الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 4 لسنة 37 ق جلسة 4 / 7 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 190 ص 1746

جلسة 4 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(190)

الطعن رقم 4 لسنة 37 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القويمة للبريد - تقارير الكفاية - ميعاد الطعن في تقرير الكفاية.
المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، المادتان 31، 35 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 (لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد).
تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله هو بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلاً في الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة - ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية - نتيجة ذلك: يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانوني - إذا فوت على نفسه فرصة الطعن في التقرير خلال الميعاد الذي حددته المادة 24 سالفة البيان فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري - خلت لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد من نص يفيد اختلاف النظام المتبع لوضع تقارير الكفاية عن العاملين شاغلي الدرجة الأولى عنه لشاغلي الدرجة الثانية بالهيئة - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القومية للبريد - ترقية - الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا - مناطها.
المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982.
الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا تكون على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وما ورد في ملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتي تكشف عن عناصر الامتياز - الترقية بالاختيار تتم من بين الحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق عليهما وذلك مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الاختيار - الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة - مناط ذلك أن تكون قد استمدت من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين على أساس ما تحتويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية - إذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 10/ 1990 أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4/ 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بجلسة 17/ 5/ 1990 في الدعاوى أرقام 2072، 3777/ 40 ق، 1261/ 41 ق المقامة من الطاعن ضد وزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والذي قضى أولاً بعدم قبول الدعوى رقم 2072/ 40 ق شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1983 لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 60/ 1985، ثانياً - بقبول الدعويين رقمي 3777/ 40 ق، 1261/ 41 ق شكلاً ورفضهما موضوعاً، ثالثاً - إلزام المدعي مصروفات الدعاوى الثلاث وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أولاً - بقبول الدعوى رقم 2072/ 40 ق شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1983 بمرتبة جيد وعدم الاعتداد بهذا التقرير ورفعه إلى مرتبة ممتاز وبقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 60/ 85 الصادر في 24/ 9/ 1985 ثانياً - بقبول الدعويين رقمي 3777/ 40 ق، 1261/ 41 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين: رقم 4/ 1986 الصادر في 7/ 1/ 1986 ورقم 87/ 1986 الصادر في 26/ 8/ 1986 فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً - إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 13/ 4/ 1992 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 23/ 5/ 1992 وبجلسة 6/ 6/ 1992 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 2/ 1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 2072/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1130 الصادر بتاريخ 30/ 9/ 1985 بتنفيذ قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 60/ 1985 بتاريخ 24/ 9/ 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 30/ 9/ 1985 صدر القرار رقم 1130 بتنفيذ قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60/ 1985 بترقية ستة من العاملين بالهيئة القومية للبريد إلى درجة مدير عام ولم يشمله هذا القرار رغم أنه أسبق في أقدمية الدرجة الأولى ممن شملهم القرار وأكثرهم خبرة بما من شأنه أن يصم هذا القرار بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وبتاريخ 29/ 10/ 1985 تظلم من هذا القرار إلى مفوض الدولة بالهيئة إلا أنه لم يتلق رداً فأقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى على أساس أن الترقية بالاختيار وقد اشترط للترقية بالاختيار حصول المرقى على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين وأن المدعي حاصل على تقرير بمرتبة جيد عن سنة 1983.
وبتاريخ 21/ 5/ 1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 3777/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 4/ 1986 الصادر من وزير النقل والمواصلات فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام اعتباراً من 7/ 1/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى إنه أقدم في شغل وظائف الدرجة الأولى ممن شملهم القرار وأنه لا يقل كفاءة عنهم وإنه قد تظلم من القرار سالف الذكر إلى مفوض الدولة للهيئة بتاريخ 20/ 2/ 1986 إلا أنه لم يتلق رداً خلال الستين يوماً التالية فأقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 14/ 12/ 1986 أقام الطاعن الدعوى رقم 1261/ 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 78/ 1986 بتاريخ 26/ 8/ 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات واستند المدعي فيما يطلبه إلى أنه أقدم من المرقين بالقرار المطعون فيه في شغل وظائف الدرجة الأولى وأنه لا يقل كفاءة عنهم وأنه تظلم من القرار سالف الذكر إلى مفوض الدولة لهيئة البريد بتاريخ 20/ 9/ 1986 وأنه لم يتلق رداً خلال الستين يوماً التالية فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 4/ 2/ 1988 أودع المدعي عريضة معلنة إلى المدعى عليهما بتاريخ 6/ 12/ 1987 بطلباته المضافة طلب في ختامها الحكم بانعدام تقرير كفايته عن عام 1983 لوضعه من غير مختصين وبصفة احتياطية ببطلان هذا التقرير وما يترتب على ذلك من آثار وبالتالي أحقية المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه رقم 60 الصادر في 30/ 9/ 1985 والحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام اعتباراً من تاريخ نفاذه وما يترتب على ذلك من آثار وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 3777/ 40 ق إلى الدعوى رقم 2072/ 40 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 2/ 11/ 1989 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1261/ 41 ق إلى الدعويين رقمي 2072/ 40 ق، 3777/ 40 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 17/ 5/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - أولاً بعدم قبول الدعوى رقم 2072/ 40 ق شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1983 لرفعها بعد الميعاد وبقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 60/ 1985. ثانياً - بقبول الدعويين رقم 3777/ 40 ق رقم 1261/ 41 ق شكلاً ورفضهما موضوعاً. ثالثاً - إلزام المدعي مصروفات الدعاوى الثلاث وقد أقامت قضاءها على أنه بالنسبة للدعوى رقم 2072/ 40 ق فإنه بالنسبة للطلب الأصلي الأول وهو الحكم بانعدام تقرير كفاية المدعي عن عام 1983 فإن الثابت من الأوراق أن المدعي تظلم من تقرير كفايته سالف الذكر بتاريخ 25/ 8/ 1984 وأن لجنة التظلمات رفضت تظلمه بجلسة 4/ 11/ 1984 وأخطرته بذلك بتاريخ 30/ 12/ 1984 إلا أنه لم ينشط لإقامة دعوى بطلب إلغائه إلا بتاريخ 19/ 11/ 1987 حيث قام بإضافة طلب إلغاء تقرير كفايته سالف الذكر لانعدامه وبطلانه أثناء الجلسة التي عقدتها هذه المحكمة لنظر الدعوى رقم 2072/ 40 ق المقامة منه أصلاً بطلب إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام أي بعد ثلاث سنوات من رفض تظلمه فمن ثم يكون هذا الطلب قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانوناً مما يتعين معه عدم قبول الدعوى بشأنه شكلاً لرفعها بعد المواعيد المقررة قانوناً ولا يغير من ذلك ما نعاه المدعي على قرار تقدير كفايته من أنه قرار منعدم باعتبار أن رئيسه المباشر لم يكن مختصاً بوضعه وإن من شأن ذلك أن يظل باب الطعن مفتوحاً على أساس أن القرار المنعدم لا يتحصن، ذلك أن تقرير الكفاية لا يعتبر صادراً من أي ممن شاركوا في إصداره ولا يمكن أن يعدمه أن يكون واحد ممن اشتركوا فيه غير مختص وغاية ما يمكن أن ينسب إليه أنه باطل لخطأ في إحدى مراحل إعداده وأضافت المحكمة أنه استناداً لذات الأسباب سالفة البيان يكون الطلب الاحتياطي ببطلان تقرير الكفاية غير مقبول شكلاً.
أما بالنسبة للطلب الثاني من طلبات هذه الدعوى وهو إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 1985 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير عام فإن الثابت أن المرقين بالقرار المطعون فيه وآخرهم....... حاصلون على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار الطعين وهي 82، 83، 84 وأن المدعي حاصل على تقرير ممتاز عام 82، وجيد عن عام 1983 وممتاز عن عام 1983 ومن ثم فإنه لا يتساوى في الكفاءة المتطلبة للترقية بالاختيار مع المرقين بما ينفي أي تخطًّ قد حدث له في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام مما يجعل دعواه بإلغاء القرار الطعين خالية من السند القانوني السليم خليقة بالرفض.
واستطردت المحكمة قائلة أما بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار رقم 4 الصادر بتاريخ 7/ 2/ 1986 موضوع الدعوى رقم 3777 لسنة 40 ق فالثابت أن آخر المرقين بالقرار الطعين...... حاصل على تقرير بمرتبة ممتاز في العامين السابقين على الترقية وهما عاما 83، 84 بينما حصل المدعي على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 وبمرتبة ممتاز عن عام 1984 بما مفاده أن آخر المرقين بالقرار الطعين أكثر كفاءة من المدعي طبقاً لنص المادة 44 من لائحة نظام العاملين بهيئة البريد ولا سند لما يزعمه المدعي من تخط له في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وتكون دعوى المدعي بوصم القرار الطعين بمخالفة القانون بتخطيه في الترقية قد استندت إلى غير سند صحيح خليقة بالرفض وأضافت المحكمة: أما بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار رقم 78/ 86 الصادر بتاريخ 26/ 8/ 86 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فإنه وفقاً لنص المادة 44 من لائحة نظام العاملين لهيئة البريد يشترط للترقية بالاختيار أن يبدأ الاختيار من بين الحاصلين على مرتبة ممتاز في العامين السابقين على الترقية مع تفضيل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق مباشرة للعامين السابقين على الترقية والثابت من الأوراق أن جميع المرقين بالقرار الطعين قد حصلوا على مرتبة ممتاز في الأعوام الثلاثة السابقة على الترقية في حين أن المدعي قد حصل على تقريرين فقط بمرتبة ممتاز وأن الثالث بمرتبة جيد فمن ثم لا يتساوى مع المرقين بالقرار الطعين في الكفاءة ولا يكون ثمة تخط قد حدث له بالقرار وتكون دعواه قد استندت إلى سند غير سليم خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى بعدم قبول طلب إلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1983 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وذلك لما يأتي: 1 - أنه يتعين التفرقة بين أن يطعن صاحب الشأن استقلالاً في تقرير كفايته وفي هذه الحالة يتعين أن يكون الطعن في المواعيد المقررة وبين أن يطعن في قرار تخطيه في الترقية لسبب يرجع إلى تقارير الكفاية ففي هذه الحالة فإن الطعن في قرار الترقية يعتبر بالتبعية طعناً في تقرير الكفاية الذي كان سبباً في صدور قرار التخطي.
2 - أن من وضعوا تقرير الكفاية المطعون فيه غير مختصين بوضعه ولم يعرض عل رئيس مجلس الإدارة بصفته الرئيس الأعلى للطاعن وفق النموذج المعد بمعرفة اللجنة العليا لشئون العاملين ومن ثم أصيب التقرير بخطأ جوهري ليس في إحدى مراحل إعداده كما ورد بالحكم المطعون فيه وإنما في جميع هذه المراحل مع أنه بالفرض جدلاً باختصاص إدارة التفتيش بوضع تقرير الكفاية فإن الرئيس المباشر والمدير المحلي كانا شاغلين لوظيفة من الدرجة الثانية بينما الطاعن كان يشغل الدرجة الأولى اعتباراً من 14/ 11/ 1981 تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه بتاريخ 15/ 12/ 1983.
3 - أن الجهة الإدارية أساءت استعمال سلطتها إذ حرصت على عدم استكمال الطاعن لتقارير الكفاية التي تؤهله للترقية لوظيفة بدرجة مدير عام على الرغم من كفاءته وامتيازه.
4 - أن الجهة الإدارية لم تلتزم بإخطاره بأوجه النقص في مستوى أدائه وهو ما يعيب تقرير الكفاية ويعدمه.
5 - أنه لا يجوز عند المفاضلة له للترقية للوظيفة بدرجة مدير عام الاعتداد بتقارير الكفاية المعدة عن الطاعن أثناء شغله للدرجة الثانية إذ إن تقارير كفاية العاملين شاغلي الدرجة الثانية تختلف اختلافاً جوهرياً عن تقارير شاغلي الدرجة الأولى من حيث عناصر التقدير والمستويات الإدارية للعاملين المختصين بوضعه ومتى كان ذلك وكان التقرير المطعون فيه يختلف اختلافاً جوهرياً عن تقارير كفاية زملائه من شاغلي الدرجة الأولى فالمفاضلة بالتقرير المقدم على هذا النحو وتقارير غيره من المرقين تكون غير قائمة على سند من الواقع والقانون ومن ثم فإن تخطي الطاعن في الترقية يكون مستنتجاً من عناصر غير صحيحة واستطرد الطاعن أنه متى ثبت أن تقرير كفايته عام 1983 وضع بمعرفة غير المختصين وأصيب بعيوب جوهرية أخرى تصمه وتؤدي إلى انعدامه فإنه يحق له طلب إلغائه دون التقيد بمواعيد والحكم بتعديله إلى مرتبة ممتاز وبذلك يكون الطاعن قد حصل على ثلاثة تقارير بمرتبة ممتاز أعوام 82، 83، 1984 مما يستوجب معه تطبيقاً لنص المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة أحقيته في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام والتي تم تخطيه فيها بالقرار رقم 60 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 1985 باعتباره أقدم ممن شملهم هذا القرار بالترقية ومساوياً لهم في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاثة السابقة للقرار المطعون بشأنه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن في الدعوى رقم 2072/ 40 ق إلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 لانعدامه وبطلانه وإلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 1985 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سيره في هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد استيفائه مراحله هو بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر في مآلاً الترقية أو منح العلاوة أو الفصل من الخدمة وبهذه المثابة فإن ولاية التعقيب عليه تنعقد لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية ومن ثم يتعين على صاحب الشأن الطعن على تقرير كفايته خلال الميعاد القانوني فإذا فوت على نفسه فرصة الطعن في التقرير خلال الميعاد الذي حددته المادة 24 سالفة البيان فإن التقرير يصبح حصيناً من الإلغاء ولا سبيل إلى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة إلا أن يكون قد قام بالتقرير وجه من أوجه انعدام القرار الإداري.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تظلم من تقرير كفايته عن عام 1983 بتقدير جيد بتاريخ 25/ 8/ 1984 وعرض تظلمه على لجنة بحث التظلمات بالهيئة المدعى عليها التي قررت بالجلسة رقم 17 المنعقدة بتاريخ 4/ 11/ 1984 رفض التظلم وتثبيت درجة كفايته بالدرجة المطعون فيها وقد أخطر المدعي شخصياً بقرار اللجنة برفض تظلمه بالكتاب رقم 54/ 1/ 103/ 24/ 84 بتاريخ 30/ 12/ 1984 حسبما هو ثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة جلسة 17/ 1/ 1986 وهو ما لم ينكره أو يجحده المدعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى ومع ذلك فإنه لم يبادر لإقامة الدعوى بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه على النحو المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة ولم يقم بهذا الطعن إلا أثناء نظر محكمة القضاء الإداري للدعوى رقم 2072/ 40 ق بجلسة 19/ 11/ 1987 عندما طلب إضافة طلب إلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 ثم تقدم بعريضة معلنة بتاريخ 6/ 12/ 1987 تضمنت هذا الطلب أي بعد قرابة ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقيني برفض تظلمه من التقرير المطعون فيه ومن ثم يكون طلبه إلغاء تقرير كفايته عن عام 1983 وقد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً غير مقبول شكلاً ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى ذلك فإنه يكون قد جاء مطابقاً لحكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير سند من القانون ولا وجه لما ساقه الطاعن للتدليل على انعدام التقرير المطعون فيه أو بطلانه من أنه وضع من غير المختصين وأن الرئيس المباشر والمدير المحلي كانا يشغلان الدرجة الثانية بينما هو يشغل الدرجة الأولى وأن وضع تقارير الكفاية لشاغلي الدرجة الأولى يختلف اختلافاً جوهرياً عن وضع تقارير الكفاية لشاغلي الدرجة الثانية من حيث عناصر التقرير والمستويات الإدارية للعاملين المختصين بوضعه فهذا القول لا أساس له من الواقع أو القانون إذ البين من مطالعة تقرير كفاية المدعي عن عام 1983 أنه وضع عن المدة من 1/ 1/ 1983 حتى 31/ 12/ 1983 عن عمله مفتشاً بالتفتيش العام ومنتدباً بمنطقة وسط وشمال القاهرة وأشير في صدر التقرير إلى أنه صدر قرار إداري بندبه لمنطقة وسط وشمال القاهرة ونفذ بتاريخ 13/ 8/ 1983 وقد أعد التقرير الرئيس المباشر للمدعي ثم عرض على المدير المحلي فالرئيس الأعلى ثم اعتمد من لجنة شئون العاملين العليا بجلستها المنعقدة في 29/ 5/ 1984 بدرجة جيد (80 درجة) ومن ثم يكون التقرير قد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانوناً وفقاً للأحكام الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70/ 1982 والتي تقضي بأن يخضع لنظام تقارير الكفاية جميع العاملين عدا شاغلي الوظائف العليا (المادة 31) وأن يعد تقرير الكفاية عن العامل رئيسه المباشر ثم يبدي كل من المدير المحلي والرئيس الأعلى رأيه كتابة في التقرير ثم يعرض على لجنة شئون العاملين المختصة لتحديد درجة الكفاية التي تقدرها بمراعاة عناصر التقرير وما لديها من بيانات عن العامل على أن يضع التقرير عن العامل المنتدب الجهة المنتدب إليها أو الجهة التي أمضى بها الجزء الأكبر من السنة...... (المادة 35) هذا وقد خلت اللائحة المذكورة من نصوص تفيد اختلاف النظام المتبع لوضع تقارير الكفاية عن العاملين شاغلي الدرجة الأولى عنه لشاغلي الدرجة الثانية بالهيئة ومتى كان ذلك وكان تقدير كفاية المدعي عن عام 1983 بدرجة جيد قد أصبح حصيناً من الإلغاء لعدم الطعن عليه خلال الميعاد على نحو ما سلف بيانه وكانت المادة 44 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد تنص على أن تكون الترقية للدرجة الأولى والوظائف العليا بالاختيار على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد بملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتي تكشف عن عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالأقدمية أو بالاختيار في حدود النسب المبينة في الجدول المرفق..... ويشترط للترقية بالاختيار في حدود النسب المشار إليها أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق مباشرة عليهما فإن لم يوجد من المرشحين من حصل على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين جاز الاكتفاء بالحصول على تقرير بمرتبة ممتاز في العام الأخير بشرط أن يكون التقريران السابقان عليه بمرتبة جيد وذلك كله مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث إن الواضح من النص المشار إليه أن الترقية إلى الدرجة الأولى والوظائف العليا تكون على أساس ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وما ورد في ملفات خدمتهم وغيرها من الأوراق المتصلة بعملهم والتي تكشف عن عناصر الامتياز وأن الترقية بالاختيار تتم من بين الحاصلين على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في العام السابق عليهما وذلك مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الامتياز.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كانت الترقية بالاختيار إلى الوظائف العليا من الملاءمات التي تترخص فيها الإدارة إلا أن مناط ذلك أن تكون قد استنتجت من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين على أساس ما تحتويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية فإذا لم يقم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار وزير النقل والمواصلات رقم 60/ 1985 الصادر في 24/ 9/ 1985 - المطعون فيه قد تضمن ترقية ستة من العاملين بالهيئة إلى وظائف بدرجة مدير عام وأن آخر المرقين بالديوان العام ومناطق البريد السيد/ ....... حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن أعوام 82، 83، 1984 وهي السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه بينما الطاعن حاصل على تقرير بمرتبة كفاية بدرجة ممتاز عن عام 82 وتقرير بدرجة جيد عام 1983 وتقرير بمرتبة ممتاز عن عام 1984 ومن ثم فإنه لا يتساوى مع المطعون على ترقيتهم في مضمار الكفاية والامتياز ويكون تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بهذا القرار على أساس سليم من القانون ويكون النعي عليه على غير سند صحيح من القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادفه الصواب حقيقاً بالتأييد.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 4/ 1986 الصادر في 7/ 1/ 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فالبين من هذا القرار أنه قد تضمن ترقية كل من..... و..... وأن الأخير حاصل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن عامي 83، 1984 - إذ لم يكن قد تم اعتماد تقرير الكفاية عن عام 1985 يعد وفقاً لأحكام المادة 31 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المدعى عليها - بينما حصل الطاعن على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 وتقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن عام 1984 ومن ثم فإن الطاعن لا يتساوى مع المطعون في ترقيتهما لهذه الدرجة لتخلف شرط الحصول على تقريرين بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين السابقين على صدور القرار المطعون فيه عملاً بحكم المادة 44 سالفة البيان ويكون تخطي المدعي في الترقية بهذا القرار على أساس سليم من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه على غير أساس من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار وزير النقل والمواصلات رقم 78/ 1986 الصادر بتاريخ 28/ 8/ 1986 فإن الثابت من الأوراق أن هذا القرار اشتمل على ترقية ستة من العاملين بالهيئة المدعى عليها إلى وظائف من درجة مدير عام آخرهم السيد/ ...... وأن جميعهم من الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن الأعوام 83، 84، 1985 وهي الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه بينما الطاعن حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد عن عام 1983 وتقريرين بمرتبة ممتاز عن عامي 84، 1985 ومن ثم فإن الطاعن لا يتساوى مع المطعون في ترقيتهم في مضمار الكفاية والامتياز ولا يكون أهلاً للترقية معهم لهذه الدرجة ويكون تخطيه في الترقية لوظيفة بدرجة مدير عام بهذا القرار قد صدر صحيحاً متفقاً مع أحكام القانون ولا وجه للنعي عليه وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر في كل ما تقدم فيكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون بمنأى من النعي عليه ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن حيث قام على غير سند من الواقع والقانون مع إلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق