الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 955 لسنة 2022 جلسة 9 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 6 ص 99

جلسة 9/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 955 لسنة 2022 تجاري)
إثبات "حجية الأمر المقضي". بطلان. تحكيم. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "دعوى بطلان حكم التحكيم". دين. قوة الأمر المقضي. نيابة.
- دعوى بطلان حكم المحكمين. أثرها؟
- اختصاص المحكم في دعوى التحكيم بتقدير الدليل. أثر ذلك؟
- العيوب التي يحق لأي من طرفي الخصومة الاستناد إليها في طلب بطلان حكم التحكيم وفقاً لنص المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم؟
- المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. مفادها؟
- للدائن أن يباشر باسم مدينه جميع حقوقه. ولو لم يكن حقه مستحق الأداء. إلا ما كان منها متصلاً بشخصه أو كان غير قابل للحجز. اعتباره نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه. دخول النفع العائد منها في أموال المدين وتعد ضامنة لجميع ديونه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك؟ مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكمين لا تؤدي إلى إعادة عرض الموضوع الذي قضت فيه هيئة التحكيم من جديد أمام المحكمة التي تنظر دعوى بطلانه كما لا تؤدي تلك الدعوى إلى مراقبة تطبيق المحكم للقانون ومدى مخالفته أو خطئه في تطبيقه أو تأويله ذلك أن صحة أحكام المحكمين من حيث تسبيبها لا تقاس بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام قضاء المحاكم العادية وأن تقدير الدليل في دعوى التحكيم من اختصاص المحكم بما لا يجوز معه الطعن ببطلان حكم التحكيم إذا انصب النعي على تقدير المحكم للأدلة والمستندات المقدمة في النزاع لديه باعتبارها ليست من العيوب الإجرائية التي يحق لأي من طرفي الخصومة الاستناد إليها في طلب بطلان حكم التحكيم وفقاً لنص المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم من أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ : عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين، ب : أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم الأهلية، ج : عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، د : إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ه : إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، و : إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف، ز : إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له، ح : إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها، كما وان النص في المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، مفاده أن المناط في الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسالة المقضي فيها نهائياً، أن تكون المسألة أساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الصادر فيها استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي بذات الأساس وذات الموضوع فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر، وكان النص في المادتين 392 ، 393 من قانون المعاملات المدنية أن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز .... ويعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامناً لجميع ديونه، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى سبق وان أقامت الدعوى رقم 2624 لسنة 2017 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرتين للمطالبة بحقوق تلك الأخيرتين لدى الطاعنة وفقاً لنص المادتين 392، 393 من قانون المعاملات المدنية وتمسكت الطاعنة بالدفع بعدم قبول تلك الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة المبرم بينها والمطعون ضدهما الأخيرتين وقضي في تلك الدعوى بعدم القبول لوجود شرط التحكيم المشار إليه وتأييد هذا الحكم الاستئناف رقم 64 لسنة 2019 تجاري أبوظبي اصبح باتاً بشأن وجود شرط التحكيم وأحقية المطعون ضدها الأولى باللجوء إلى التحكيم بشأن دعواها غير المباشرة للمطالبة بحقوق المطعون ضدهما الأخيرتين لدى الطاعنة وفقاً لعقد المقاولة المبرم بينهما والمتضمن شرط التحكيم خاصة وأن المطعون ضدها الأولى تعتبر وفقاً لنص المادة 393 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها نائبة عن المطعون ضدهما الأخيرتين ولها الحق في مطالبة الطاعنة بكل ما يمكن للمطعون ضدهما الأخيرتين مطالبته به ومنها اللجوء للتحكيم بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما، وكان حكم التحكيم محل الطعن وإن قضى في منطوقه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به إلا انه أورد في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بان تدفع الطاعنة – المحتكم ضدها الأولى – المبلغ المقضي به باعتبارها ممثلة المحتكم ضدهما الثانية والثالثة بناء على احكام المادة 392 من قانون المعاملات المدنية باعتبار دعواها دعوى غير مباشرة وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى طلب المطعون ضدها الأولى للفائدة القانونية لدى المحكم ولا يستحق عليه رسوم باعتبار ان هذا الطلب يعتبر مندمجاً في الطلبات الأصلية بما يضحى معه الطعن على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
------------------
المحكمـــــــة
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 11 لسنة 2022 استئناف بطلان حكم التحكيم أبوظبي بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 46 لسنة 2020 مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لحين الحكم ببطلانه وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، على سند من القول ان المطعون ضدها الأولى قد استصدرت ضدها بتاريخ 26/08/2022 حكم التحكيم في الدعوى رقم 46 لسنة 2020 مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وقد صدر ذلك الحكم باطلاً لعدم وجود اتفاق على التحكيم بينها والمطعون ضدها الأولى ولمخالفة حكم التحكيم للنظام العام كون أن المسائل التي فصل فيها لا يجوز التحكيم فيها ذلك أن المطعون ضدها الأولى استندت في دعوى التحكيم إلى الدعوى غير المباشرة كأساس قانوني في مطالبتها للطاعنة وهي ليست طرفاً في الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم والسابق إبرامها بين الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة ولقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم إذ قضى بالفوائد القانونية دون ان تتضمن طلبات المطعون ضدها الأولى الأصلية طلب تلك الفائدة كما أنها حين أضافت ذلك الطلب لم تسدد عنه الرسوم القضائية وقضى بإلزامها بان تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبالغ المقضي بها عليها رغم أن تلك المبالغ كان يجب الحكم بأدائها لدائنيها المطعون ضدهما الثانية والثالثة فأقام الدعوى، وبتاريخ 26/10/2022 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة التمست فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقضاء بأكثر مما طلبه الخصوم إذ اقام قضاءه برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود اتفاق على التحكيم بين المطعون ضدها الأولى - المتحكمة - وبينها كمحتكم ضدها على سند من سبق إقامة المطعون ضدها الأولى للدعوى رقم 2624 لسنة 2018 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطالبة بحقوق الأخيرتين لدى الطاعنة والتي تمسكت بعدم قبول تلك الدعوى لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بعقد المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرتين وقضي فيها بعدم القبول لوجود شرط التحكيم ومن ثم بات اختصاص قضاء التحكيم باتاً بنظر النزاع محل الدعوى موضوع حكم التحكيم رغم أن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة لم ينشئ للمطعون ضدها الاولى مركزاً قانونياً يبيح لها الحلول محل المطعون ضدهما الأخيرتين واللجوء إلى التحكيم إذ لم تكن طرفاً في اتفاقية المقاولة المتضمنة شرط التحكيم ولم توقع عليها وهي من الغير بالنسبة لذلك العقد وشرط التحكيم الوارد به خاصة وأن قانون التحكيم قد اشترط وجود اتفاق مكتوب على اللجوء للتحكيم بين طرفيه وهو ما لم يتم الاتفاق عليه بين الطاعنة والمطعون ضدها الاولى ولا يغير من ذلك كون المطعون ضدها الأولى – المحكتمة – دائنة للمطعون ضدهما الثانية والثالثة وأن القانون قد أجاز للمطعون ضدها الاولى استعمال حقوق مدينها المطعون ضدهما الثانية والثالثة إذ أن التحكيم طريق استثناني لا يتسع لغير الأطراف الموقعين على شرط التحكيم خاصة وأن الاتفاق عليه لا يفترض ولا يوجد حوالة حق من المطعون ضدهما الأخيرتين إلى المطعون ضدها الأولى يبيح للأخيرة اللجوء إلى التحكيم بشأن عقد المقاولة المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرتين فضلاً عن استعمال المطعون ضدها الأولى للدعوى المباشرة يخرج عن اختصاص المحكم ويستعصي عليه الفصل فيها بشروطها وأحكامها خاصة وأن تلك الدعوى لا يجوز الصلح فيها فتخرج عن ولاية قضاء التحكيم فضلاً عن قضاء حكم التحكيم بالمبلغ المقضي به للمطعون ضدها الأولى التي طالبت بصحيفة دعوى التحكيم القضاء بذلك المبلغ للمطعون ضدهما الأخيرتين وليس لها بالمخالفة لنظام العام وأسس التقاضي وتجاوز لنطاق التحكيم وقضاء بما لم يطلبه الخصوم وهو ما تكرر بشأن قضاء حكم التحكيم بالفائدة القانونية على المبلغ المقضي به رغم عدم طلب المطعون ضدها الأولى سواء في صحيفة دعوى التحكيم أو في طلباتها الختامية فيها القضاء بالفائدة القانونية ولم تسدد عن ذلك الطلب الرسوم الخاصة به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر بأن دعوى بطلان حكم المحكمين لا تؤدي إلى إعادة عرض الموضوع الذي قضت فيه هيئة التحكيم من جديد أمام المحكمة التي تنظر دعوى بطلانه كما لا تؤدي تلك الدعوى إلى مراقبة تطبيق المحكم للقانون ومدى مخالفته أو خطئه في تطبيقه أو تأويله ذلك أن صحة أحكام المحكمين من حيث تسبيبها لا تقاس بذات المقاييس التي تقاس بها أحكام قضاء المحاكم العادية وأن تقدير الدليل في دعوى التحكيم من اختصاص المحكم بما لا يجوز معه الطعن ببطلان حكم التحكيم إذا انصب النعي على تقدير المحكم للأدلة والمستندات المقدمة في النزاع لديه باعتبارها ليست من العيوب الإجرائية التي يحق لأي من طرفي الخصومة الاستناد إليها في طلب بطلان حكم التحكيم وفقاً لنص المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم من أنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ : عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين، ب : أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم الأهلية، ج : عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون، د : إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ه : إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، و : إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف، ز : إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له، ح : إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها، كما وان النص في المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، مفاده أن المناط في الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في المسالة المقضي فيها نهائياً، أن تكون المسألة أساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الصادر فيها استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها وكانت هي بذات الأساس وذات الموضوع فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر، وكان النص في المادتين 392 ، 393 من قانون المعاملات المدنية أن لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز .... ويعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامناً لجميع ديونه، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الأولى سبق وان اقامت الدعوى رقم 2624 لسنة 2017 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرتين للمطالبة بحقوق تلك الأخيرتين لدى الطاعنة وفقاً لنص المادتين 392، 393 من قانون المعاملات المدنية وتمسكت الطاعنة بالدفع بعدم قبول تلك الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة المبرم بينها والمطعون ضدهما الأخيرتين وقضي في تلك الدعوى بعدم القبول لوجود شرط التحكيم المشار إليه وتأييد هذا الحكم الاستئناف رقم 64 لسنة 2019 تجاري أبوظبي اصبح باتاً بشأن وجود شرط التحكيم وأحقية المطعون ضدها الاولى باللجوء إلى التحكيم بشأن دعواها غير المباشرة للمطالبة بحقوق المطعون ضدهما الأخيرتين لدى الطاعنة وفقاً لعقد المقاولة المبرم بينهما والمتضمن شرط التحكيم خاصة وأن المطعون ضدها الأولى تعتبر وفقاً لنص المادة 393 من قانون المعاملات المدنية المشار إليها نائبة عن المطعون ضدهما الأخيرتين ولها الحق في مطالبة الطاعنة بكل ما يمكن للمطعون ضدهما الأخيرتين مطالبته به ومنها اللجوء للتحكيم بشأن عقد المقاولة المبرم بينهما، وكان حكم التحكيم محل الطعن وإن قضى في منطوقه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به إلا انه أورد في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بان تدفع الطاعنة – المحتكم ضدها الأولى – المبلغ المقضي به باعتبارها ممثلة المحتكم ضدهما الثانية والثالثة بناء على أحكام المادة 392 من قانون المعاملات المدنية باعتبار دعواها دعوى غير مباشرة وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى طلب المطعون ضدها الأولى للفائدة القانونية لدى المحكم ولا يستحق عليه رسوم باعتبار ان هذا الطلب يعتبر مندمجاً في الطلبات الأصلية بما يضحى معه الطعن على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق