الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 262 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 262 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ع. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/763 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 04-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
 وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن (المنفذ ضده) في التنفيذ رقم 2023 / 3347 تنفيذ شيكات قد أقام المنازعة الموضوعية رقم 2024 / 572 تنفيذ شيكات ضد طالب التنفيذ / بنك المشرق ش م ع ، و ذلك بطلب قبول المنازعة شكلا و الحكم بوقف جميع إجراءات التنفيذ الصادرة بمواجهة المنازع ( المنفذ ضده ) في التنفيذ رقم 3347/2023 تنفيذ شيكات دبي لحين الفصل في منازعة التنفيذ الموضوعية , و في الموضوع : يلتمس الحكم له برفض مطالبة المتنازع ضده بملف التنفيذ المتنازع فيه وإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك سند المنازع ضده في التنفيذ وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 3347 لسنة 2023 تنفيذ شيكات دبي, على سند من ان المتنازع منفذ ضده في التنفيذ رقم 3347 لسنة 2023 تنفيذ شيكات دبي بموجب شيك ضمان مسلم منه للمتنازع ضده ضماناً لتسهيلات إئتمانية و البنك المنازع ضده مؤسسة مالية ويوجد بينهما تعاملات في الحساب البنكي رقم 019100200973 والذي يحمل أيبان رقم AE820330000019100200973 و تحصل المنازع على تسهيلات إئتمانية من الم ت نازع ضده وضماناً لهذه التسهيلات سلم المتنازع للمتنازع ضده الشيك سند المنازعة في التنفيذ رقم 3347 لسنة 2023 تنفيذ شيكات دبي والمؤرخ في 25/1/2023 , إلتزم المتنازع بسداد التسهيلات التي تحصل عليها من المتنازع ضده خصماً من راتبه الشهري وأقر المتنازع ضده بذلك أثناء قيامه بفتح ملف التنفيذ حينما إختصم مبلغاً من قيمة الشيك بالرغم من اعتراضنا على مقام المنازع ضده باختصامه من قيمة الشيك لأن المبلغ المسدد في التسهيلات أكبر من ذلك بكثير فضلاً عن احتساب المتنازع ضده لفوائد مركبة على التسهيلات التي تحصل عليها المتنازع , و قام المتنازع ضده باستغلال و استخدام شيك الضمان المسلم منه و ادعى أنه شيك وفاء و قام بتقديمه للصرف و قام المتنازع ضده بالتقدم بطلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك سنده في التنفيذ رقم 3347 لسنة 2023 تنفيذ شيكات دبي بالرغم من عدم إستحقاقه لقيمة الشيك كونه شيك ضمان للتسهيلات التي تحصل عليها المتنازع و توقف إلتزام المتنازع بذلك الشيك أو بجزء منه على نتيجة تصفية حسابات التسهيلات الإئتمانية بينهما و حساب المسدد و المترصد والفوائد وهو ما يفتقد معه الشيك سند التنفيذ صلاحيته ليكون سنداً تنفيذياً و من ثم لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على ذلك الشيك إلا بعد تصفية الحساب بينهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبعد ان اودع تقريره أصدر قاضى التنفيذ حكمه حضوريا : قبول المنازعة شكلا وفى الموضوع برفض المنازعة. استأنف المنفذ ضده (الطاعن) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 763 لسنة 2024 تنفيذ تجاري وبتاريخ 4/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المنفذ ضده في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 4/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم البنك المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض المنازعة معولاً في قضاؤه علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي رغم ان الشيك موضوع النزاع كتن ضماناً للتسهيلات البنكية التي تحصل عليها الطاعن من البنك المطعون ضده وليس شيكاً مستحق الأداء وهو ما أكده الخبير في تقريره بما يفقد الشيك صلاحيته لان يكون سنداً تنفيذياً فضلاً عن اعتراضات الطاعن علي تقرير الخبير المودع في الدعوي في شأن احتسابه لفائدة مركبة علي التسهيلات محل التدعي والطريقة التي احتسب بها الخبير الفوائد علي التسهيلات الممنوحة للطاعن من البنك المطعون ضده كما لم يقم الخبير بتنفيذ المأمورية الموكلة اليه بمقتضي الحكم التمهيدي الصادر بندبه بما كان يتعين معه إعادة المأمورية للخبير او ندب خبير آخر لاحتساب الفوائد علي القرض بطريقة بسيطة وليست مركبة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة و فقا لنص المادة 667 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 والتي تنص على ان 1 - يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2 - تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية. ومن المقرر ايضاً وفقاً لنص المادة 212 فقرة ( د ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 علي انه ( 1 - لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2 - السندات التنفيذية هي.......د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ( مفاده ان المشرع اعتبر الشيك سنداً تنفيذياً يستطيع حامله او المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به او المبلغ الباقي من قيمته دون سداد وذلك مباشرة دون لزوم الحصول علي امر قضائي او حكم بالالزام واناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك وجعله سنداً تنفيذياً. وكان من المقرر كذلك أن الشيك الأصل فيه أنه أداة وفاء مستحق السداد وأنه يحمل في ذاته سبب إصداره ، و لئن كان يجوز الادعاء بخلاف هذا الأصل بأن الشيك صدر على سبيل الضمان أو أنه ليس سبب مشروع ، إلا أن على من يدعى خلاف هذا الأصل عبء اثبات ما يدعيه. ومن المقرر ايضاً ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطرح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض المنازعة علي ما أورده بمدوناته (و كانت المتنازعة قد اقامت المنازعة الماثلة بطلب الحكم بالغاء اجراءات التنفيذ تأسيسا على ان الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان لتسهيلات ائتمانية شخصىة و حيث ان البين من الاطلاع على تقرير الخبير وما انتهى اليه بنتيجته والذي تطمئن اليه المحكمة و تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه والذي انتهى لنتيجه مفادها ان المترصد من قيمة الشيك هو مبلغ 3,138,551.31 درهم.وبذلك يكون الشرط الواقف للشيك قد تحقق واصبح الشيك مستحق الأداء , و لما كان المتنازع لم يقدم ثمه مايفيد سداده لمبلغ الشيك المطالب به و لم يقدم المتنازع دليلا اخر تقتنع به المحكمة الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض المنازعة) وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (و لما كان المستأنف قد تمسك بان الشيك موضوع التنفيذ ضمان للقرض الذي تحصل عليه المستأنف و ليس وفاءً له و أن المستانف سدد جزء من قيمة القرض ، و قد تم ندب خبير امام محكمة اول درجة و قد أثبت الخبير في تقريره الى ان ( 1- ان الشيك رقم 000001 بقيمة 2,991,000.00 درهم صادر من المتنازع للبنك المتنازع ضده وذلك ضماناً للقرض الذي تحصل عليه بتاريخ 26/03/2018 , 2- المتننازع لم يسدد أية مبالغ من هذا الشيك وما كان يسدد كان سداداً لأقساط القرض الذي تحصل عليه من البنك المتنازع ضده. 3- وان المترصد بذمة المتنازع لصالح البنك المتنازع ضده بلغ 3,138,551.31 درهم حتى تاريخ 17/09/2024 ) , و كانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة و تأخذ به فيما انتهى إليه من أن الذمة المالية للمستانف مشغولة لصالح المستانف ضده بمبلغ 3,138,551.31 درهم ، باعتبار أن المستانف لم يلتزم بسداد كامل المبلغ , و متى كان ذلك ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، و يكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب . و عن طلب المستانف إعادة المأمورية للخبير المنتدب فيه لبحث اعتراضاته فترفضه المحكمة كونها وجدت في أوراق الدعوى و تقرير الخبرة ما يكفي لتكون عقيدتها ) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعن بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق