جلسة 30 من يونيو سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال والدكتور/ محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(187)
الطعن رقم 592 لسنة 33 القضائية
عقد إداري - وسائل إبرامه - المناقصة - مناط تكليف شركات القطاع العام ببعض الأعمال.
المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
- حظر الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه - استناد الجهة الإدارية في إصدار قرار تكليف شركة المقاولون العرب العمليات موضوع المناقصة إلى القانون رقم 147 لسنة 1962 في شأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية - يعد استناداً في غير محله - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1962 أنه يجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يكلف أياً من شركات أو منشآت المقاولات الداخلة في القطاع العام بتنفيذ الأعمال اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية - مناط إعمال هذا القانون ألا تكون جهة الإدارة قد لجأت إلى أسلوب المناقصات وقامت بطرح العمليات المراد القيام بها في مناقصة عامة طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات ثم واصلت إجراءات هذا الأسلوب بتلقي العطاءات ثم فتح المظاريف - قيام لجنة البت في العطاءات بدراسة العطاءات المقدمة والتوصية - اختيار الجمعية المطعون ضدها باعتبار عطاءها مقبولاً فنياً مع كونه أقل العطاءات سعراً - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها باتباع إجراءات المناقصة - أثر ذلك: لا يجوز لها بعد ذلك أن تعدل عن المضي قدماً في هذه الإجراءات وإصدار قرار إسناد العملية إلى الجهة التي تخلص إليها الإجراءات كما لا يجوز لها التذرع بقانون تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية لإسناد العملية إلى شركة كانت قد تقدمت بعطاء في المناقصة لم يكن أفضل العطاءات - التفاوض مع شركة المقاولون العرب لتخفيض أسعارها لتصبح أقل من أسعار الجمعية المطعون ضدها يعد عملاً مخالفاً للقانون لا يصلح سنداً سوياً للقرار المطعون فيه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 20/ 1/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد حسن محمد شحات المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما تقرير الطعن الماثل ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - دائرة العقود والتعويضات بجلسة 23/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 1612 لسنة 38 ق المقامة من المطعون ضده الأول ضد الطاعنين وآخرين والذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثالث والرابع وإخراجهما من الدعوى بلا مصاريف وبإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يؤديا للجمعية المدعية مبلغ 50000 خمسين ألف جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمهما المصروفات.
وطلب الطاعنان وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 1/ 2/ 1987 وحضر وكيلاً المطعون ضدهما بعض جلسات المرافعة بالمحكمة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وبإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 16/ 1/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 12/ 2/ 1991 حيث تداولت نظره طبقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسات وقد قدم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما مذكرة طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام الجمعية المطعون ضدها الأولى بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وبجلسة 14/ 4/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 6/ 1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 11/ 1986 وأودع تقرير الطعن عليه بتاريخ 20/ 1/ 1987 فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد الذي حدده القانون وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص في أن الجمعية المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1612/ 18 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة - دائرة العقود والتعويضات ضد كل من المدعى عليهم بصفاتهم.
1 - وزير التعمير بالدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
2 - محافظ بني سويف.
3 - مدير عام الطرق ببني سويف.
4 - مدير عام الإسكان ببني سويف.
5 - رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وطلبت الجمعية المدعية في ختام صحيفة الدعوى.
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الدولة للإسكان والتعمير واستصلاح الأراضي رقم 57 لسنة 1983 بإسناد العمليات المشار إليها بصدر هذه الصحيفة إلى شركة المقاولون العرب.
ثانياً: الحكم بإلغاء هذا القرار.
ثالثاً: الحكم بإلزام المدعى عليهم الأربعة الأول في مواجهة المدعى عليه الخامس بأن يدفعوا متضامنين إلى الجمعية الطاعنة مبلغ مليونين من الجنيهات مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الجمعية شرحاً لدعواها أنه أعلن بجريدة الأهرام بتاريخ 25، 26، 27/ 7/ 1983 عن مناقصة عامة من مديرية الطرق ببني سويف عن عمليات رصف بدائرة المحافظة، وتقدمت الجمعية المدعية بعطائها بين مجموعة من شركات القطاع العام والخاص، وبتاريخ 14/ 9/ 1983 قررت لجنة البت في العطاءات أن عطاء الجمعية المدعية هو أقل العطاءات سعراً وأسندت أربع عمليات إليها ورفع الأمر إلى محافظ بني سويف لإصدار القرار التنفيذي، وقد علمت الجمعية المدعية بتاريخ 28/ 9/ 1983 أن المحافظ استدعى شركة "المقاولون العرب" وكان ترتيبها السادس ثم عرض الأمر على وزير الدولة للتعمير والإسكان واستصلاح الأراضي الذي أصدر القرار رقم 57 لسنة 1983 بإسناد العملية إلى شركة المقاولون العرب رغم سابقة رسيها على الجمعية المدعية التي تظلمت من هذا القرار إلى المحافظ بتاريخ 29/ 9/ 1983 وبتاريخ 5/ 11/ 1983 تسلمت الرد برفض تظلمها الأمر الذي اضطرت معه إلى رفع هذه الدعوى بالطعن على هذا القرار للأسباب الموضحة تفصيلاً بصحيفة الدعوى التي تجملها:
1 - صدر القرار المطعون فيه مخالفاً لقانون المناقصات والمزايدات حيث سبق أن قررت لجنة البت في العطاءات إرساء المناقصة على الجمعية المدعية صاحبة العطاء الأقل سعراً.
2 - صدر القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص حيث صدر من وزير الدولة للإسكان والتعمير وكان يتعين أن يصدر من محافظ بني سويف لأن المحافظة هي التي أعلنت عن المناقصة.
3 - صدر القرار المطعون فيه مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لأنه لم يستهدف المصلحة العامة التي توجب إسناد العملية إلى الجهة التي تقدمت بأقل العطاءات سعراً وأرست لجنة البت العملية عليها.
ومضت الجمعية المدعية إلى القول بأن تنفيذ القرار المطعون فيه يلحق بها أضراراً يتعذر تداركها مما يخولها طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة كما أشارت في طلب التعويض إلى أن القرار المطعون فيه ألحق بها أضراراً تتمثل فيما فاتها من ربح من القيام بالعملية المقدر لها ثلاثة ملايين من الجنيهات، وكذلك في الأضرار الأدبية التي لحقت بسمعة الجمعية والتي تحول دون إسناد عمليات أخرى إليها، وانتهت الجمعية المدعية بعد ذلك إلى الطلبات السابق بيانها. وقد قدمت الجمعية المدعية تأيداً لدعواها حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات ومذكرة بدفاعه وحاصل رد الجهة الإدارية على الدعوى أن المحافظة قامت بإجراء مناقصة عامة بتاريخ 24/ 8/ 1983 عن عملية رصف طرق بدائرة المحافظة وقد رست المناقصة العامة في العمليات أرقام 1، 2، 3، 4 على الجمعية المدعية بمبلغ 2648939.900 جنيهاً ورست العملية رقم 5 على شركة أولاد علي بمبلغ 330581.540 جنيهاً وبذلك يكون إجمالي مبلغ المناقصة 2989521.440 جنيهاً وحيث كانت شركة المقاولون العرب إحدى الشركات المتقدمة لهذه المناقصة وقامت بتاريخ 24/ 9/ 1983 بتخفيض أسعارها إلى مبلغ 2978046.300 جنيهاً لتنفيذ العمليات الخمس المذكورة وبذلك أصبحت أقل الأسعار المعروضة كما أن هذه الشركة مسند إليها أعمال مطار "دنديل" بالمحافظة قريباً من عمليات الرصف، ولما كانت الجهتان اللتان رست عليهما المناقصة غير قادرتين على تنفيذ أعمال المناقصة في المدة المتبقية من العام الحالي فقد صدر القرار المطعون فيه بإسناد العملية بأكملها إلى الشركة المذكورة وقضت الجهة الإدارية في مذكرة دفاعها إلى القول بأن القرار المطعون فيه صدر مطابقاً لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال الخطة الاقتصادية حيث لم يتم إرساء المناقصة محل الدعوى على الجمعية المدعية لأن العطاء لم يعتمد من السلطة المختصة وأن ما اتخذته لجنة البت من إجراءات لا يعدو أن يكون توصية للسلطة المختصة لاعتمادها.
وبجلسة 23/ 11/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والسابق الإشارة إليه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه إذا أفصحت الإدارة عن إرادتها باتباع أسلوب المناقصة فأعلنت عنها فإنه لا يجوز لها بعد ذلك أن تتحلل من المناقصة باتباع أسلوب أمر التكليف وإلا فإن قرارها بتكليف إحدى الشركات بالأعمال موضوع المناقصة يكون مخالفاً لأحكام القانون وبذلك يكون القرار المطعون فيه بإسناد هذه الأعمال إلى شركة المقاولون العرب - إحدى الشركات التي تقدمت في المناقصة ولم يتقرر إرساءها عليها - مخالفاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتي تحظر بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه وأن اعتبر هذا القرار قراراً بإلغاء المناقصة فهو مخالف أيضاً لأحكام القانون المذكور لعدم توافر إحدى الحالات المحددة على سبيل الحصر لإلغاء المناقصة ولما كان الثابت من الأوراق أن شركة المقاولون العرب قامت بالتنفيذ بالنسبة لبعض العمليات وجاري العمل بالبعض الآخر فإنه لا محل لطلب الجمعية المدعية إلغاء القرار ويضحى هذا الطلب جديراً بالرفض. وفيما يتعلق بطلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ الإدارة بإصدار القرار المطعون فيه والمخالف للقانون قد رتب هذا القرار أضراراً مادية بالجمعية تختلف عن التكاليف التي تكبدتها في دراسة المناقصة وتقديم العطاء وما فاتها من كسب مرتقب كما أصابها بأضرار أدبية تمثلت في وصف الجمعية بأنها ليست على مستوى الكفاءة الفنية لتنفيذه هذه الأعمال مما قد يؤثر في النهاية على العمليات التي تتقدم لها الجمعية مستقبلاً وقد كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة للقرار الخاطئ (المطعون فيه) مما تتوافر معه رابطة السببية بين الخطأ والضرر وتنشأ المسئولية عن التعويض الذي قدرته المحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه وانتهت المحكمة من ذلك إلى الحكم المشار إليه.
لم يرتض الطاعنان هذا الحكم فطعنا عليه للأسباب الموضحة تفصيلاً بتقرير الطعن وحاصلها:
1 - أن القرار المطعون فيه صدر استناداً للقانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية والمادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 37 لسنة 1981 التي حددت حالات إصدار قرارات التكليف بتنفيذ الأعمال طبقاً للقانون المذكور ومنها المشروعات أو العمليات المرتبطة بعمليات أخرى في ذات الموقع.
2 - أن ما تم في شأن المناقصات موضوع النزاع لا يعدو أن يكون توجيه من لجنة البت أما قرار إسناد العمليات المطروحة فيصدر من السلطة المختصة طبقاً للمادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبذلك فإن العمليات محل النزاع لم يتم إرساؤها على الجمعية المطعون ضدها ولم يتعلق لها حق بها، بل اقتضت اعتبارات المصلحة العامة إسناد هذه العملية إلى شركة المقاولون العرب باعتبارها إحدى شركات القطاع العام ولارتباط هذه العمليات بعملية مطار دنديل التي تقوم الشركة بتنفيذها.
3 - بالنسبة لطلب التعويض لم يتوافر أركان مسئولية الإدارة لانتفاء ركن الخطأ لأن العملية لم تسند إلى الجمعية المطعون ضدها ولم يكن لها وقت تقديم عطائها إلا مجرد الأمل الذي لا يرتب حقاً في التعويض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شركة المقاولون العرب التي أسندت إليها الأعمال موضوع المناقصة قد قامت بتنفيذها بالفعل فإن طلب إلغاء قرار إسناد هذه الأعمال إليها بغية قيام الجمعية المطعون ضدها بها يكون على غير محل لاستنفاذ القرار لمقتضاه الأمر الذي تنتفي معه مصلحة الجمعية المدعية في إلغاء هذا القرار ويعدو هذا الطلب تبعاً لذلك غير مقبول.
ومن حيث إن استناد الجهة الإدارية في إصدار قرار تكليف شركة المقاولون العرب بالعمليات موضوع المناقصة إلى القانون رقم 147 لسنة 1962 في شأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية هو استناد في غير محله لأنه إذا كانت المادة الأولى من هذا القانون تجيز لوزير الإسكان والمرافق أن يكلف أياً من شركات أو منشآت المقاولات الداخلة في القطاع العام تنفيذ الأعمال اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية ويصدر أمر التكليف من الوزير إلى الشركة أو المنشأة مباشرة، فإن مناط إعمال هذا القانون ألا تكون جهة الإدارة قد لجأت إلى أسلوب المناقصة وقامت بطرح العمليات المراد القيام بها في مناقصة عامة طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات ثم واصلت إجراءات هذا الأسلوب بتلقي العطاءات ثم فتح المظاريف وقامت لجنة البت في العطاءات بدراسة العطاءات المقدمة وقررت اختيار الجمعية المطعون ضدها باعتبار عطائها مقبولاً فنياً مع كونه أقل العطاءات سعراً وإذ أفصحت جهة الإدارة عن إرادتها باتباع إجراءات المناقصات فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعدل عن المضي قدماً في هذه الإجراءات وإصدار قرار إسناد العملية إلى الجهة التي تخلص إليها الإجراءات كما لا يجوز لها أن تتذرع بقانون تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية لإسناد العملية إلى شركة تقدمت بعطاء في المناقصة لم يكن هو أفضل العطاءات ذلك أن المادة 16 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 قد حظرت تماماً بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه وبالتالي يكون التفاوض مع شركة المقاولون العرب لتخفيض أسعارها لكي تصبح أقل من أسعار الجمعية المطعون ضدها يعتبر عملاً مخالفاً للقانون لا يصلح سنداً سوياً للقرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن الجهة الإدارية على الحكم يغدو لا سند له ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مرتباً الأضرار المادية والإدارية التي أشار إليها الحكم المطعون فيه لما تتوافر معه مسئولية جهة الإدارة عن تعويض الجمعية المطعون ضدها بالتعويض المناسب الذي قدرته المحكمة مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق