مادة ٤٢٨ (1)
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٨ :
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً .
القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط 5 فبراير سنة ۱۹۲۹ ب ٤١ ص ١٩٦ ، و ١٣ ديسمبر سنة ۱۹٣٢ ب ٤٥ ص ٦٩ ، و ۲۸ مارس سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۱۵ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٢٦ .
تفصل المادتان ( ٥٦٨ و ٥٦٩ ) التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المبيع . فتحدد المادة الأولى الأعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الالتزام ،
ولا نظير لها في التقنين الحالي. وسنرى في المادة التالية أن الملكية تنتقل بحكم القانون ولكن قد يطلب من البائع أن يقوم بأعمال مادية ، إيجابية أو سلبية ، من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً ، من ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل وتصديق البائع على إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد ، وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع، وفرز المثليات ، والامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشتري . ( انظر أيضا المادة ٥٧٣ من المشروع ) . ويلاحظ أن المشروع يُلزم البائع أن يقوم بما هو ضروري « لنقل الحق المبيع » ، وهذه عبارة عامة لا تقتصر على « نقل الملكية » بل تشمل أي حق عيني أو شخصي يقع عليه البيع .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٨ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع إبدال كلمة « يمتنع » بكلمة « يكف » ، وأصبح رقمها ٤٤١ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤١ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق