الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 432: مُلْحَقَاتُ الْمَبِيعِ



مادة ٤٣٢ (1)
۱ - يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٨٥ / ٣٥٧ : يجب أن يكون التسليم شاملاً للمبيع ولجميع ما يعد من ملحقاته الضرورية له حسب جنس المبيع وقصد المتعاقدين .
المادة ٢٨٦ / ٣٥٨ : في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقررة في الأحوال الآتي بيانها إن لم يقض عرف الجهة بغير ذلك .
المادة ٣٥٩ مختلط : بيع البقرة الحلوب يشمل ولدها الرضيع .
المادة ٢٨٧ / ٣٦٠ : بيع البستان يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة ولا يشمل الأثمار النضجة ولا الشجيرات الموضوعة في الأوعية أو في بقعة مخصوصة منه ، المعدة للنقل .
المادة ٢٨٨ / ٣٦١ : بيع الأرض لا يشمل ما فيها من المزروعات .
المادة ٢٨٩ أهلي : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابتة فيه المرتبطة به ولا يشمل ما فيه من المنقولات التي يمكن نقلها بدون تلف .
المادة ٣٦٢ مختلط : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابتة فيه المرتبطة به ولا يشمل ما فيه من المنقولات التي يمكن نقلها بدون تلف . وفضلاً عن ذلك فيتبع في هذه المادة عرف البلد

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧٢ :
1 - يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
2 - فإذا لم يوجد اتفاق ، وجب اتباع الأحكام الآتية ، ما لم يقض العرف بغير ذلك :
(أ) بيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ، ولا يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف.
(ب) بيع الأرض الزراعية لا يشمل ما نضج من المحصول .
(ج) بيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسة ، ولا يشمل الثمار الناضجة ، ولا الشجيرات المزروعة في أوعية أو التي أعدت للنقل .
(د) بيع الحيوان يشمل صغاره التي يرضعها كما يشمل الصوف والشعر المهيأ للجز . (2)

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٨ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ مج نقض ١ ص ١٥٢ واستئناف مصر 8 نوفمبر سنة ۱۹۲۷ المحاماة ٨ ص ۱۷۵ . واستئناف مختلط ٢٥ فبراير سنة ١٩١٥ ب ۲۷ ص ۱۷۸ . و ۲۸ فبراير سنة ۱۹۱۷ ب ٢٩ ص ٢٥٥ . و أبريل ٩ سنة ١٩٢٧ ب ۳۹ ص ۳۸۳ .
انظر أيضا ، استئناف مصر ٣ يونيه سنة ۱۹۰۱ الحقوق ١٦ ص ۲۲۱ . و ١٣ يونيه سنة ١٩٠١ مج ٣ ص ١٦٨ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الخيران م ٤٧٠ - ٤٧٧ والمجلة م ٢٣٠ – ٢٣٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
تقرر المادة ٥٧٢ أن تسليم المبيع يشمل أيضا ملحقاته . وتحدد ما هي هذه الملحقات وقد لخصت هذه المادة ما أورده التقنين الحالي في هذا الشأن ( م ٢٨٥ - ٢٨٩ / ٣٥٧ - ٣٦٢ مصري) فقررت أن كل شيء أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع بعد ملحقاً به ، ويهتدى في ذلك بالاتفاق وبالعرف وبطبيعة الأشياء ، فإذا لم يوجد اتفاق ولا عرف ، فقد تكفل النص ببيان طبيعة الأشياء في مسائل معينة ، فبيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ، ولا يشمل منقولاً يمكن فصله دون تلف ، ويترتب على ذلك أن الأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل « البنوار » ، المثبتة في الحمامات تلحق بالمنزل المبيع ، ولا تلحق به المرايا غير المثبتة ولا الثريات المعلقة ، وبيع الأراضي الزراعية لا يشمل ما نضج من محصول ، ولكن يشمل ما لم ينضج منه ، وبيع البستان « الحديقة » يشمل الأشجار المغروسة وثمارها غير الناضجة ، ولكن لا يشمل الثمار الناضجة ولا الشجيرات المزروعة في أوعية أو التي أعدت للنقل « الشطأ أو المشتل » ، وبيع الحيوان يشمل الصوف والشعر ولو كان مهياً للجز ، وكذلك يشمل الصغار التي يرضعها ، أما إذا شبت عن الرضاع فلا تلحق بالمبيع (م ٣٥٩ مختلط و ٦١٧ تونسي و ٤٢٠ لبناني ، وهذه المواد كلها مأخوذة عن الشريعة الإسلامية ) .
وغني عن البيان أن هذه الأمثلة لم تذكر على سبيل الحصر ، وهي بعد ليست من النظام العام ، فيمكن الاتفاق على غير ما تقدم ، كما يجوز أن يقضي عرف الجهة بأحكام أخرى .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧٢ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثانية لأنها تتضمن تفصيلات لا ضرورة لها ، فوافقت اللجنة على ذلك ، وأصبح رقمها ٤٤٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٣٢ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 52 .

(2) مادة محذوفة :

م ٥٧٣

يلتزم البائع أن يزود المشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيع"، وأن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشيء .

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط ۲۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۹ به ۳۲ ص ۲ ، و ۱۱ يونيه سنة ١٩١٤ ب ٢٦ ص ٢٤٣ ، و ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۲۳ ب ٣٦ ص ۱۵ ، وقارن استئناف مختلط ۱۱ فبراير سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٢٦٨ ، و ١٤ يونيه سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٣٦٥ ، و ۸ نوفمبر سنة ۱۹۳۲ ب ٤٥ ص ١٥ ، و ٤ أبريل سنة ۱۹٣٣ ب ٤٥ ص ۲۲۷ ، و ٥ يناير سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ۹۲ ، و ۲۹ يناير سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ۱۳۵ ، و ۳ مارس سنة ١٩٣٦ ب ٤٨ ص ۱۷۲ ، و ۲۱ مايو سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٢١

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٧١ المقابلة للمادة ٤٣١ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة .
تليت المادة ٥٧٣ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا حذفها لأنها مستفادة من القواعد العامة ، فوافقت اللجنة على ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق