جلسة 11/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ زهير إسكندر– رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: عثمان مكرم، أزهري مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 124 لسنة 2022 عمال)
(1) استئناف "الاستئناف الفرعي" "ميعاده". دفوع "الدفع بسقوط الحق في الطعن".
- نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف المقابل لعدم تقديمه في الجلسة الأولى. غير مقبول. مادامت قد أفصحت عن رغبتها في الاستئناف في أول جلسة معتبرة للحضور وقدمت بالجلسة التي أمهلتها لها المحكمة ما يثبت طلب قيده في الميعاد وسددت رسمه.
(2) أجر. عمل. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- حالات اعتبار الأرباح جزءًا من الأجر؟
- عدم خضوع استحقاق العامل للأرباح لتقدير صاحب العمل. متى كانت من إحدى الحالات المعتبرة فيها جزءًا من الأجر. التزامه بالوفاء بها وإلا ألزم بأدائها دون تمييز بين عامل وآخر تبعاً لأدائه. عدم خضوع صاحب العمل لتلك القيود. متى لم تكن الأرباح من تلك الحالات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن مكافأة تقدم الأداء باعتبارها لا تعد من تلك الحالات بما يسوغه. صحيح. مثال.
(3) إثبات "الإقرار" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- الإقرار غير القضائي. هو اعتراف المقر في غير مجلس القضاء بحق عليه لأخر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- لمحكمة الموضوع تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. مادامت صيغ تلك العقود تحتمل المعنى الذي حملته وأقامت قضائها على أسباب سائغة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المنحة باعتبارها مجرد هبة يجوز الرجوع فيها قبل القبض وليس إقراراً بالحق بما يسوغه. صحيح. مثال.
- الجدل فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود. غير جائز.
(4) إثبات "الخبرة". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لها التعويل على تقرير الخبير. متى اطمأنت إليه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. أخذها به. مفاده: اطراحها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير. لها الاستناد إليه في قضائها. متى وجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها وكانت دفوع الخصوم في شأنه غير مقنعة.
(5) تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرر. عمل. فصل تعسفي.
- حالتي استحقاق العامل لتعويض عادل جبرًا لضرر إنهاء علاقة العمل بطريق غير مشروع؟
- طلب الطاعن التعويض عن إنهاء صاحب العمل لخدمته. غير مقبول. متى لم يدعي أنه كان بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد المطعون ضدها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6) إثبات "الخبرة". خبرة. حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
- حكم. بياناته؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تذاكر سفر لأبناء الطاعن المقررة بالعقد لعدم أحقيتهم فيها لتجاوزهم السن المقررة للانتفاع بها. يعيبه. متى أكد الطاعن عدم تجاوزهم تلك السن ولم تنازع المطعون ضدها فيه وأقرت لدى الخبير بذاك الحق. وجوب نقض الحكم في هذا الشأن والقضاء بأحقيتهم فيها.
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عمل. فوائد. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
- الفائدة التأخيرية. ماهيتها ومقدارها ومواعيد احتسابها؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في شأن رفض طلب الفائدة التأخيرية رغم أن المبالغ المحكوم بها للطاعن معلومة المقدار وقت الطلب وخاضعة لأسس ثابتة في قانون العمل وماطلت الشركة المطعون ضدها في سدادها وامتنعت عن الوفاء بها. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه في هذا الخصوص والقضاء بالفائدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت بنظام إدارة القضايا أن الطاعن قيد استئنافه بتاريخ 13/9/2022 وحدد لنظره جلسة 23/9/2022 ولم تعلن المطعون ضدها إلا بتاريخ 15/9/2022 فحضرت في الجلسة الأولى وطلبت أجلاً للجواب - وكان طلبها في هذا الخصوص تمسكاً بحقها باستكمال ميعاد الحضور فلا يعتبر ما وقع من إجراءات قبله والمحكمة أمهلتها لجلسة 26 /9/2022 استكمالاً لميعاد الحضور وفيها حضرت وطلبت أجلاً لتقديم ما يثبت قيدها لاستئناف مقابل في الميعاد وهو ما يعد بذاته إفصاحاً صريحاً عن النية في الاستئناف حصل في أول جلسة معتبرة للحضور، والمحكمة أمهلتها لجلسة 4/10/2022 وفيها حضرت وقدمت ما يثبت طلب قيد استئناف مقابل في الميعاد وسددت رسمه بتاريخ 5/10/2022، ومن ثم فإن ما أثير بوجه النعي يكون غير صحيح.
2- المقرر إن ما اصطلح على تسميته بالأرباح "بونص" التي يصرفها صاحب العمل للعامل بنسب محددة لقاء ما حققته المنشأة من أرباح تعتبر جزءًا من الأجر في حالات ثلاثة، أولها أن يكون منصوصًا عليها في العقد أو ملحقاته، وثانيها أن تكون مقررة بالنظام الداخلي للمنشأة ومحددة بفئاتها والمستحقين فيها، وثالثها أن يكون العرف أو التعامل قد جرى على الوفاء بها لجميع العاملين المماثلين في المركز القانوني على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث أصبحوا يعتبرونها جزءًا من الأجر وفي تلك الحالات لا يكون لصاحب العمل أي سلطان في تقدير مدى استحقاق العامل للأرباح ولا عبرة في منحها بتمييز أداء عامل على آخر بحسبانها جزءًا من الأجر فإن لم يوفها أُلزم بأدائها، أما في غير تلك الحالات فإن منح الأرباح يخضع لتقدير صاحب العمل ويرجع إليه تحديد نسب صرفها وله وتمييز عامل على آخر تبعًا لتقييم أدائه ومدى إنجازه ودوره في تحقيق الأرباح التي حققتها المنشأة ولا سبيل لإلزام صاحب العمل بأدائها للعامل على هدى من سابقة منحها له أو بالمقارنة بغيره من العمال، لما كان ذلك وكان البين من بنود العقد شريعة الطرفين – وأثبته الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره – أن المكافآت التي كانت تصرفها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها تخضع في صرفها لتقديرها ولمدى تحقيقها للأهداف المرسومة في نشاطها الاقتصادي وقد أكدت في ردها عن هذا الطلب بأنها تشكو صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب آثار جائحة كورونا والتي أثرت على نشاطها وحجم العمل لديها مما جعلها لا تحقق أي أرباح حتى يتم توزيعها على عملتها وقد ألجأها ذلك الوضع إلى تقليص عدد العمال لديها بسبب قلة العمل فضلا عن عدم تحقيقها لأي أرباح تُذكر، كما كان الثابت من الاطلاع على المبالغ التي صُرفت للطاعن عن السنتين السابقتين من عمله بأنها كانت بقيمة متفاوتة من سنة إلى أخرى وليست بنسبة قارة تضاف إلى الأجر بصفة قارة ودائمة وبالتالي لا يمكن اعتبارها جزءًا من الأجر إذ يتوقف صرفها على موافقة صاحب العمل وعلى حالة المنشأة المالية ومدى تحقيقها للأرباح ومساهمة العامل في تحقيقها، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استخلصت من كل تلك العناصر الثابتة بالأرواق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المكافأة المطالب به -والتي خلا منها عقد العمل- تخضع في منحها لتقدير المطعون ضدها ولم تتوفر فيها الشروط التي تجعل منها جزءًا من الأجر يُلزم به صاحب العمل ومن ثم ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به في شأنها وكان هذا الاستخلاص استخلاصًا سائغا ومبررا تبريرا سليما وله ما يؤيده بالأوراق مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار غير القضائي هو اعتراف المقر في غير مجلس القضاء بحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وهو يخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لها وفقا للظروف والملابسات المحيطة بالدعوى أن تعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها في قضائها، كما أنه من المقرر أيضا – في قضائها – أن تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ما دامت صيغ تلك العقود تحتمل المعنى الذي حملته وأقامت قضائها في شأنها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المنحة المقضي بها بمبلغ (239540) درهم وذلك تأسيسًا على خلو عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها لتلك المنحة والتي وإن وردت بكتاب إنهاء الخدمة الموجه للطاعن فإنها لا تعدو أن تكون مجرد هبة صادرة عن المطعون ضدها والتي يجوز الرجوع فيها من طرف الواهب طالما لم يتم القبض، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع وكان الاستخلاص الذي خلصت إليه المحكمة بأن ما ورد بكتاب الإنهاء هو من قبيل الهبة التي يجوز للواهب الرجوع فيها قبل القبض وليس إقرارًا بالحق كما ذهب إليه الطاعن، وإذ بررت المحكمة في حكمها المطعون فيه هذا الاستخلاص تبريراً سائغاً ومقنعاً أسسته على عدم توفر شروط الإقرار بالحق وفق ما عناه القانون وبينته بياناً شافياً وبأسباب صحيحة وكيفته على كونه هبة من صاحب العمل يجوز له الرجوع فيها قبل القبض وكان ذلك الاستخلاص من سلطتها ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول إذ ينحل إلى مجرد جدل فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود وهو غير جائز متى كان مبررا تبريرا سليما ولم تخالف فيه المحكمة القانون أو الثابت بالأوراق.
4- المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه السائغة متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أنبنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به على ذلك النحو ما يفيد بأنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل إجازة للطاعن بمبلغ (59885) درهم على سند مما انتهى إليه الخبير في تقديره للبدل على ذلك الأساس وعلى اعتبار أنه يجب احتسابه استنادا على الأجر الأساسي للعامل وليس على الأجر الإجمالي كما يطالب به الطاعن، وقد اعترض الطاعن لدى الخبير على طريقة احتسابه للبدل وبحث الخبير اعتراضه ورفضه وبرر رفضه بأسباب سائغة ومؤيدة واقعا وقانونا واقتنعت المحكمة بتقديرات الخبير وقضت وفقها بالبدل المطالب به على أساس الأجر الساسي وفق ما يقتضيه القانون ولم تشاطر الطاعن فيما ذهب إليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى ولها أن تستند إليه في قضائها متى وجدت في أعماله ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى المعروضة عليها وكانت دفوع الخصوم في شأنها غير مقنعة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يضحى غير ذي أساس.
5- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في قانون تنظيم علاقات العمل الجديد حصر حالات استحقاق العامل لتعويض عادل "تعويض فصل تعسفي" جبرًا لضرر إنهاء علاقة العمل بطريق غير مشروع في حالتين لا ثالث لهما، أولهما أن يكون إنهاء صاحب العمل لخدمة العامل لاحقًا على تقديمه شكوى جدية بحيث كان الإنهاء بسبب الشكوى وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى جدية الشكوى سواء تمت التسوية بشأنها أو أُحيلت إلى المحكمة، والحالة الثانية أن يكون الإنهاء غداة إقامة العامل لدعوى – على صاحب العمل – أيًا كان نوعها بشرط ثبوت صحتها من الناحية الإجرائية دون انتظار لما ينتهي إليه أمر الفصل فيها، ويستحق العامل التعويض في الحالتين حتى ولو التزم صاحب العمل بواجب الإنذار، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن إنهاء خدمته كان بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد المطعون ضدها مما يجعل طلبه التعويض عما أسماه فصلاً تعسفيا على غير سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد الحكم المستأنف برفض طلب التعويض فإن تعييبه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
6- المقرر أن الحكم يجب أن يشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من الوقائع وعن فحوى تلك الأدلة وتصفح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمدها الحكم في القول بثبوت أو نفي أي من تلك الوقائع ووجه الاستدلال بها وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها أما إذا أسس الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومستوجبا للنقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ما قضى به الحكم المستأنف من تذاكر سفر لأبناء الطاعن بقالة عدم أحقيتهم فيها باعتبارهم قد تجاوزا سن 18 عام ولم يعد لهم الحق في الانتفاع بهذا الامتياز وكان الطاعن قد نازع في ذلك مؤكدا بأن ابنيه المذكورين وهما ...... من مواليد 6/11/2010 و........من مواليد 17/11/2012 لم يتجاوز كل منهما سن 18 عام ولهما الحق في تذاكر السفر المطالب بها، وإذ لم تنازع المطعون ضدها في أحقية الابنين لتذاكر السفر وأقرت لدى الخبير بحقهما في الطلب وقرر الخبير من جهته بأحقية أبناء الطاعن في تذاكر سفر على الدرجة السياحية وفق لما ورد في البند (9) من عقد العمل وعلى اعتبار أن الابنين المذكورين تتوفر فيهما شروط استحقاقهما لهذا الامتياز المقرر عقديا وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الابنين لتذاكر السفر مؤسسا قضاءه على كونهما قد تجاوزا سن 18 سنة وهذا غير صحيح إذ أكد الطاعن على أنهما لما يتجاوزا سن 18 سنة ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن والقضاء مجددا بأحقية الابنين في تذاكر السفر المطالب بها وفق ما سيرد بالمنطوق. 7- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضًا عن الضرر الذي يلحق به من جراء مطل المدين في الوفاء بالتزاماته المالية متى كان المدين موسرًا وكان المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب رغم حلول أجله والحيلولة بين الدائن والانتفاع به وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس وتحدد المحكمة نسبة هذا التعويض إلى المبلغ المقضي به وتسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخًا لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والمقصود بكون المبلغ المطالب به محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو ألا يكون خاضعًا في تحديده لمطلق تقدير القضاء أما حيث يكون مسندًا إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في استحقاقه أو في مقداره، ويتعين تعويض الدائن عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته وتُحسب اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين الأصلي معلوم المقدار لا يخضع لتقدير القضاء واعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إذا كان للقضاء سلطة رحبة في تقدير الدين المحكوم به، لما كان ذلك وكانت المبالغ المحكوم بها للطاعن هي مبالغ معلومة المقدار وقت الطلب وتخضع إلى أسس ثابتة في قانون العمل وماطلت الشركة المطعون ضدها في سدادها وامتنعت عن الوفاء بها له أثناء بحث الشكوى العمالية التي قام بها في مواجهتها ومن ثم يكون قد توافرت شروط إسنادها للطاعن ويتعين القضاء بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض الطلب فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه جزئيا في هذا الخصوص والقضاء مجددا بالفائدة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
-------------------
المحكمــــة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 25/2022 عمالي جزئي أبو ظبي على المدعى عليها (المطعون ضدها) طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مكافأة عن نهاية الخدمة بمبلغ (320000) درهم، وبدل الإجازة عن آخر سنة من عمله لديها بمبلغ (119770) درهم، وتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ ( 359310 ) درهم ، والهبة الممنوحة له من طرفها بمبلغ (239540) درهم، وبدل تعليم الأبناء بمبلغ ( 100000 ) درهم، ومكافأة الأداء بمبلغ (431172) درهم، وإلزامها بأداء تذكرة سفر عودة لموطنه مع أفراد أسرته على درجة رجال الأعمال أو أداء قيمتها بمبلغ (29280) درهم، وتسليمه شهادة خبرة وفائدة قانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وفي بيان ذلك قال إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 3/1/2016 بأجر أساسي قدره (59885) درهم وإجمالي (119770) درهم وظل على رأس عمله إلى تاريخ 30/4/2022 حيث أنهت المطعون ضدها خدمته لديها دون سبب مشروع ولم تسدد له مستحقاته العمالية فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا باشر المهمة الموكلة إليه وأودع تقريرا، تقدم الطرفان المتنازعان بما لديهم من دفوع واعتراضات على تقرير الخبرة، وبتاريخ 7/9/2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (263993) درهم عن بدل مكافأة نهاية الخدمة و(59885) درهم عن بدل الإجازة و(770712) درهم عن بدل مكافأة الأداء وتعليم الأبناء بحيث يكون إجمالي المبلغ المقضي به للطاعن بما قدره (1119521) وألزمتها تسليمه تذاكر سفر عودة لموطنه على درجة رجال الأعمال له ولزوجه وأبنائه وتسليمه شهادة خبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1117/2022 استئناف عمالي أبوظبي واستأنفته المحكوم عليها تقابلا بالاستئناف رقم 1249/2022 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف اللاحق للسابق للارتباط قضت بتاريخ 1/11/2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مكافأة الأداء وبدل الهبة وتذاكر السفر لمن أكمل 18 سنة وعدم الحكم بها وفقا لما ورد بالأسباب وتبعا لذلك إلزام المستأنفة تقابلاً (المطعون ضدها) بأن تؤدي للمستأنف أصليا (الطاعن) مبلغا وقدره (448830) درهم بدل المبلغ المحكوم به ابتدائيا ورفض الاستئنافين فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة وإذ رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض القضاء بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف المتقابل لعدم تقديمه في الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود، على الرغم من ان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قيدت الاستئناف المتقابل بعد ثلاث جلسات من تداول الاستئناف الأصلي ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأن الثابت بنظام إدارة القضايا أن الطاعن قيد استئنافه بتاريخ 13/9/2022 وحدد لنظره جلسة 23/9/2022 ولم تعلن المطعون ضدها إلا بتاريخ 15/9/2022 فحضرت في الجلسة الأولى وطلبت أجلاً للجواب - وكان طلبها في هذا الخصوص تمسكاً بحقها باستكمال ميعاد الحضور فلا يعتبر ما وقع من إجراءات قبله والمحكمة أمهلتها لجلسة 26 /9/2022 استكمالاً لميعاد الحضور وفيها حضرت وطلبت أجلاً لتقديم ما يثبت قيدها لاستئناف مقابل في الميعاد وهو ما يعد بذاته إفصاحاً صريحاً عن النية في الاستئناف حصل في أول جلسة معتبرة للحضور، والمحكمة أمهلتها لجلسة 4/10/2022 وفيها حضرت وقدمت ما يثبت طلب قيد استئناف مقابل في الميعاد وسددت رسمه بتاريخ 5/10/2022، ومن ثم فإن ما أثير بوجه النعي يكون غير صحيح.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما رفض طلبه بمكافأة تقدم الأداء بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق من أحقيته لتلك المكافأة على اعتبار أن البند العاشر من عقد التوظيف المبرم بينه وبين المطعون ضدها صريح في منحه مكافأة عن أدائه لواجباته تجاها فضلا عن العرف الذي جرى بالشركة على الوفاء بها لكافة الموظفين العاملين بها -ومن ضمنهم الطاعن- بصفة دائمة ولفترة زمنية مسترسلة حتى أصبحت جزءأ من الأجر وهذا ثابت من قسيمة أجر يونيو 2020 والتي ورد بها تقاضي الطاعن لمبلغ (413172) درهم عن عام 2020، وقسيمة أجر شهر مايو 2021 والتي تقاضى فيها أيضا مكافأة بمبلغ 431149درهم عن عام 2021، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى قد قرر بعد البحث والتدقيق للطلبات المقدمة في الدعوى بأحقية الطاعن لمكافأة الأداء، ولما كانت محكمة أول درجة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير وأخذت به محمولاً على أسبابه وقضت بالمكافأة المستحقة للطاعن وكان حكمها قد صادف صحيح القانون والثابت بالأوراق إلا أن الحكم المطعون فيه خالفها النظر وألغى ما قضت به في هذا الخصوص منتهيا إلى أن مكافأة تقدم الأداء المطالب بها من طرف الطاعن تخضع للسلطة التقديرية للمطعون ضدها ومغفلا العرف الذي جرى بالشركة والذي اعتادت فيه على سداد المكافأة للعاملين لديها -ومن ضمنهم الطاعن- سنويًا ودون أي سلطة تقديرية من طرفها حتى أصبحت جزءاً من الأجر يتقاضاها الطاعن سنويا ودون تأخير كغيره من العاملين بالشركة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من مكافأة للطاعن عن أدائه السنوي فإنه قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن ما اصطلح على تسميته بالأرباح "بونص" التي يصرفها صاحب العمل للعامل بنسب محددة لقاء ما حققته المنشأة من أرباح تعتبر جزءًا من الأجر في حالات ثلاثة، أولها أن يكون منصوصًا عليها في العقد أو ملحقاته، وثانيها أن تكون مقررة بالنظام الداخلي للمنشأة ومحددة بفئاتها والمستحقين فيها، وثالثها أن يكون العرف أو التعامل قد جرى على الوفاء بها لجميع العاملين المماثلين في المركز القانوني على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث أصبحوا يعتبرونها جزءًا من الأجر وفي تلك الحالات لا يكون لصاحب العمل أي سلطان في تقدير مدى استحقاق العامل للأرباح ولا عبرة في منحها بتمييز أداء عامل على آخر بحسبانها جزءًا من الأجر فإن لم يوفها أُلزم بأدائها، أما في غير تلك الحالات فإن منح الأرباح يخضع لتقدير صاحب العمل ويرجع إليه تحديد نسب صرفها وله وتمييز عامل على آخر تبعًا لتقييم أدائه ومدى إنجازه ودوره في تحقيق الأرباح التي حققتها المنشأة ولا سبيل لإلزام صاحب العمل بأدائها للعامل على هدى من سابقة منحها له أو بالمقارنة بغيره من العمال، لما كان ذلك وكان البين من بنود العقد شريعة الطرفين – وأثبته الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره – أن المكافآت التي كانت تصرفها الشركة المطعون ضدها للعاملين لديها تخضع في صرفها لتقديرها ولمدى تحقيقها للأهداف المرسومة في نشاطها الاقتصادي وقد أكدت في ردها عن هذا الطلب بأنها تشكو صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب آثار جائحة كورونا والتي أثرت على نشاطها وحجم العمل لديها مما جعلها لا تحقق أي أرباح حتى يتم توزيعها على عملتها وقد ألجأها ذلك الوضع إلى تقليص عدد العمال لديها بسبب قلة العمل فضلا عن عدم تحقيقها لأي أرباح تُذكر، كما كان الثابت من الاطلاع على المبالغ التي صُرفت للطاعن عن السنتين السابقتين من عمله بأنها كانت بقيمة متفاوتة من سنة إلى أخرى وليست بنسبة قارة تضاف إلى الأجر بصفة قارة ودائمة وبالتالي لا يمكن اعتبارها جزءًا من الأجر إذ يتوقف صرفها على موافقة صاحب العمل وعلى حالة المنشأة المالية ومدى تحقيقها للأرباح ومساهمة العامل في تحقيقها، لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد استخلصت من كل تلك العناصر الثابتة بالأرواق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المكافأة المطالب به -والتي خلا منها عقد العمل- تخضع في منحها لتقدير المطعون ضدها ولم تتوفر فيها الشروط التي تجعل منها جزءًا من الأجر يُلزم به صاحب العمل ومن ثم ألغت الحكم المستأنف فيما قضى به في شأنها وكان هذا الاستخلاص استخلاصًا سائغا ومبررا تبريرا سليما وله ما يؤيده بالأوراق مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال عندما قضى برفض بدل الهبة الذي طالب به وأغفل إعمال المادة 51 من قانون الإثبات المتعلق بالإقرار على اعتبار أن المطعون ضدها قد كانت أقرت بكتاب إنهاء الخدمة الذي وجهته للطاعن بموافقتها على منحه دفعة إضافية على سبيل التعويض قدرتها بأجر شهرين وبمبلغ (239540) درهم مما يجعل ما جاء بكتاب الإنهاء للخدمة والصادر عن المطعون ضدها إقرارا صريحا منها بأحقيته في المنحة التي يطالب بها والتي هي ليست هبة كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإنما إقرارًا من صاحب العمل بمنحة منحة للعامل مقابل إنهاء خدمته بدون سبب مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الطلب فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار غير القضائي هو اعتراف المقر في غير مجلس القضاء بحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وهو يخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لها وفقا للظروف والملابسات المحيطة بالدعوى أن تعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها في قضائها، كما أنه من المقرر أيضا – في قضائها – أن تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع ما دامت صيغ تلك العقود تحتمل المعنى الذي حملته وأقامت قضائها في شأنها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن المنحة المقضي بها بمبلغ (239540) درهم وذلك تأسيسًا على خلو عقد العمل المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها لتلك المنحة والتي وإن وردت بكتاب إنهاء الخدمة الموجه للطاعن فإنها لا تعدو أن تكون مجرد هبة صادرة عن المطعون ضدها والتي يجوز الرجوع فيها من طرف الواهب طالما لم يتم القبض، لما كان ذلك وكان من المقرر أن تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع وكان الاستخلاص الذي خلصت إليه المحكمة بأن ما ورد بكتاب الإنهاء هو من قبيل الهبة التي يجوز للواهب الرجوع فيها قبل القبض وليس إقرارًا بالحق كما ذهب إليه الطاعن، وإذ بررت المحكمة في حكمها المطعون فيه هذا الاستخلاص تبريرا سائغا ومقنعا أسسته على عدم توفر شروط الإقرار بالحق وفق ما عناه القانون وبينته بياناً شافياً وبأسباب صحيحة وكيفته على كونه هبة من صاحب العمل يجوز له الرجوع فيها قبل القبض وكان ذلك الاستخلاص من سلطتها ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول إذ ينحل إلى مجرد جدل فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود وهو غير جائز متى كان مبررا تبريرا سليما ولم تخالف فيه المحكمة القانون أو الثابت بالأوراق.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال عندما احتسب بدل الإجازة المستحقة له على أساس الأجر الأساسي بالمخالفة للمقرر بنص المادة (29) من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي أقر قاعدة عامة في احتساب بدل الإجازة السنوية للعامل على أساس إجمالي الأجر واستثنى المشرع حالة واحدة يتم فيها احتساب البدل على الأجر الأساسي وهي عند ترك العامل لعمله، ولما كان الثابت أن المطعون ضدها هي من انتهت علاقة العمل التي تربطها بالطاعن دون سبب مشروع وكانت المادة ( 29 ) من القانون السالف الذكر قد أكدت بأن بدل الإجازة في هذه الحالة يُحسب على أساس إجمالي الأجر لا الأجر الأساسي فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وساير الحكم المستأنف في طريقة احتسابه للبدل بالمخالفة للمادة ( 29 ) سالفة البيان قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما كان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها ولها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه السائغة متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أنبنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به على ذلك النحو ما يفيد بأنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل إجازة للطاعن بمبلغ (59885) درهم على سند مما انتهى إليه الخبير في تقديره للبدل على ذلك الأساس وعلى اعتبار أنه يجب احتسابه استنادا على الأجر الأساسي للعامل وليس على الأجر الإجمالي كما يطالب به الطاعن، وقد اعترض الطاعن لدى الخبير على طريقة احتسابه للبدل وبحث الخبير اعتراضه ورفضه وبرر رفضه بأسباب سائغة ومؤيدة واقعا وقانونا واقتنعت المحكمة بتقديرات الخبير وقضت وفقها بالبدل المطالب به على أساس الأجر الساسي وفق ما يقتضيه القانون ولم تشاطر الطاعن فيما ذهب إليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير المنتدب في الدعوى ولها أن تستند إليه في قضائها متى وجدت في أعماله ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى المعروضة عليها وكانت دفوع الخصوم في شأنها غير مقنعة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يضحى غير ذي أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال عندما أيد الحكم المستأنف برفض التعويض عن الفصل التعسفي الذي طالب به والذي كان طلبا مؤيدا ومبررا تبريرا سليما إلا أن الحكم المطعون فيه رفضه بالرغم مما هو ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدها قد تعسفت تجاهه بتعمدها إنهاء خدمته دون سبب مقبول ودون أن تدلل على ذلك الفصل بسبب يبرره، مما يكون الحكم المطعون فيه برفضه للتعويض المشروع المطالب به من طرف الطاعن نتيجة فصله من عمله تعسفيًا فإنه قد شابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، لما كان المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع في قانون تنظيم علاقات العمل الجديد حصر حالات استحقاق العامل لتعويض عادل "تعويض فصل تعسفي" جبرًا لضرر إنهاء علاقة العمل بطريق غير مشروع في حالتين لا ثالث لهما، أولهما أن يكون إنهاء صاحب العمل لخدمة العامل لاحقًا على تقديمه شكوى جدية بحيث كان الإنهاء بسبب الشكوى وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى جدية الشكوى سواء تمت التسوية بشأنها أو أُحيلت إلى المحكمة، والحالة الثانية أن يكون الإنهاء غداة إقامة العامل لدعوى – على صاحب العمل – أيًا كان نوعها بشرط ثبوت صحتها من الناحية الإجرائية دون انتظار لما ينتهي إليه أمر الفصل فيها، ويستحق العامل التعويض في الحالتين حتى ولو التزم صاحب العمل بواجب الإنذار، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع أن إنهاء خدمته كان بسبب تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد المطعون ضدها مما يجعل طلبه التعويض عما أسماه فصلاً تعسفيا على غير سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأيد الحكم المستأنف برفض طلب التعويض فإن تعييبه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حينما قضى برفض بدل تذكرة عودة أبناء الطاعن بالرغم مما تضمنه عقد العمل المبرم بينه وبين المطعون ضدها على أحقية الطاعن في الحصول على تذكرة طيران بدرجة رجال الأعمال له ولزوجه، وحق أبنائه دون سن 18 سنة في الحصول على تذكرة سفر بالدرجة السياحية أو أداء قيمتها، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن له ابنين دون سن 18 عام وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم وتطبيق نص البند 9 من عقد التوظيف والذي يمنح الأبناء دون 18 عام تذكرة سفر عودة لموطنهم على الدرجة الاقتصادية فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي من أساسه سديد، لما كان من المقرر أن الحكم يجب أن يشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من الوقائع وعن فحوى تلك الأدلة وتصفح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمدها الحكم في القول بثبوت أو نفي أي من تلك الوقائع ووجه الاستدلال بها وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها أما إذا أسس الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومستوجبا للنقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى ما قضى به الحكم المستأنف من تذاكر سفر لأبناء الطاعن بقالة عدم أحقيتهم فيها باعتبارهم قد تجاوزا سن 18 عام ولم يعد لهم الحق في الانتفاع بهذا الامتياز وكان الطاعن قد نازع في ذلك مؤكدا بأن ابنيه المذكورين وهما ............. من مواليد 6/11/2010 و................من مواليد 17/11/2012 لم يتجاوز كل منهما سن 18 عام ولهما الحق في تذاكر السفر المطالب بها، وإذ لم تنازع المطعون ضدها في أحقية الابنين لتذاكر السفر وأقرت لدى الخبير بحقهما في الطلب وقرر الخبير من جهته بأحقية أبناء الطاعن في تذاكر سفر على الدرجة السياحية وفق لما ورد في البند (9) من عقد العمل وعلى اعتبار أن الابنين المذكورين تتوفر فيهما شروط استحقاقهما لهذا الامتياز المقرر عقديا وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية الابنين لتذاكر السفر مؤسسا قضاءه على كونهما قد تجاوزا سن 18 سنة وهذا غير صحيح إذ أكد الطاعن على أنهما لما يتجاوزا سن 18 سنة ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الشأن والقضاء مجددا بأحقية الابنين في تذاكر السفر المطالب بها وفق ما سيرد بالمنطوق.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال عندما رفض إسناده الفائدة القانونية التي طالب بها بالرغم مما ثبت بالأوراق من أن المطعون ضدها تأخرت في الوفاء بالتزاماتها تجاهه وألحقت بتصرفها هذا ضررا جسيما بالطاعن يحق له التعويض عنه بالفائدة التي طالب بها نتيجة عدم سدادها لمستحقاته التي أقرها له القانون والتي هي مستحقات محددة ومضبوطة قانونًا ولا يملك القاضي أي سلطة في تقديرها مما يجعل شروط استحقاق الطاعن للفائدة متوفرة ولا مبرر لحرمانه منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الطلب فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي من أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضًا عن الضرر الذي يلحق به من جراء مطل المدين في الوفاء بالتزاماته المالية متى كان المدين موسرًا وكان المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب رغم حلول أجله والحيلولة بين الدائن والانتفاع به وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس وتحدد المحكمة نسبة هذا التعويض إلى المبلغ المقضي به وتسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق او العرف تاريخًا لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والمقصود بكون المبلغ المطالب به محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو ألا يكون خاضعًا في تحديده لمطلق تقدير القضاء أما حيث يكون مسندًا إلى أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في استحقاقه أو في مقداره، ويتعين تعويض الدائن عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته وتُحسب اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين الأصلي معلوم المقدار لا يخضع لتقدير القضاء واعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إذا كان للقضاء سلطة رحبة في تقدير الدين المحكوم به، لما كان ذلك وكانت المبالغ المحكوم بها للطاعن هي مبالغ معلومة المقدار وقت الطلب وتخضع إلى أسس ثابتة في قانون العمل وماطلت الشركة المطعون ضدها في سدادها وامتنعت عن الوفاء بها له أثناء بحث الشكوى العمالية التي قام بها في مواجهتها ومن ثم يكون قد توافرت شروط إسنادها للطاعن ويتعين القضاء بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف برفض الطلب فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه جزئيا في هذا الخصوص والقضاء مجددا بالفائدة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق