الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 425: دَعْوَى الْغَبْنِ (تَكْمِلَةَ ثَمَنِ عَقَارِ نَاقِصِ الْأَهْلِيَّةِ)



مادة ٤٢٥ (1)
١ - إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس ، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل .
٢ - ويحب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .

التقنين المدني السابق :
المادة ٣٣٦ / ٤١٩ : الغبن الفاحش الزائد عن خمس ثمن العقار المبيع لا يترتب عليه حق إلا للبائع في طلب تكملة الثمن ، ويكون ذلك في حالة بيع عقار القصر فقط .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٥ :
1 - إذا بيع عقار مملوك لشخص فاقد الأهلية ، وكان في البيع غبن يزيد على الخمس ، فليس للبائع أن يطلب تكملة الثمن .
2 - ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس ، أن يقوَّم العقار حسب قيمته وقت البيع .

القضاء المصري :
مطابق ، استئناف مصر ٢٤ يناير سنة ۱۹۱۱ الحقوق ٢٧ ص ٦٧ ، و ٣٠ أبريل سنة ۱۹٢٣ المحاماة ٤ ص ۲۵۰ ، و ٣ يناير سنة ١٩٣٥ المحاماة ١٦ ص ٨٨٥ ، واستئناف مختلط ١٠ أبريل سنة ۱۸۸۹ ب ۱ ص ۱۱۵ « غبن المحجور عليه » ، و ١١ يناير سنة ١٩٠٥ ب ۱۷ ص ۷۲ ، و ۲۷ يناير سنة ۱۹۲۱ ب ۳۳ ص ١٥٥ ، و ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣١ ب ٤٤ ص ٦٢ ، و ٢٥ أبريل سنة ١٩٣٣ ب ٤٥ ص ٢٥٠ - ٢٥١. و ۲۰ مارس سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ۲۱۳ ، و ۱۸ يناير سنة ۱۹۳۹ ب ۵۱ ص ۱۲۱ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٠٠ و ٣٦٣ و ٣٦٥ و ٥٤٥ - ٥٤٩ ٠

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٦٧ المقابلة للمادة ٤٢٧ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٥ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة ، وأصبح نصها ما يأتي :
1 - إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فليس للبائع إلا أن يطلب تكملة الثمن .
٢ - ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
وأصبح رقم المادة ٤٣٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
تقرير لجنة الشئون التشريعية :
أوردت هذه المادة حكم الغبن في بيع عقار ناقص الأهلية ، وقد استبدلت فيها اللجنة بعبارة « فليس للبائع إلا أن يطلب تكملة الثمن » عبارة « فللبائع أن يطلب تكملة الثمن » لأن العبارة الأولى توهم أن البائع ناقص الأهلية لا يملك في حالة الغين إلا دعوى تكملة الثمن . والواقع أنه يملك أيضاً دعوى إبطال العقد لنقص أهليته ، وقد يرى المصلحة في إحدى الدعويين دون الأخرى .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ٤٣٨ ٠

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٥ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .


(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 34 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق