مادة ٤٢٤ (1)
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٤ :
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع ، متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد تركا تحديد الثمن إلى السعر المتداول في التجارة ، أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
القضاء المصري :
انظر ، استئناف مختلط ۱۳ مارس سنة ۱۹۱۹ ب ۳۱ ص ۲۰۷ ، و ۸ ديسمبر سنة ١٩٢١ ب ٣٤ ص ٤٦ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
ا - هذان نصان ( ٥٦٣ و ٥٦٤ ) لا نظير لهما في التقنين الحالي ، وهما وإن كان حكمهما تمكن استفادته من القواعد العامة ، يعالجان مسائل عملية يجدر أن تكون لها حلول تشريعية ( انظر التقنين الألماني م ٤٥٣ وتقنين الالتزامات السويسري م ۲۱۲ فقرة أولى والتقنين البولوني م ٢٩٦ والتقنين البرازيلي م ١١٢٤ الخ ) .
وقد تقدم أن الثمن يجب أن يكون نقداً ، وتقدم كيف يحدد محل الالتزام ( أي الثمن هنا ) ، وبخاصة إذا وكل تحديده إلى شخص ثالث ، فلم ير المشروع حاجة للعودة إلى ذلك ، ولكن الذي عني به هو بيان الحكم فيما إذا لم يتفق المتعاقدان على ثمن معين، بل اقتصرا على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها ، فقرر أن بيان هذه الأسس كاف، وأورد تطبيقاً عملياً لذلك هو الاتفاق على أن يكون الثمن سعر السوق ، فأخذ عن التقنينين الألماني والبولوني حلاً معقولاً هو أن الثمن ، عند الشك ، يكون هو سعر السوق في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية .
٢ - ثم عرض المشروع لحالة ما إذا لم يقم المتعاقدان بتحديد الثمن أو بتعيين أسس يحدد بمقتضاها ، فقرر أنه إذا تبين من الظروف أن المتعاقدين تركا تحديد الثمن إلى السعر المتداول في التجارة ، كما يحصل عادة بين التجار ، كان البيع صحيحاً ، والثمن هو هذا السعر المتداول ، فإذا كان بين المتعاقدين سابقة تعامل ، وتبين من الظروف أنهما تركا تحديد الثمن إلى السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما ، صح ذلك أيضا . وفي الحالتين يكون المتعاقدان قد اتفقا ضمناً على جعل الثمن قابلاً للتحديد . وهذا هو الحل الذي أورده التقنين البولوني ( م ۲۹۸ ) وقد أخذ به المشروع .
3 - أما إذا لم يتفق المتعاقدان لا صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن ، أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها ، فان البيع يكون باطلاً لفقده ركناً من أركانه .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٤ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية طفيفة ، وأصبح نصها ما يأتي :
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
وأصبح رقم المادة ٤٣٧ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٧ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبر صبح رقمها ٤٢٤ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق