الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 41 لسنة 2022 جلسة 11 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 إيجارات ق 8 ص 110

جلسة 11/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: ضياء الدين عبد المجيد، طارق فتحي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 41 لسنة 2022 إيجارات)
إجراءات "إجراءات التقاضي". استئناف "رفع الاستئناف" "ميعاده". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى "إجراءات رفع الدعوى". رسوم قضائية. لجنة فض المنازعات الإيجارية. مكتب إدارة الدعوى.
- التشريعات الموضوعية والإجرائية. ماهيتها؟
- ميعاد استئناف أحكام لجنة الإيجارات. خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً. أساس ذلك؟
- رفع الاستئناف وفقاً لمفهوم المادة 162/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 الملغي؟
- بدء احتساب مواعيد الاستئناف بإيداع صحيفته مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً. أساس ذلك؟
- اعتبار الاستئناف مرفوعاً ومنتجاً لآثاره من تاريخ تقديم صحيفته لمكتب إدارة الدعوى. يدوياً أو إلكترونياً. دون الاعتداد بتاريخ سداد الرسم. متى تراخى المكتب في إخطار المستأنف بسداده. التزامه بالسداد من اليوم التالي للإخطار. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. وجوب نقضه والإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت التشريعات الموضوعية، هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداةً طيعةً ومطيةً ذلولاً لعدلٍ سهل المنال، مأمون الطريق، لا يحفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً، يصون به حقاً أو يرد باطلاً، حتى يستبين للقضاء وجه الحق فيقضي به، ثم تخطو هذه القاعدة الإجرائية بصاحب الحق حتى يستوفي حقه، وهكذا فإن القاعدة الإجرائية تغدو هي المدخل الأول لعالم الحق والعدل، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي – المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 – أن ميعاد استئناف أحكام لجنة الإيجارات خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً، وكان نص المادة 162 /1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992الملغي – والمنطبقة على واقعة النزاع – على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًا... " يدل على أن الاستئناف يرفع إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو بقيدها إلكترونياً فيبدأ الاستئناف من هذا التاريخ، وأن هذا التاريخ هو وحده الذى يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للاستئناف، مما مؤداه أن الطعن بطريق الاستئناف إنما يبدأ بإيداع صحيفة الاستئناف مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً، وذلك عند احتساب مواعيد الاستئناف فحسب، دون أن يتأثر ذلك بما يرتبه المشرع من ضرورة سداد الرسم في الميعاد إذا كان تقديره وإخطار المستأنف به قد تراخى فيه مكتب إدارة الدعوى بسبب لا دخل للمستأنف فيه، إذ في هذه الحالة الأخيرة يعتبر الاستئناف مرفوعاً ومنتجا لآثاره من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف لمكتب إدارة الدعوى يدوياً أو إلكترونياً لا من تاريخ سداد الرسم الذي تراخى المكتب المذكور في إخطار المستأنف بسداده، والذي له الحق في سداده بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره وفقاً للقواعد العامة في الإجراءات المتعلقة بالمواعيد، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 6/7/2022 وقد تقدمت المستأنفة – على ما حصله الحكم المطعون فيه وأورده بأسبابه - لمكتب إدارة الدعوى بصحيفة الاستئناف بتاريخ 21/6/2022 فإن الاستئناف يكون قد رفع داخل ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف أحكام لجان فض المنازعات الإيجارية، دون أن ينال من ذلك تراخي المكتب المذكور في قيدها إلى يوم سداد الرسم، ذلك أنه أخطر المستأنفة بالرابط الإلكتروني لسداد الرسم بتاريخ 25/7/2022 وقد بادرت المستأنفة بسداده في اليوم التالي وفقاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم احتساب اليوم الذي تم فيه الإخطار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة في الاستئناف معتداً في احتساب الميعاد بتاريخ سداد الرسم، رغم أن التراخي في تقديره وإخطار المستأنفة به كان بسبب لا دخل لإرادتها فيه ورغم مبادرتها بالسداد في اليوم التالي للإخطار، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
------------------
المحكمــــة
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصًّل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى التي استقر قيدها برقم 77 لسنة 2022 إيجاري أبوظبي بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 400,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 32,746 درهما وقالت بياناً لدعواه إنها بناء على عرض إيجار محرر على أوراق الشركة المطعون ضدها الأولى التي يمثلها المطعون ضده الثاني وبمرافقة المطعون ضده الثالث في معاينة العقار المزمع استئجاره تسلمت المطعون ضدها الأولى مبلغ 400,000 درهم وإزاء التسويف والمماطلة في تسليم العين وشعور الطاعنة بتعرضها لعملية نصب قامت بفتح بلاغ جزائي عن الواقعة ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلب ذلك المبلغ، وبعد أن تم إدخال المطعون ضده الأخير حكمت اللجنة بتاريخ 6/7/2022 بعدم قبول الدعوى لرفها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من عدم تقديم عقد إيجار موثق لدى البلدية بين الطاعنة والمطعون ضدهم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 138 لسنة 2022 وبتاريخ 12/9/2022 قضت اللجنة بسقوط الحق في الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِض الطعن على هذه اللجنة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ حين قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 6/7/2022 وأنها أودعت تقرير الاستئناف بتاريخ 21/7/2022 داخل مدة الخمسة عشر يوماً المحتسبة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف وأنها قامت بسداد الرسم بتاريخ 26/7/2022 عقب أخطارها بتقديره في 25/7/2022 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كانت التشريعات الموضوعية، هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والأداة، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداةً طيعةً ومطيةً ذلولاً لعدلٍ سهل المنال، مأمون الطريق، لا يحفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً، يصون به حقاً أو يرد باطلاً، حتى يستبين للقضاء وجه الحق فيقضي به، ثم تخطو هذه القاعدة الإجرائية بصاحب الحق حتى يستوفي حقه، وهكذا فإن القاعدة الإجرائية تغدو هي المدخل الأول لعالم الحق والعدل، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي – المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 – أن ميعاد استئناف أحكام لجنة الإيجارات خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً، وكان نص المادة 162 /1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992الملغي – والمنطبقة على واقعة النزاع – على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فورًا بالسجل المعد لذلك أو بقيدها إلكترونيًا... " يدل على أن الاستئناف يرفع إما بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أو بقيدها إلكترونياً فيبدأ الاستئناف من هذا التاريخ، وأن هذا التاريخ هو وحده الذى يعتد به في احتساب المواعيد المقررة للاستئناف، مما مؤداه أن الطعن بطريق الاستئناف إنما يبدأ بإيداع صحيفة الاستئناف مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً، وذلك عند احتساب مواعيد الاستئناف فحسب، دون أن يتأثر ذلك بما يرتبه المشرع من ضرورة سداد الرسم في الميعاد إذا كان تقديره وإخطار المستأنف به قد تراخى فيه مكتب إدارة الدعوى بسبب لا دخل للمستأنف فيه، إذ في هذه الحالة الأخيرة يعتبر الاستئناف مرفوعاً ومنتجا لآثاره من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف لمكتب إدارة الدعوى يدوياً أو إلكترونياً لا من تاريخ سداد الرسم الذي تراخى المكتب المذكور في إخطار المستأنف بسداده، والذي له الحق في سداده بدءاً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره وفقاً للقواعد العامة في الإجراءات المتعلقة بالمواعيد، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 6/7/2022 وقد تقدمت المستأنفة – على ما حصله الحكم المطعون فيه وأورده بأسبابه - لمكتب إدارة الدعوى بصحيفة الاستئناف بتاريخ 21/6/2022 فإن الاستئناف يكون قد رفع داخل ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف أحكام لجان فض المنازعات الإيجارية، دون أن ينال من ذلك تراخي المكتب المذكور في قيدها إلى يوم سداد الرسم، ذلك أنه أخطر المستأنفة بالرابط الإلكتروني لسداد الرسم بتاريخ 25/7/2022 وقد بادرت المستأنفة بسداده في اليوم التالي وفقاً للقواعد العامة التي تقضي بعدم احتساب اليوم الذي تم فيه الإخطار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق المستأنفة في الاستئناف معتداً في احتساب الميعاد بتاريخ سداد الرسم، رغم أن التراخي في تقديره وإخطار المستأنفة به كان بسبب لا دخل لإرادتها فيه ورغم مبادرتها بالسداد في اليوم التالي للإخطار، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق