الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 261 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 261 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
خ. ع. م. ع. ا.
خ. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.
ل. ع. م. ا.
م. ع. ع. ا.
ع. م. و. ل.
ا. م. ح. م. ا.
م. ع. م. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا. ب. ا. م. ح. ا.
ا. ع. م. ع. ا.
ف. ع. م. ع. ا.
ا. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. س. ا.
ف. ع. م. ع. ا.
م. ع. م. ع. ا.

مطعون ضده:
ت. ا. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/828 استئناف تجاري بتاريخ 17-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها ? المدعية ? ( تقنية الخرسانة ش. ذ.م.م ) أقامت الدعوى رقم 4134 لسنة 2023 تجاري أمام المحكمة الابتدائية على الطاعنين - المدعى عليهم - ( ورثة مالك المدعى عليها / علي موسى وأولاده للمقاولات) ، طلبت فيها الحكم - وفقاً للطلبات الختامية - بإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ (25, 5,094,428) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 24-3-2021 وملحقه أسندت إليها المؤسسة المملوكة لمورث المدعى عليهم من الأولى حتى الرابعة عشر بصفتها المقاول الرئيسي ، تنفيذ أعمال الخرسانة مسبقة الصب لعدد 204 فيلا تاون هاوس بمشروع فيلانوفا لاروزا المرحلة الثانية ، مقابل مبلغ مقطوع 23,000,000 درهم ، بالإضافة إلى أعمال تكميلية لعدد أربع فيلات بقيمة 5,389,500 درهم غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، وإذ نفذت الشركة المدعية كافة الأعمال طبقاً للمواصفات المتفق عليها ، إلا أنه امتنع عن سداد باقي مستحقاتها المطالب بها، فكانت الدعوى ، وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة ندبت فيها لجنة ثنائية من الخبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة بإلزام الورثة المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى المدعية مبلغ(25 ,095,428, 5) درهم والفائدة. استأنف الورثة المحكوم عليهم هذا الحكم بالإستئناف رقم 828 لسنة 2024 تجاري ، - بعد أن ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وأودعت تقريرها - وبجلسة 17-2-2025 ، قضت المحكمة في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بإلزام الورثة المدعى عليهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المتوفى علي موسى علي النقبي حسب أنصبتهم الشرعية بأن يؤدوا للمدعية مبلغ (64 , 4,924,518) درهم والفائدة. طعن الورثة المحكوم عليهم في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 4-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أن الطعن أقيم على ستة أسباب ، ينعي الطاعنون في السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى قرار وزير العدل رقم 51 لسنة 2024 بشأن تشكيل دائرة قضائية مختصة بنظر بعض النزاعات ، ومن بينها تركة مورثهم مالك المؤسسة المطعون ضدها الأخيرة المتعاقدة مع المطعون ضدها، وبناء على هذا القرار تم فتح ملف حصر تركة مورثهم رقم 683 لسنة 2022 تركات الشارقة وما زالت التركة قيد الجرد والتصفية ، كما أن أعيان التركة تقع في إمارة الشارقة وأخر موطن لمورثهم كان كذلك في إمارة الشارقة ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دفاعهم هذا وألزمهم بالمبلغ المقضي به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقا ما تقضي به المادة (33 /3) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن الإختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الإتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الإتفاق في دائرتها وهذه المحاكم قسائم متساوية وضعها القانون تحت رغبه المدعي يتخير منها ما يشاء دون أن يلتزم بالإلتجاء إلى محكمة معينه ، ومن المقرر ايضاً أنه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتخلى عن إختصاصها بنظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب إختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصه بنظرها ، ومن المقرر كذلك أن إستخلاص مدى إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الإختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كله أو بعضه أو المكان الذي كان متعيناً تنفيذه فيه هو مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، وكان من المقرر وفق ما تقضي به المادة (104) من الدستور الدولة أن لكل إمارة قضاءٌ مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي، وعن القضاء المحلي الخاص بكل إمارة على حدة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان أورد القواعد القانونية المنطبقة على واقعة التداعي قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنطر الدعوى على ما أورده بمدوناته ((...، وكان الثابت أن المدعى عليها مؤسسة فردية قائمة بإمارة دبي وأعمال المقاولة محل التداعي نفذت بدبي أيضا ومن ثم تكون محاكم دبي مختصة ولائيا بنظر الدعوى ، ولا ينال من ذلك صدور القرار رقم 51 لسنة 2024 بشأن تشكيل دائرة قضائية لنظر بعض النزاعات التي من بينها تركة على موسى علي النقبي كونه متعلق ببعض المحاكم الاتحادية ولا يمتد نطاقه إلى اختصاص محاكم دبي...)) ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها وكافياً وحده لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ، ولا يجدي الطاعنين التحدي بصدور قرار من وزير العدل يحمل رقم 51 لسنة 2024 بشأن تشكيل دائرة قضائية مختصة بنظر بعض النزاعات من بينها تركة مورثهم ، ذلك لكون القضاء بإمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الإتحادي وبالتالي يقتصر تطبيق ذلك القرار على الجهة الأخيرة دون باقي الجهات القضائية الأخرى بالدولة المستقلة عنه بما يضحي معه ما ورد بسبب النعي على غير أساس. 
وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعنون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي به نهائيا معولا على ما جاء بتقرير اللجنة المنتدبة من قبل محكمة الإستئناف على الرغم من أن إنهم اعترضوا على تقريرها وذلك لعدم استبعادها مبلغ 31/ 649,166 درهماً من مستحقات المطعون ضدها من قيمة بند تقفيل فتحات الكهرباء رغم إقرار الأخيرة أمام اللجنة بأن هذه البضاعة تم توريدها من قبل مورثهم ، وعلى الرغم من أنها جزء من التزاماتها التعاقدية ، كما اعترضوا على نتيجة التقرير لعدم خصم مبلغ 2,838,950 درهماً من مستحقات المطعون ضدها ، وذلك إعمالاً لبنود عقد المقاولة من الباطن نظراً لتأخرها في تنفيذ الأعمال دون مبرر أو معوقات من جانب مورثهم ، ورغم أنها لم تحصل على فترة تمديد زمني ، وتمسكوا أمام لجنة الخبراء بحقهم في خصم مبلغ 05/ 709,737 درهماً من مستحقات المطعون ضدها والذي يمثل 2,5% من قيمة عقد المقاولة وملحقه ، لعدم تقديمها الضمانات المتفق عليها ، كما تمسكوا بتطبيق البند 3/7 من عقد المقاولة والذي ينص على حق مورثهم في إلغاء باقي الأعمال وسداد ما تم تنفيذه فقط نظراً لسحب العمل من قبل مالك المشروع وبالتالي لم تباشر المطعون ضدها أي أعمال صيانة ، بالإضافة إلى أن لجنة الخبراء أشارت في تقريرها إلى عدم تأكدها من تسييل خطاب ضمان حسن التنفيذ ، بالرغم من أن المراسلات المتبادلة مع صاحب العمل أكدت على عدم موافقة مورثهم على تسييل خطاب الضمان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، وذلك من المقرر قانوناً - في قضاء هذه المحكمة - ووفقاً لنص المادة ( 872 ) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة ، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل أو المقاول الأصلي في أعمال المقاولة من الباطن ، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر - في قضائها - أيضا أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير مسائل الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا بما في ذلك تقارير أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها كلها أو بعضها وأطراح ما عداه ، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها فيها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها متى كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنها من إلتزامات أو مستحقات لإي من طرفيه طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من دفاع أو أن تتبع الخصوم في كافة أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير التي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير عنها ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به نهائيا ، على ما أورده في أسبابه بقوله (( ...، وكانت المحكمة قد ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين انتهت استحقاق المستأنف ضدها لمبلغ إجمالي قدره 4,924,518.64 درهم ... وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والإطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف ضدها وتبين عدم احقيتها في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة تأخذ بذلك التقرير محمولا على أسبابه ومن ثم تقضي بإلزام المستأنفين بأدائه للمستأنف ضدها وذلك في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم / على موسى على النقبي حسب أنصبتهم الشرعية....)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنين ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره واستخلاص ثبوت استحقاق المطعون ضدها لإية مبالغ من عدمه ، ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعنين بوجه النعي من أن الخبير لم يقم بخصم مبالغ بسبب التأخير في إنجاز الأعمال وعدم تقديم الضمانات اللازمة من مستحقات المطعون ضدها لكون مجالها ? أن صحت ? دعوى متقابلة ( طلب المقاصة ) وكانوا لم يتقدموا بها ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنين بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق