الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 429: الْبَيْعُ الْجِزَافَ (تَقْديرَ الْمَبِيعِ)




مادة ٤٢٩ (1)
إذا كان البيع جزافاً ، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع .

التقنين المدني السابق :
المادة ٢٤٠ / ٣٠٦ : إذا كان البيع جزافاً فيعتبر تاماً ولو لم يحصل وزن ولا عدد ولا كيل ولا مقياس .
والمادة ٢٤١ / ٣٠٧ : أما إذا كان البيع ليس جزافاً بل كان بالوزن أو بالعدد أو بالكيل أو بالمقاس ، فلا يعتبر البيع تاماً بمعنى أن المبيع يبقى في ضمان البائع إلى أن يُوزن أو يُكال أو يُعد أو يُقاس .
والمادة ٢٦٨ / ۳۳٨ : لا تنتقل ملكية المبيع المعين نوعه فقط إلا بتسليمه للمشتري.

المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٩ :
۱ - ينقل البيع من تلقاء نفسه ملكية الشيء المبيع ، وفقاً للمادة ٢٨٠ ، إذا كان هذا الشيء معيناً بالذات ، أما إذا كان الشيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا تنتقل الملكية إلا بفرزه وفقاً للمادة ۲۸۱ .
٢ - إذا كان البيع جزافاً ، انتقلت الملكية إلى المشتري كما تنتقل في الشيء المعين بالذات . ويكون البيع جزافاً حتى لو كان واجباً في تحديد الثمن أن يقدر المبيع.

القضاء المصري :
الفقرة الأولى : مطابق ، استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٠٥ الاستقلال ٤ ص ٥٢٦ . و ٣٠ يناير سنة ١٩١٧ الشرائع ٤ ص ٤٨٦ : واستئناف مختلط أول مايو سنة ۱۹۲۳ ب ٣٥ ص ٤١٢ . و ٣ مايو سنة ۱۹۳۲ ب ٤٤ ص ۳۰۱ .
الفقرة الثانية : مطابق ، استئناف مصر ١٦ أبريل سنة ١٩٣٠ المحاماة ١١ ص ٤٠ . واستئناف مختلط ٢ ديسمبر سنة ۱۹۰۳ ب ١٦ ص ۲۷ . و ۲۸ فبراير سنة ۱۹۱۲ ب ٢٤ ص ١٦٦ . و ٢٦ مايو سنة ۱۹۳۱ ب ٤٣ ص ٤١١ . قارن ، استئناف مصر ٣٠ يناير سنة ١٩١٧ الشرائع ٤ ص ٤٨٦ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٠٣ - ٤٠٦ والمجلة م ۲۱۷ - ۲۱۸ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
١ - المادة ٥٦٩ من المشروع، تطبيق للقواعد العامة التي سبق تقريرها بشأن آثار الالتزام بنقل حق عيني ، فإن المادة ۲۸۰ من المشروع تقرر أن الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . وتقرر المادة ۲۸۱ فقرة أولى أنه إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بفرز الشيء ، وتطبيق ذلك في عقد البيع يؤدي إلى أن البيع ينقل ملكية الشيء المبيع من تلقاء نفسه ( مع مراعاة قواعد التسجيل ) إذا كان المبيع معيناً بالذات ، ويلحق بالشيء المعين بالذات الشيء المعين جزافاً ، فهو شيء معين بالذات ما دام لا يحتاج في تحديده إلى تقدير ما ( عد أو وزن أو كيل أو مقاس) حتى لو كان هذا التقدير لازماً لتحديد الثمن ( كأن تباع كمية محدودة من القمح بسعر الأردب ) . أما إذا كان المبيع معيناً بالنوع لا بالذات ، فلا تنتقل الملكية إلا بالفرز ، أي بالعدد أو الوزن أو الكيل أو المقاس .
٢ - ويلاحظ أن المشروع تجنب هنا خطأين وقع فيهما التقنين الحالي ، فقد قرر هذا التقنين أن المبيع المعين بالنوع لا يبقى في ضمان البائع إلا إلى وقت الفرز ( م ٢٤١ / ٣٠٧ مصري ) ، والصحيح أنه يبقى في ضمان البائع إلى وقت التسليم . وقرر أيضا أن المبيع بالنوع لا تنتقل ملكيته إلا بالتسليم ( م ٢٦٨ / ٣٣٨ ) ، والصحيح أنها تنتقل بالفرز ، حتى لو تم قبل التسليم .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٩ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الأولى فإنها مستفادة من القواعد العامة ، فوافقت اللجنة على ذلك ، وأصبح رقم المادة ٤٤٢ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة تحت رقم ٤٤٢ بالصيغة الآتية :
« إذا كان البيع جزافاً انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع »

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة كما أقرها مجلس النواب وأصبح رقمها ٤٤٩ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 44.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق