الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 427: اِلْطَعِنَّ بِالْغَبْنِ فِي بَيْعٍ بِالْمَزَادِ الْعَلِنِيِّ



مادة ٤٢٧ (1)
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٧ :
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع ينص القانون على أنه لا يتم إلا بطريق المزاد العلني .

مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - هذه المواد ( ٥٦٥ - ٥٦٧ ) ، وهي تعرض لمسألة الغبن في البيع ، لها نظير في التقنين الحالي. وهي لم تزد على هذا التقنين إلا بعض مسائل تفصيلية ، يمكن حصرها فيما يلي :
(1) التقنين الحالي لم يذكر إلا القاصر . وجرى القضاء المصري على أن ذلك يشمل غير القاصر أيضا من غير كاملي الأهلية كالمحجور عليه ، فسجل المشروع هذا القضاء بأن نص على بيع العقار المملوك لشخص « فاقد الأهلية » ( والأدق أن يقال « غير كامل الأهلية » ) .
(۲) نص المشروع على الطريقة التي يقدر بها الغين ، فذكر أنه يجب ، لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس، أن يقوم العقار حسب قيمته وقت البيع . وهذا ما جرى عليه القضاء المصري ، فقننه المشروع ناقلا في ذلك صيغة المشروع الفرنسي الإيطالي ( م ٣٩٥ ) .
(۳) جعل المشروع مدة التقادم ثلاث سنوات بدلاً من سنتين ، حتى يتسق التشريع في دعاوى عيوب الرضاء من غلط وتدليس وإكراه واستغلال وغين .

(٤) نص المشروع على عدم جواز الطعن بالغبن في بيع ينص القانون على أنه لا يتم إلا بطريق المزاد العلني ، كالبيع جبراً للتنفيذ على مال المدين ، وكبيع عقار القاصر في المزاد العلني ، لأن المفروض في هذه البيوع أن كل الإجراءات اللازمة للحصول على أعلى ثمن ممكن وقت البيع اتخذت ، فإذا رسا المزاد ، رغم ذلك ، بثمن فيه غبن ، فليس في الأمر حيلة . وفي هذا أيضا تقنين لما جرى عليه القضاء في مصر .
٢ - أما فيما عدا ذلك ، فقد نقل المشروع دعوى الغبن في التقنين الحالي كما هي :
فلا تكون هذه الدعوى إلا في عقار مملوك لغير كامل الأهلية ، ولمصلحة البائع دون المشتري ، بشرط أن يزيد الغبن على الخمس ، وليس للبائع إلا دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع . فإذا حكم بالتكملة ولم يدفعها البائع ، جاز فسخ البيع ( لا إبطاله ) تطبيقاً للقواعد العامة ، وتسقط الدعوى بثلاث سنوات من وقت الأهلية الكاملة ، أو من وقت وفاة غير كامل الأهلية ، وتنتقل الدعوى في هذه الحالة إلى الورثة ، ولا يوقف التقادم حتى لو كان بين الورثة من هو غير كامل الأهلية ولم يكن له نائب شرعي . وإذا انتهى الأمر إلى فسخ البيع لعدم قيام المشتري بدفع تكملة الثمن ، فإن هذا الفسخ لا يضر بمن كسب وهو حسن النية حقاً عينياً على العقار .
هذا ويلاحظ أن نظام المجالس الحسبية يمنع في أحوال كثيرة من تطبيق هذه الأحكام ، فإن بيع عقار القاصر والمحجور عليه يكون عادة بقرار من المجلس الحسبي بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغين . على أن الغبن يتصور وقوعه بالرغم من ذلك كما إذا باع القاصر عقاره بثمن بخس دون الرجوع إلى المجلس الحسبي ، فيكون البيع قابلاً للبطلان من جهة ، وقابلاً للطعن عليه بالغبن من جهة أخرى . وقد يجيز القاصر البيع بعد بلوغ سن الرشد ، ثم يطعن فيه بالغبن إذا كانت له مصلحة في ذلك ، وتتحقق المصلحة إذا نزلت قيمة العقار المبيع وقت الطعن بالغبن عما كانت وقت البيع، بحيث تكون تكملة الثمن التي يحصل عليها من وراء الطعن بالغبن خيراً له من استرداد المبيع إذا هو طعن في البيع بالبطلان . وقد تطبق أحكام الغبن في ظروف عادية كما إذا باع الولي مستور الحال ، عقار القاصر بثمن فيه غبن ، فان بيعه يكون صحيحاً دون حاجة للرجوع إلى المجلس الحسبي ، وتبقى للقاصر دعوى الغبن لتكملة الثمن.
3 - ويلاحظ أن معيار الغبن هنا معيار مادي . أما الغبن في العقود بصفة عامة ، وهو الاستغلال المنصوص عليه في الالتزامات بوجه عام ، فمعياره معيار نفسي ، ولا يشترط فيه الوقوف عند رقم معلوم ، وقد سبق بيان ذلك . ويستخلص مما تقدم أن بيع عقار كامل الأهلية لا يطعن فيه بالغبن إلا إذا توافرت فيه شروط الاستغلال التي سبق بيانها .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٧ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تحوير يجعل المعنى أدق وأصبح نصها النهائي :
لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني .
وأصبح رقم المادة ٤٤٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٤٠

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٧ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 39.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق