الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 431: تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ



مادة ٤٣١ (1)
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٧١ :
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

القضاء المصري :
مطابق ، نقض ٨ ديسمبر سنة ١٩٣٢ مج نقض ١ ص ١٥٢ . و ٣ فبراير سنة ١٩٣٨ المحاماة ۱۸ ص ۸۳۷ . واستئناف مختلط ۳۰ نوفمبر سنة ١٩١١ ب ٢٤ ص ٢٨ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٦٩ والمجلة م ٢۱۹ و ٢٣٠ - ٢٣٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
هذه النصوص ( م ٥٧١ - ٥٧٣ ) تحدد محل التزام البائع بالتسليم . فالبائع يلتزم بتسليم الشيء المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، والمفروض أنه رآه أو علم به علماً كافياً كما قدمنا . هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره ، كأن يشترط المشتري تسليم المبيع في حالة جيدة . وعلى البائع أن يزود المشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيع ، كأن يبين له حدود العين المبيعة وما عليها من حقوق وتكاليف ، وعليه أن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة بالمبيع ، كمستندات الملكية ، والعقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري ، وصورة من المستندات التي يستبقيها لتضمنها حقوقا أخرى غير حق المشتري ... الخ ، ولا يوجد في التقنين الحالي نظير للمادتين ٥٧١ و ٥٧٣ من المشروع .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٧١ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي ، وأصبح رقمها ٤٤٤ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت و تحت رقم ٤٤٤ .

المشروع في مجلس الشير الشيوخ
مناقشات لجنه القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٣١ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 52 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق