الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 27801 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 138 ص 907

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.

-------------------

(138)
الطعن رقم 27801 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. قاطع للمدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو تم في غيبة المتهم.
تأجيل الدعوى من جلسة لأخرى. إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. قاطع للمدة. مثال.
 (2)قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية. ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ. اقتضاؤها اتصال الخطأ بالجرح اتصال السبب بالمسبب. وجوب إثبات توافرها بالاستناد إلى دليل فني. علة ذلك؟
 (3)نقض "أثر الطعن". دعوى مدنية.
نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
 (4)نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند.
2 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
3 - لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
4 - لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة غير مطابقة لشروط المتانة والمواصفات الفنية وألقى بمواد مساعدة على الاشتعال على أجزائها ومحركاتها لمساعدتها على التحرك فاشتعلت بها النيران وأصابت المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاتها. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من...... و....... على النحو الموضح بالتهمة الأولى. وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجني عليها الأولى مدنياً قبل المتهم وشركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة من الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... لسنة 53 القضائية). وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وللمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى - وإلزام المطعون ضدهم المصاريف، ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين رابطة السببية بين الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن وبين وفاة المجني عليها استناداً إلى دليل فني مما يعيبه بما يستوجب نقضه وأضاف بجلسة اليوم دفعاً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن في 15/ 3/ 1988 حتى اليوم دون اتخاذ إجراء صحيح في الدعوى.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية - حتى في غيبة المتهم - وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند، لما كان ذلك، وكان الحكم إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية شركة التأمين وإن كان قد عرض لإصابات المجني عليهم إلا أنه لم يبين نوعها وموضعها من الجسم وكيف أنها لحقت بهم من جراء الحادث - كما فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة إحداهم وهي المجني عليها الأولى ووفاتها استناداً إلى دليل فني - لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى لما كان ما تقدم وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً. لما كان ذلك وكان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق