها وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي يبين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة، ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر.
2 - لما كانت المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تنص على أنه "تسري الضريبة على أرباح........ 4 - الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة....... فإذا أنصب الإيجار على وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها....... استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقاً للفئات التالية للحجرة الواحدة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية......... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشاً مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية..........". وكان مفاد ذلك أن المشرع أخضع تأجير الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء أنصب ذلك على وحدة واحدة أو جزء منها إلا أنه غاير في طريقة احتساب الضريبة بين ما إذا كان التأجير منصباً على وحدة واحدة أو جزء منها في الأماكن غير السياحية وبين ما إذا كان التأجير يشمل أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية وذلك استثناء من سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المحددة طبقاً لأحكام المادة (37) من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق اتفاق الطرفين على أن المطعون ضده قام بتأجير شقة مفروشة عامي 1978، 1979 واشترك مع آخرين في تأجير شقة مفروشة أخري عام 1979 بمدينة الأقصر فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويجري احتسابها على نحو ما أفصح عنه نص المادة 32 آنف الذكر في بندها الرابع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا تستحق عليها ضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تأجير شقة مفروشة عن الفترة من 23/ 9/ 1976 حتى 3/ 9/ 1977 بمبلغ 102 جنيه. كما قدرت الضريبة عن تأجير شقة مفروشة لشركة المقاولين العرب بمبلغ 108 جنيه عن كل من سنتي 1978، 1979 وكذلك قدرت الضريبة عن تأجير شقة مفروشة لشركة إيزيس للسياحة سنة 1979 بمبلغ 428 جنيه و076 مليم يخص المطعون ضده فيها الربع ومقداره 107 جنيه و019 مليم وإذ اعترض المطعون ضده وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن أصدرت قرارها في 9/ 11/ 1983 بإلغاء المحاسبة عن الفترة من 23/ 9/ 1976 حتى 3/ 9/ 1977 وتأييد تقدير المأمورية للضريبة عن سنتي 1978، 1979، فطعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 76 لسنة 1983 كلي ضرائب الأقصر. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 4 ق قنا. وبتاريخ 5/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه على أن تلتزم مأمورية ضرائب الأقصر بمحاسبة المطعون ضده على ضوء ما جاء بأسباب الحكم. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقرار لجنة الطعن في شأن تقدير الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تأجير شقتين مفروشتين بمدينة الأقصر على أنه لم يصدر قرار من وزير السياحة باعتبار مدينة الأقصر من الأحياء السياحية في حكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 في حين أن القرار رقم 134 لسنة 1976 الصادر من وزير السياحة قد اعتبر مدينة الأقصر منطقة سياحية.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في البند الرابع من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن "......... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة واحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات.......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية......." يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعي فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن، وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية، وأصدر وزير السياحة بناء على هذا التفويض قراره رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية، وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدي بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 1976 الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1972 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي يبين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة، ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة 32 سالفة الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم جرى في قضائه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا يستحق عليها ضريبة في حين أنه طبقاً للبند الرابع من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تستحق الضريبة على تأجير وحدة واحدة مفروشة. وإذ كان الثابت من قرار لجنة الطعن وسائر أوراق الملف الضريبي أن المطعون ضده كان يؤجر في سنة 1979 شقة مفروشة بمدينة الأقصر لشركة المقاولون العرب بالإضافة إلى شقة أخري كان يؤجرها هو وآخرين لشركة إيزيس للسياحة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك لما كانت المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 تنص على أنه "تسري الضريبة على أرباح........ 4 - الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة....... فإذا أنصب الإيجار على وحدة مفروشة واحدة أو جزء منها.......... استحقت الضريبة استثناء من أحكام المادة (37) وفقاً للفئات التالية للحجرة الواحدة وفق قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية......... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مفروشاً مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات......... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية..........". وكان مفاد ذلك أن المشرع أخضا تأجير الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء أنصب ذلك على وحدة واحدة أو جزء منها إلا أنه غاير في طريقة احتساب الضريبة بين ما إذا كان التأجير منصباً على وحدة واحدة أو جزء منها في الأماكن غير السياحية وبين ما إذا كان التأجير يشمل أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية وذلك استثناء من سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المحددة طبقاً لأحكام المادة (37) من القانون سالف الذكر. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق اتفاق الطرفين على أن المطعون ضده قام بتأجير شقة مفروشة عامي 1978، 1979 واشترك مع آخرين في تأجير شقة مفروشة أخري عام 1979 بمدينة الأقصر فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويجري احتسابها على نحو ما أفصح عنه نص المادة 32 آنف الذكر في بندها الرابع، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن المطعون ضده لم يقم بتأجير أكثر من وحدة واحدة مفروشة لا تستحق عليها ضريبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق