الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 428: نَقَلَ مِلْكِيَّةَ الْمَبِيعِ



مادة ٤٢٨ (1)
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٨ :
يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً .

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مختلط 5 فبراير سنة ۱۹۲۹ ب ٤١ ص ١٩٦ ، و ١٣ ديسمبر سنة ۱۹٣٢ ب ٤٥ ص ٦٩ ، و ۲۸ مارس سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۱۵ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٢٦ .

المشروع في لجنة المراجعة : وصحتها (مذكرة المشروع التمهيدي :)
تفصل المادتان ( ٥٦٨ و ٥٦٩ ) التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المبيع . فتحدد المادة الأولى الأعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الالتزام ،
ولا نظير لها في التقنين الحالي. وسنرى في المادة التالية أن الملكية تنتقل بحكم القانون ولكن قد يطلب من البائع أن يقوم بأعمال مادية ، إيجابية أو سلبية ، من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً ، من ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل وتصديق البائع على إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد ، وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع، وفرز المثليات ، والامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشتري . ( انظر أيضا المادة ٥٧٣ من المشروع ) . ويلاحظ أن المشروع يُلزم البائع أن يقوم بما هو ضروري « لنقل الحق المبيع » ، وهذه عبارة عامة لا تقتصر على « نقل الملكية » بل تشمل أي حق عيني أو شخصي يقع عليه البيع .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٨ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع إبدال كلمة « يمتنع » بكلمة « يكف » ، وأصبح رقمها ٤٤١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤١ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 42.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق