الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 3302 لسنة 34 ق جلسة 4 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 189 ص 1735

جلسة 4 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(189)

الطعن رقم 3302 لسنة 34 القضائية

(أ) سلك دبلوماسي وقنصلي - ندب - الندب لوظائف السلكين.
المادة 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981.
الندب لشغل وظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسي إنما يقتصر على ثلاثة وظائف هي: (1) المستشارون. (2) السكرتاريون. (3) الملحقون الفنيون - يستحق المنتدب المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية - هذا الندب غير جائز للوظائف الأخرى التي تعلو تلك الوظائف مثل وظيفتي وزير مفوض أو سفير - المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسي محددة على أساس موضوعي يرتبط بكل وظيفة ومقتضياتها والأعباء المترتبة عليها دون النظر إلى الاعتبارات الشخصية لشاغل الوظيفة - من ينتدب إلى إحدى هذه الوظائف يستحق المرتبات الإضافية وغيرها مما هو مقرر للوظيفة التي يشغلها ندباً وذلك بصرف النظر عما يتعلق بوظيفته المنتدب منها - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - التجاوز عن استرداد ما صرف بدون وجه حق.
القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية 

- المستفيدون من أحكام القانون المشار إليه هم العاملون الموجدون بالخدمة في تاريخ العمل به - أساس ذلك: كلمة عامل إنما تطلق على كل من هو معين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو الذي لا تزال تربطه بإحدى الجهات المبينة بحكم المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 سالف الذكر علاقة وظيفية حتى تاريخ العمل به - من انتهت خدمته في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون فإنه يفتقد صفة العامل - نتيجة ذلك: لا يستفيد من انتهت خدمته قبل صدور هذا القانون من الاستفادة من أحكامه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 9/ 1988 أودع الأستاذ/ أحمد رجب المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3302 لسنة 34 ق. ع في الحكم المشار إليه بصدر هذا الحكم وللأسباب الواردة بالتقرير طلب الطاعنين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 1989 أمام دائرة فحص الطعون ثم توالى نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 23/ 12/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 25/ 1/ 1992 وقد تم نظر الطعن أمام هذه الدائرة بالجلسة المشار إليها حيث تقرر فيها النطق بالحكم بجلسة 7/ 3/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 4/ 1992 ثم إلى جلسة 23/ 5/ 1992 وبالجلسة الأخيرة أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 6/ 6/ 1992 لعدم اكتمال تشكيل الهيئة، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/ 7/ 1988 وأن الطعن أقيم بتاريخ 1/ 9/ 1988 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم وإذ استوفى باقي أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 8/ 1981 أقام المدعيان (الطاعنان) الدعوى رقم 2804 لسنة 35 ق ضد وزير الخارجية طلبا فيها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف البدلات من تاريخ صرفها وإعفائهما من رد الفروق المالية التي صرفت لهما وإلزام المدعى عليه المصروفات وأتعاب المحاماة، وقد أسس المدعيان دعواهما على أنه بتاريخ 7/ 6/ 1976 صدر قرار نائب رئيس الوزراء رقم 1067 بندب الأول مستشاراً ثقافياً للسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية والثاني مستشاراً ثقافياً للسفارة المصرية بدولة الكويت، وحددت مستحقاتهما بكتاب وزارة الخارجية رقم 2634 في 27/ 7/ 1976 كالآتي:
1 - في الكويت بدل تمثيل أصلي بنسبة 100% من أول ربط وظيفة وزير مفوض وبدل تمثيل إضافي بنسبة 333% من بدل التمثيل الأصلي.
2 - في السعودية بدل تمثيل أصلي بنسبة 100% من أول ربط وظيفة وزير مفوض وبدل تمثيل إضافي بنسبة 304% من بدل التمثيل الأصلي بالإضافة إلى العلاوة القابلة حسب الحالة الاجتماعية وارتضى المدعيان الندب والسفر طبقاً للبدلات والمرتبات المعروضة وصدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 2/ 1 بالنسبة للأول ورقم 179 بتاريخ 5/ 9/ 1976 بالنسبة للثاني وقضى القراران على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم بجميع الالتزامات المالية طبقاً للمعاملة التي تمنح لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي كما وافق وزير الخارجية على هذا الترشيح على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم بالمرتبات والبدلات المستحقة لهما وقد تم صرف الرواتب والبدلات لهما على نحو ما أفادت به وزارة الخارجية طبقاً لوظيفة وزير مفوض التي تعادل درجتيهما الأصلية وهي درجة مدير عام، وبعد عامين ورد للوزارة كتاب وزارة الخارجية يفيد أن البدلات التي يتعين تصرف لهما هي البدلات المقررة لوظيفة مستشار وليست البدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض وذلك تطبيقاً لرأي إدارة الفتوى لوزارتي الخارجية والعدل، قررت الوزارة استطلاع رأي إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم في هذا الشأن التي رأت أن كليهما يستحق الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار فحسب عملاً بأحكام القانون رقم 166/ 1954 وهي الوظيفة التي تم ندبهما لشغلها ولا وجه لحساب هذه الرواتب والبدلات على أساس أول مربوط لوظيفة وزير مفوض، وأنه يتعين استرداد ما صرف بالزيادة عما يستحقا من تاريخ إلحاق كل منهما بهذه الوظيفة.
وأضاف الطاعنان (المدعيان) أن ندبهما كان بالاتفاق بين وزيري التعليم والخارجية وأن البدلات صرفت لهما بناءاً على كتاب وزارة الخارجية وأنه إذا كانت القواعد العامة في قانون العاملين المدنيين بالدولة تجيز لجهة الإدارة ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى غير التي يشغلها بصفة أصلية فإن قواعد العدالة لا تجيز لجهة الإدارة أن تندب العامل لوظيفة وتمنحه البدلات على أساس درجته الأصلية وبعد مدة من الزمن تطالبه بفروق البدلات استناداً إلى أن ندبه كان لوظيفة مستشار وليس له الحق في بدلات وظيفة وزير مفوض، وذلك طبقاً لنص المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58/ 1971، ما كان يصح ندب المدعين إلا لوظيفة وزير مفوض وهي الوظيفة التي تعادل درجة كل منهما الأصلية (مدير عام) كما أن المادة 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لا تجيز الندب لوظيفة وزير مفوض وجعله مقصوراً على وظيفة مستشاراً أو سكرتير أو ملحق فني والتوفيق بين قواعد قانون العاملين وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي يقضي بأن تكون البدلات التي صرفت لهما على أساس وظيفة وزير مفوض وهو ما أشار به كتاب وزارة الخارجية السالف الإشارة إليه.
واستطرد المدعيان أن استرداد الفروق المالية يلحق بهما ضرراً جسيماً ويجعل الإدارة في محل تهمة التغرير بهما، في حين أن المفترض في جهة الإدارة النزاهة والدقة وهي الأقدر على معرفة القواعد وليس لها أن تعذر بالجهل بالقانون لما في ذلك من أضرار بالعاملين، وأن المدعيين لم يسعيا إلى ذلك الندب ولم يدخلا غشاً أو تدليساً على جهة الإدارة وقد أحيلا إلى المعاش.
وانتهى المدعيان من عرض دعواهما إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
ورداً على الدعوى قدمت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وثانياً: برفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبتاريخ 7/ 3/ 1983 أقام وزير التربية والتعليم الدعوى 2569 لسنة 37 ق ضد..... طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 11078.914 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 10/ 12/ 1984 أقام وزير التربية والتعليم الدعوى رقم 1283 لسنة 39 ق ضد......... طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له بصفته مبلغ 4489.548 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مستنداً في ذلك على أنه تم ندب المدعى عليه الأول مستشاراً ثقافياً بالمملكة العربية السعودية والثاني مستشاراً ثقافياً بالكويت وصرفت إليهما الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض الدولة المعادلة لدرجتهما الأصلية (مدير عام) إلا أن إدارة الفتوى لوزارة الخارجية والعدل انتهى رأيها إلى أنه في حالة ندب من تزيد درجاتهم عن الدرجة الثانية التي تعادل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فإن المنتدب لا يستحق سوى الرواتب الإضافية والبدلات والمبالغ الأخرى المقررة لوظيفة مستشار مضافاً إليها مرتبه الأصلي وقد التزمت وزارة الخارجية بتنفيذ تلك الفتوى، وقد استحق على المدعى عليه الأول مبلغ 11078.914 ج، وعلى المدعى عليه الثاني مبلغ 4489.548 ج وقد طولب المدعى عليهما بالفروق المالية التي صرفت إليهما بالزيادة ولم تجد المطالبة الودية نفعاً، ولما كانت المبالغ المطالب بها معلومة المقدار ومستحقة الوفاء وامتنع المدعى عليهما عن الوفاء بها فمن ثم تستحق عليها طبقاً للمادة 626 من القانون المدني فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، واختتم المدعي صحيفتي دعواه طالباً الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد قررت محكمة القضاء الإداري ضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيهم حكم واحد.
وبجلسة 4/ 7/ 1988 حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الدعوى رقم 2804 لسنة 35 ق شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعيين المصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى رقم 2569 لسنة 37 ق شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول....... بأن يدفع للمدعي مبلغ 11078.914 وألزمته بالمصروفات.
ثالثاً: بقبول الدعوى رقم 1283 لسنة 39 ق شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني......... أن يدفع للمدعي مبلغ 4489.548 وألزمته المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة 54 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981 أن الندب يشغل وظائف بفئات التمثيل الدبلوماسي إنما يقتصر على وظائف مستشارون سكرتاريون - ملحقون - ويستحق المنتدب المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية، وأن هذا الندب غير جائز للوظائف الأخرى التي تعلو الوظائف المشار إليها قبل وظيفة وزير مفوض أو سفير.
ولما كان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار بندب السيدين..... و...... للعمل مستشاريين ثقافيين الأول بسفارة جمهورية مصر العربية بالسعودية والثاني بالكويت، ومن ثم فإن كلاً منهما يستحق الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار طبقاً للقانون رقم 166/ 1954 ولا يجوز القول باحتساب الرواتب والبدلات لهما على أساس أول ربط وظيفة مفوض المعادلة لدرجة مدير عام التي كان يشغلها كل منهما بوزارة التربية والتعليم لمخالفة تلك العبارة نص المادة 54 سالفة البيان والتي قصرت الندب على شغل الوظائف الثلاثة المشار إليها، كما أن إعمال القانون رقم 43/ 1981 والذي أجاز منح الرواتب والبدلات المقررة للوزراء المفوضين في شأن المذكورين بعد إحالتهما إلى المعاش ينطوي على تطبيقه بأثر رجعي دون نص في القانون وهو أمر غير جائز.
وأضافت محكمة القضاء الإداري أن المدعيين لا يفيدان من أحكام القانون 96/ 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية فضلاً عن أنهما من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون لإحالتهما إلى المعاش قبل صدوره، ومن ثم لا يكون للمدعيين ثمة حق في صرف الرواتب المقررة لوظيفة وزير مفوض المعادلة لدرجتهما الأصلية أبان ندبهما وهي درجة مدير عام، إذ لا يستحقان سوى الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار طبقاً للقانون رقم 166/ 1954 ومن ثم فإن دعواهما رقم 2804 لسنة 35 ق. ع تكون على غير سند قانوني صحيح ويتعين القضاء برفضها، كما أن للدعويين رقمي 2569 لسنة 37 ق، 1283 لسنة 39 ق تكون كلاهما قد أقيمت على أساس سليم قانوناً مما يقتضي الحكم للمدعي في كل منهما بطلباته فيها قبل المدعى عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن:
أولاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة أحكام المحكمة الإدارية العليا إذ أن ما استندت إليه الفتوى بتخفيض البدلات جاء مخالفاً لروح القانون ومبادئ العدالة والدليل على ذلك صدور القانون رقم 43 لسنة 1981 الذي أجاز منح البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين وذلك بهدف رفع الظلم والإجحاف، ولا يجوز أمام مبادئ العدالة وروح القانون التمسك بأن القانون لا يطبق بأثر رجعي خاصة وان مرتبات العاملين ومعاشاتهم لا تكفي الاحتياجات وقد دأبت المحكمة الإدارية العليا على استنباط روح القانون ومبادئ العدالة لتكون أوّلى بالنطق من الفتوى التي تخالف القانون، وأن خصم مبالغ صرفت نتيجة خطأ الإدارة لا يتحملها الموظف فخطأ الإدارة لا يتحمله الموظف على فرض أن هناك مبالغ صرفت خطأ.
ثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية ذلك أن الصرف تم فعلاً للطاعنين بناء على كتاب وزارة الخارجية بناء على فتوى، فضلاً عن صدور قرار من الشئون القانونية معتمداً من وزير التربية والتعليم بالصرف بل أكثر من ذلك فقد رأت الشئون القانونية بالتربية والتعليم واعتمد الوزير هذا الرأي - إعفاء الطاعنين من استرداد ما صرف لهما وأرسل ذلك إلى رئيس الوزراء الذي لم يرد على هذه المذكرة، وهذا مفاده أن الرأي بالإجابة دون الرفض.
ثالثاً: الإخلال بحق الدفاع والتناقض بين الأسباب والقصور في التسبيب ومصادرة الحكم المطعون فيه بعض دفاع الطاعنين ولم يقم بالرد عليه.
ومن حيث إن المادة 54 من القانون رقم 166/ 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981 والتي انتدب المدعيان للعمل مستشارين ثقافيين بالسفارة المصرية بالسعودية والسفارة المصرية بالكويت في ظل العمل بأحكامها تنص على أنه يجوز لوزير الخارجية أن ينتدب موظفين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشاريين أو ملحقين فنيين ببعثات التمثيل الدبلوماسي ويمنح هؤلاء المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يشغلونها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الندب لشغل وظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي إنما يقتصر على ثلاث وظائف هي: (1) المستشارون (2) السكرتاريون (3) الملحقون الفنيون. ويستحق المنتدب المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التي يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية، كما أن هذا الندب غير جائز للوظائف الأخرى التي تعلو تلك الوظائف مثل وظيفتي وزير مفوض أو سفير أي أن المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسي محددة على أساس موضوعي يرتبط بكل وظيفة ومقتضياتها والأعباء المترتبة عليها دون النظر إلى الاعتبارات الشخصية لشاغل الوظيفة وعليه فإن من ينتدب إلى إحدى هذه الوظائف يستحق المرتبات الإضافية وغيرها مما هو مقرر للوظيفة التي يشغلها ندباً وذلك بصرف النظر عما يتعلق بوظيفته المنتدب فيها، وإذ صدر قرار وزير التربية والتعليم بندب الطاعنين للعمل مستشارين ثقافيين الأول بسفارة مصر بالسعودية والثاني بسفارة مصر بالكويت، ومن ثم فإن كلاً منهما يستحق الراتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدب إليها "مستشار ثقافي" طبقاً للقانون رقم 166 لسنة 1954 ولا وجه لحساب هذه الرواتب والبدلات على أساس أول مربوط وظيفة وزير مفوض تأسيساً على أنها تعادل درجة مدير عام التي كان يشغلها كل من الطاعنين بوزارة التربية والتعليم لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه التي قصرت الندب على شغل وظائف ثلاث أعلاها وظيفة مستشار وربطت على أساس موضوعي بين المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسي وبين الوظيفة المنتدب إليها بصرف النظر عن وظيفة المنتدب الأصلية.
ولما كان الثابت أن الطاعنين قد تم انتدابهما لشغل وظيفتي مستشار ثقافي بسفارتي مصر بالسعودية والكويت فإنهما يستحقان فقط الرواتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدبين إليها، ولا يكون لهما ثم حق في صرف الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض معادلة لدرجتهما الأصلية إذ العبرة كما سلف البيان هي الوظيفة المنتدب إليها دون الوظيفة المنتدب منها.
ولا ينال مما تقدم استناد الطاعنين إلى أحكام القانون رقم 96/ 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية ذلك أنهما من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون لإحالتهما إلى المعاش قبل صدوره أما المستفيدين من أحكام القانون المشار إليه فهم العاملون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل به، ذلك أن كلمة عامل إنما تطلق على كل من هو معين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو الذي لا تزال تربطه بإحدى الجهات المبينة بحكم المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 سالف الذكر علاقة وظيفية حتى تاريخ العمل به أما من انتهت خدمته في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون فإنه يفتقد صفة العامل وبالتالي تنحسر عنه أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 والذي أجاز منح البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين في شأن الطاعنين بعد إحالتهما إلى المعاش ينطوي على تطبيقه بأثر رجعي دون نص في القانون وهو أمر غير جائز.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم لا يكون للطاعنين ثمة حق في صرف الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض المعادلة لدرجتهما الأصلية إذ لا يستحقان سوى الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار والتي تم ندبهما لها طبقاً للمادة 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الأمر الذي تكون دعواهما رقم 2804 لسنة 45 ق على غير سند من القانون خليقة بالرفض كما تكون كل من الدعويين رقمي 2569 لسنة 37 ق، 1283 لسنة 39 ق قد أقيمت على أساس سليم من القانون مما يقضي الحكم للمدعي في كل منهما بطلباته فيها قبل المدعى عليه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه كما أثار بذلك تقرير الطعن الماثل فإن الفصل في الموضوع يغني بحسب الأصل عن بحث طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بأحكام قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق