الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 423: عَدَمُ الْاِتِّفَاقِ عَلَى ثَمَنِ مُحَدَّدِ (سِعْرَ السُّوقِ)



مادة ٤٢٣ (1)
۱ - يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد .
۲ - واذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب ، عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٣ :
1 - يجب أن يكون الثمن مقدراً بالنقد .
٢ - ويجوز أن يقتصر التقدير على بيان الأسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد .
3 - إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب ، عند الشك ، أن يكون الثمن هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية .

القضاء المصري :
الفقرة الأولى : مطابق ، استئناف مصر ٤ مايو سنة ١٩٠٥ الاستقلال ٤ ص ٣٤٣ و بني سويف ٣ يونيه سنة ١٩٢٥ المحاماة ٦ ص ٤٤٥ .
الفقرة الثانية : مطابق ، استئناف مختلط ٢٣ فبراير سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ١٩٩ و ١٢ مايو سنة ١٩٢٧ ب ٣٩ ص ٤٧٥ .
الفقرة الثالثة : مطابق ، استئناف مختلط ۱۳ مارس سنة ۱۹۱۹ ب ۳۱ ص ۲۰۷ و ٢٩ يناير سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٢٤٤ و ٢٦ مايو سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ٤١١ و ٨ فبراير سنة ١٩٣٤ ب ٤٦ ص ١٥٨ و ١٨ نوفمبر سنة ١٩٣٧ ب ٥٠ ص ٢٤ .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤١٤ - ٤١٧ والمجلة م ٢٣٧ - ٢٤٤ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٦٤ المقابلة للمادة ٤٢٤ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٣ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا حذف الفقرة الأولى، لأنها مستفادة من تعريف البيع ، كذلك إدخال تعديلات لفظية طفيفة فوافقت اللجنة على ذلك ، وأصبح النص النهائي ما يأتي :
1 - يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
٢ - وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية .
وأصبح رقم المادة ٤٣٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٣ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 29 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق