مادة ٤٢٦ (1)
۱ - تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع .
٢ - ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع
التقنين المدني السابق :
المادة ٣٣٧ / ٤٢٠ : يسقط حق إقامة الدعوى بالغين الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين . ولا يترتب على ذلك الحق إخلال بحقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٦ :
۱ – تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغين إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت زوال السبب في فقد الأهلية ، أو من اليوم الذي يموت فيه فاقد الأهلية .
٢ - ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع .
القضاء المصري :
انظر ، استئناف مصر ٣ يناير سنة ١٩٣٥ المحاماة ١٦ ص ٨٨٥ . واستئناف مختلط ١٠ إبريل سنة ۱۸۸۹ ب ۱ ص ۱۱۵ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٦٧ المقابلة للمادة ٤٢٧ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٦ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة ، وأصبح نصها ما يأتي :
1 - تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغين إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع .
2 - ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع .
وأصبح رقم المادة ٤٣٩ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٩ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٦ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق