الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 1001 لسنة 2022 جلسة 10 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 7 ص 104

جلسة 10/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسين بن سليمة – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: أحمد حمدين، مفلح الزعبــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1001 لسنة 2022 تجاري)
إثبات "الخبرة". خبرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطأ. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ضرر. شركات "الشركة ذات المسؤولية المحدودة" "توزيع الأرباح". مسؤولية "المسؤولية في الشركات". محكمة الموضوع "سلطتها".
- المواد 27/2، 29، 30، 87 و92 و94 و97 من القانون رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. مفادها؟
- مسؤولية مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة تجاه الشركاء عن الخطأ في الإدارة الذي يصيب الشريك بالضرر. للأخير إقامة دعوى قبله لمطالبته بنصيبه من أرباح الشركة. متى امتنع عن إعطائها له. مثال.
- لمحكمة الموضوع فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتفسير الأدلة والمستندات وتقدير أثرها في الإثبات. أخذها بتقرير الخبير. مفاده: اطراحها المطاعن الموجهة إليه. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. لها الالتفات عن الدفاع غير المؤثر في الدعوى.
- قيام الخبير بأداء عمله على وجه معين. غير لازم. حد ذلك؟
- عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة الخصوم لطلبهم بإحالة الدعوى إلى الخبير السابق أو ندب خبير جديد. حد ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أن المقرر وفقا لما تقضي به المواد (27\2، 29 ،30) من القانون رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية أن الشركة تلتزم بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح او الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. ومن المقرر وفقا لما تقضي به المواد 87 و92 و94 و97 من ذات القانون أن يلتزم المدير بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ويقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح إلى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتختص الجمعية العمومية بالتصديق على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر ومراقبة الأرباح التي توزع على الشركاء. ومن المقرر كذلك أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول تجاه الشركاء عن الخطأ في الإدارة الذي يصيب الشريك بالضرر، كما لو امتنع عن إعطائه نصيبه في أرباح الشركة، ومن ثم فيحق للشريك في هذه الحالة رفع الدعوى على المدير لمطالبته بهذه الأرباح. ومن المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتدقيق وتمحيص وتفسير الأدلة والمستندات وتقدير أثرها في الإثبات وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فإذا أخذت به محمولا على أسبابه فان ذلك يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه، ومتى وجدت في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدتها فهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولا عليها إن هي أغفلت الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى ولا يستند إلى أساس صحيح. وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، كما أنه من المقرر قضاءً بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى الخبير السابق أو ندب خبير جديد متى كانت أوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون معه الإجراء المطلوب غير مجدٍ بالنظر لما هو ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن والمطعون ضده قد ابرما اتفاقية تأسيس المطعون ضدها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال ....... وتم الاتفاق على تعيين المطعون ضده الأول مديراً لها للقيام بأعمال الإدارة، كما تم الاتفاق بينهما على أن يكون نصيب الطاعن من حصص رأس مال الشركة 51% ونصيب المطعون ضده الأول من هذه الحصص 49% وأن تكون نسبة الأرباح 30% للطاعن و70% للمطعون ضده الأول ، ثم لاحقاً وبتاريخ 02/11/2017 ابرما ملحقاً لعقد تأسيس الشركة بشأن توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 1% للطاعن و99% للمطعون ضده الأول، وقد ادعى الطاعن أنه ومنذ تأسيس الشركة لم يتم توجيه دعوة له لحضور الجمعية العمومية للشركة ولم يتم تسليمه ميزانيات والقوائم المالية للشركة ولم يتحصل على أي أرباح منها، وكان تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى قد أورد أن الخبرة قامت بالاطلاع على الميزانيات العمومية للشركة المطعون ضدها الثانية والمدققة لدى مدقق حسابات خارجي وتبين لها أن صافي الأرباح والخسائر التي حققتها الشركة المذكورة عن الفترة من 2013 وحتى آخر ميزانية في عام 2021 مبلغاً وقدره 12,452,093 درهم وأن نصيب الطاعن من تلك الأرباح والخسائر وفقاً للميزانيات العمومية المدققة لدى مدقق حسابات خارجة مبلغ وقدره 545,667.7 درهم وأنه قد تبين لها أيضاً من خلال فحص المستندات استلام الطاعن مبالغ مالية من المطعون ضدهما بموجب شيكات باسمه وإيداعات نقدية بحسابه البنكي قدرها 324,993 درهم، ثم انتهت الخبرة بعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أن المستحق للطاعن عن الأرباح الغير مستلمة عن الفترة من 2013 وحتى العام 2021 مبلغ وقدره 189,187.7 درهم، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بما أثبته تقرير الخبرة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل فلا تثريب عليه فيما قضى به، بما لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من عدم الرد على الاعتراضات التي تقدم بها، لكون التقرير قد رد عليها رداً كافياً يغني عن مناقشتها من جديد مما تكون معه هذه الاعتراضات لا تعدو في حقيقتها أن تكون اعتراضاً على الطريقة التي نفذت بها لجنة الخبرة المأمورية وهو غير جائز، إذ ليس هناك إلزام على الخبير بأداء مهمته بالكيفية التي يراها الأطراف أو أدائها وفقاً لطريقة معينة، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة، كما لا ينال من الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعن من رفضه إحالة الدعوى إلى خبير آخر أو إعادتها لذات اللجنة السابقة، إذ ليس هناك إلزام على المحكمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى الخبير السابق أو ندب خبير جديد متى كانت أوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون الإجراء المطلوب غير منتج بالنظر إلى ما هو ثابت بالأوراق، ولما كان ذلك يكون النعي بما سلف على الحكم المطعون فيه على غير أساس، وينعين معه رفض الطعن.
----------------
المحكمـــــة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 187/2022 تجاري كلي أبوظبي في مواجهة المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغاً وقدره 20,872,949.09 درهم مقابل أرباحه بالشركة وندب خبير متخصص في مجال الشركات لبيان ما حققته الشركة من إيرادات وحساب كافة المصاريف والنفقات منذ تاريخ تأسيسها في عام 2013 حتى تاريخه وصولاً لحجم تعاملاتها والاطلاع على كشوف الحساب البنكية لبيان حركة الإيداع والسحب وصولاً لتحديد نصيبه في الأرباح، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 26/06/2013 تم إبرام اتفاقية تأسيس المطعون ضدها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال ........... والمصدق عليها بتاريخ 09/07/2013 بين الطاعن والمطعون ضده الأول واتفق الأطراف على تعيين الأخير مديراً للشركة للقيام بأعمال الإدارة كما تم الاتفاق على نسبة الطاعن من حصص رأس مال الشركة 51% والمطعون ضده الأول 49% وأن نسبة الأرباح 30% للطاعن و70% للمطعون ضده الأول، وبتاريخ 02/11/2017 تم إبرام ملحق عقد تأسيس الشركة بشأن توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 1% للطاعن و99% للمطعون ضده الأول، وحيث أنه ومنذ تأسيس الشركة لم يتم توجيه دعوة للطاعن لحضور الجمعية العمومية للشركة ولم يتم تسليمه ميزانيات الشركة والقوائم المالية لها ولم يتحصل على أي أرباح منها، وحيث أنه تقدم بأمر على عريضة لدى القضاء المستعجل قبل المطعون ضده الأول بطلب تسليمه المستندات الخاصة بالميزانيات والقوائم المالية للشركة منذ تأسيسها، وصدر الأمر بتسليمه الميزانيات والقوائم المالية للشركة، وأنه تم تسليمه تلك الميزانيات والقوائم المالية وأنه طلب من القضاء المستعجل مخاطبة إدارة الخبراء للتأكد من تلك الميزانيات والقوائم وجاء ردها بأن الميزانيات والقوائم المالية المقدمة من المطعون ضده الأول غير معتمدة، وأن المطعون ضده الأول أقام دعوى قبله برقم 76/2021 بطلب إخراجه من الشركة باعتباره شريك صوري وتم الحكم من محكمة أول درجة بإخراجه وتم الاستئناف بالرقم 997/2021 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي وتم الطعن بالنقض برقم 789/2021 وتم نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى، ونتيجةً لعدم تسليم المطعون ضده الأول للميزانيات والقوائم المالية المعتمدة للشركة منذ تأسيسها وعدم دعوته لاجتماعات الجمعية العمومية للشركة وعدم تسلمه أرباح منذ قيام الشركة ونتيجة تحصله على تقرير خبرة استشاري بارتكاب المطعون ضده الأول مخالفات بصفته مديراً للشركة وعدم تسليمه أرباح مبلغاً 20,872,949.09 درهم، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبرة حسابية، باشرت مهمتها وأودعت تقريرها ملف الدعوى. وبتاريخ 13/10/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدهما وبالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغاً وقدره 189,187.7 درهم وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1751/20222 تجاري أبو ظبي، كما أستأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم1882/2022 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 23/11/2022 قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل، كما أودع المطعون ضدهما مذكرة بجوابهما التمسا خلالها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب طعنه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك لمسايرته لحكم محكمة أول درجة في اتخاذ تقرير الخبرة المنتدبة عماداً لقضائه رغم الاعتراضات الجوهرية التي تقدم بها الطاعن حال تداول الدعوى أمام محكمة البداية وأمام محكمة الاستئناف، حيث طلب الطاعن تحقيق تلك الاعتراضات الجوهرية وندب لجنة مغايرة أو إعادة الدعوى إلى ذات اللجنة لتحقيق تلك الاعتراضات إلاّ أن المحكمة رفضت مبررة ذلك بأنها تطمئن إلى تقرير الخبرة لسلامة الأسس التي قام عليها وصحة أبحاثه، في حين أن اللجنة المنتدبة قامت بالمأمورية الموكلة إليها على نحو لا يتسق مع المعايير المحاسبية السديدة المتعارف عليها وكان لا يضار العدالة بثمة شيء أن تقوم بانتداب لجنة ثلاثية أخرى لبحث تلك الاعتراضات التي غضت اللجنة المنتدبة الطرف عنها خاصة وأن اللجنة تناقضت مع نفسها فيما بين التقريرين المبدئي والنهائي، مما يدل على عدم دقة الميزانيات والتسرع من الخبرة المنتدبة، فضلاً عن أن التقرير اعتمد على محررات عرفية وميزانيات باطلة لذلك طلب الطاعن ندب لجنة ثلاثية مكونة من مدقق حسابي وخبير شركات وخبير مصرفي وبأمانة جديدة لفحص تلك الاعتراضات إلاّ أن المحكمة اكتفت بالرد بجمل عامة فضفاضة رغم جوهرية الاعتراضات، ومن هذه الاعتراضات عدم قيام الخبرة المحاسبية بإبداء ثمة تعقيب أو رد على مستندات الطاعن وخاصة تقرير الخبرة الاستشاري وأيضاً عدم قيام لجنة الخبرة بإبداء ثمة رأي محاسبي بشأن الميزانيات المقدمة من المطعون ضده الأول بشأن صحتها ولم تطلع حال انتقالها لمقر الشركة المطعون ضدها الثانية على النظام المحاسبي والتأكد من مدى انتظام المحاسبة والدورة المستندية والتأكد من عرض البيانات المدرجة بالسجلات المحاسبية بالقوائم المالية وهو ما لم يتم من قبل الخبرة المنتدبة، كما أن الخبرة لم تفحص الإيرادات ومن ضمنها شركة ............ وقد خلى التقرير مما يفيد فحص هذه الإيرادات، فضلاً عن منح الخبرة أجلاً للطاعن للتعقيب على مستندات الانتقال خلال الفترة من 01/09/2022 وحتى 09/09/2022 وقام بتقديم تقرير استشاري تكميلي موضحاً به الملاحظات والتحفظات المحاسبية على البنود التي تخص كل سنة من سنوات التعامل من عام 2013 وحتى عام 2021، كما أخطأ التقرير في كيفية احتساب الأجور والمرتبات ومزايا أخري المتعلقة ببند تكاليف التمويل وتكاليف مصاريف ………. بالإضافة إلى العديد من المخالفات التي تضمنتها الميزانيات والتي أخذت بها الخبرة دون بحثها كالقروض الخاصة بالمطعون ضده الأول عن الأعوام 2014 و2015 و2017، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتقرير الخبرة المنتدبة رغم ما به من عوار واعتراضات عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر وفقا لما تقضى به المواد (27\2، 29 ،30) من القانون رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية أن الشركة تلتزم بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وإذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح أو الخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح. ومن المقرر وفقا لما تقضي به المواد 87 و92 و94 و97 من ذات القانون أن يلتزم المدير بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ويقوم بإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح إلى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتختص الجمعية العمومية بالتصديق على الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر ومراقبة الأرباح التي توزع على الشركاء. ومن المقرر كذلك أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول تجاه الشركاء عن الخطأ في الإدارة الذي يصيب الشريك بالضرر، كما لو امتنع عن إعطائه نصيبه في أرباح الشركة، ومن ثم فيحق للشريك في هذه الحالة رفع الدعوى على المدير لمطالبته بهذه الأرباح. ومن المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتدقيق وتمحيص وتفسير الأدلة والمستندات وتقدير أثرها في الإثبات وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، فإذا أخذت به محمولاً على أسبابه فان ذلك يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه، ومتى وجدت في تقرير الخبير ما يكفي لتكوين عقيدتها فهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولا عليها إن هي أغفلت الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى ولا يستند إلى أساس صحيح. وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، كما أنه من المقرر قضاءً بأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى الخبير السابق أو ندب خبير جديد متى كانت أوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون معه الإجراء المطلوب غير مجدٍ بالنظر لما هو ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن والمطعون ضده قد ابرما اتفاقية تأسيس المطعون ضدها الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال .............. وتم الاتفاق على تعيين المطعون ضده الأول مديراً لها للقيام بأعمال الإدارة، كما تم الاتفاق بينهما على أن يكون نصيب الطاعن من حصص رأس مال الشركة 51% ونصيب المطعون ضده الأول من هذه الحصص 49% وأن تكون نسبة الأرباح 30% للطاعن و70% للمطعون ضده الأول ، ثم لاحقاً وبتاريخ 02/11/2017 ابرما ملحقاً لعقد تأسيس الشركة بشأن توزيع الأرباح والخسائر بنسبة 1% للطاعن و99% للمطعون ضده الأول، وقد ادعى الطاعن أنه ومنذ تأسيس الشركة لم يتم توجيه دعوة له لحضور الجمعية العمومية للشركة ولم يتم تسليمه ميزانيات والقوائم المالية للشركة ولم يتحصل على أي أرباح منها، وكان تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى قد أورد أن الخبرة قامت بالاطلاع على الميزانيات العمومية للشركة المطعون ضدها الثانية والمدققة لدى مدقق حسابات خارجي وتبين لها أن صافي الأرباح والخسائر التي حققتها الشركة المذكورة عن الفترة من 2013 وحتى آخر ميزانية في عام 2021 مبلغاً وقدره 12,452,093 درهم وأن نصيب الطاعن من تلك الأرباح والخسائر وفقاً للميزانيات العمومية المدققة لدى مدقق حسابات خارجة مبلغ وقدره 545,667.7 درهم وأنه قد تبين لها أيضاً من خلال فحص المستندات استلام الطاعن مبالغ مالية من المطعون ضدهما بموجب شيكات باسمه وإيداعات نقدية بحسابه البنكي قدرها 324,993 درهم ، ثم انتهت الخبرة بعد تصفية الحساب بين الطرفين إلى أن المستحق للطاعن عن الأرباح الغير مستلمة عن الفترة من 2013 وحتى العام 2021 مبلغ وقدره 189,187.7 درهم، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بما أثبته تقرير الخبرة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل فلا تثريب عليه فيما قضى به، بما لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من عدم الرد على الاعتراضات التي تقدم بها، لكون التقرير قد رد عليها رداً كافياً يغني عن مناقشتها من جديد مما تكون معه هذه الاعتراضات لا تعدو في حقيقتها أن تكون اعتراضاً على الطريقة التي نفذت بها لجنة الخبرة المأمورية وهو غير جائز، إذ ليس هناك إلزام على الخبير بأداء مهمته بالكيفية التي يراها الأطراف أو أدائها وفقاً لطريقة معينة، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة، كما لا ينال من الحكم المطعون فيه ما أثاره الطاعن من رفضه إحالة الدعوى إلى خبير آخر أو إعادتها لذات اللجنة السابقة، إذ ليس هناك إلزام على المحكمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى الخبير السابق أو ندب خبير جديد متى كانت أوراق الدعوى قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيدتها ويكون الإجراء المطلوب غير منتج بالنظر إلى ما هو ثابت بالأوراق، ولما كان ذلك يكون النعي بما سلف على الحكم المطعون فيه على غير أساس، وينعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق