الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 ديسمبر 2020

الطعن 10999 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 145 ص 933

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.

-----------------

(145)
الطعن رقم 10999 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية.
خلو الحكم الابتدائي من بياناته الجوهرية. متى لا يعيب الحكم الاستئنافي؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة. مادي. لا يؤثر في سلامته. السهو الواضح لا يغير الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى.
 (3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب.
سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "خبرة".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية". أوراق رسمية.
للمحكمة الالتفات عن دليل نفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
صراحة الرد على أدلة النفي. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (6)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه.
تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع. غير جائز أمام النقض.

--------------------
1 - الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
2 - لما كان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضي بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم. هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
3 - لما كان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطلب.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات - بفرض إبدائه - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة التقرير الطبي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها.
6 - من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي من اعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة إثباتاً لذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحدثا عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالأوراق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة (شومة) وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض المحكوم عليه الأول وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب فقد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أيد حكم أول درجة رغم بطلانه لخلوه من بيان الواقعة ونص القانون، وأخطأ في اسم المجني عليه ومدة الحبس ومقدار الكفالة المقضي بهما ابتدائياً، ولم يعرض إيراداً ورداً لطلبهما مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، وغفل عن مستنداتهما المثبتة لاعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة، وأطرح ما قرره.... في محضر الاستدلالات من أن التهمة ملفقة وأن المجني عليه أحدث إصاباته بنفسه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضي بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم. هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى، ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطلب هذا إلا أنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي وما ورد به من إصابات المجني عليه، وأخذت به، واستندت إليه في قضائها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات - بفرض إبدائه - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة التقرير الطبي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي من اعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة إثباتاً لذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن أقوال...... في محضر الاستدلالات، ما دامت لا تثق فيها، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقواله فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق