جلسة 12/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد الله علي – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: محمد حسن، إدريس بن شقرون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 980 لسنة 2022 تجاري)
إثبات "الخبرة". بنوك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خبرة. عقد "عقد الاعتماد المستندي". محكمة الموضوع "سلطتها".
- الاعتماد المستندي. ماهيته؟ المادة 428 من قانون المعاملات التجارية.
- المادة 433 من قانون المعاملات التجارية. مفادها؟
- التزام المصرف بالتحقق من توافر الشروط المحددة في خطاب فتح الاعتماد دون التطرق إلى عناصر أخرى خارجة عنه. مؤدى ذلك؟
- لمحكمة الموضوع فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات. لها التعويل على تقرير الخبير. أخذها به. مفاده: اطراحها المطاعن الموجهة إليه. عدم التزامها بالرد على الدفاع غير المؤثر في الدعوى.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ الاعتمادين المستنديين للمطعون ضدها الأولى باعتبار العلاقة بينهما علاقة التزام أصلية مستقلة وقطعية وأن التزامه غير قابل للإلغاء. صحيح. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 428 من قانون المعاملات التجارية أن:- 1- الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناءً على طلب عمليه (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة ولصالح شخص آخر(المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن، 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد، وأيضا نص المادة 433 من ذات القانون انه:- 1- يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه، 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه، ومن المقرر أيضا- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المصرف بالتحقق من توافر الشروط المحددة في خطاب فتح الاعتماد دون التطرق إلى عناصر أخرى خارجة عنه، فيلزم أن تكون المستندات المقدمة للمصرف مطابقة لما هو مطلوب في الاعتماد ومعنى المطابقة هو المطابقة التامة، وهي تكون كذلك إذا كانت متفقة مع شروط الاعتماد ويتعين في سبيل ذلك أن يفحص البنك بعناية معقولة شروط تفاصيل الاعتماد دون أن يتجاوز عبارة الأوراق إلى عناصر خارجية للبحث عن سبب رفضها، كذلك ليس من حقه أن يبذل تحريات خاصة للتأكد من صحة الأوراق، وبعبارة أخرى فانه على البنك أن يطمئن على السلامة الظاهرية للمستندات دون أن يطالب المستفيد بأكثر مما هو وارد في الاعتماد، كما انه من المقرر أيضا -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتدقيق وتمحيص وتفسير الأدلة والمستندات وتقدير أثرها في الإثبات وان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعة في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فاذا أخذت به محمولا على أسبابه فان ذلك يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه، ولا عليها إن هي أغفلت الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى ولا يستند إلى أساس صحيح. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب والمودع في الدعوى إن العلاقة بين المطعون ضدها الأولى (المستفيدة من الاعتماد المستندي) والطاعن (المصرف المصدر للاعتماد) فهي علاقة التزام مستقلة وقطعية أصلية غير تبعية وهي كأي معاملة تجارية بين المستفيد والبنك الذي يتعهد فيها وبمطلق إرادته المنفردة بدفع آجل لقيمة البضاعة، قامت المطعون ضدها الثانية بفتح اعتمادين مستندين لدى الطاعن بصفته شركة تمويل مرخصة من المصرف المركزي لصالح المدعية بقيمة 3,573,364 درهم وهو يمثل قيمة جملة أوامر الشراء إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 1,050,000 درهم، 1- اعتماد رقم *******2020 LC بنك ............... بمبلغ 500,014 درهم،2- اعتماد رقم *******2021 LC بنك ............... بمبلغ 3,073,350 درهم بإجمالي مبلغ 3,573,464 درهم، وتعهد والتزم الطاعن وأخطر البنك المخطر للاعتماد بقبوله لمستندات المطعون ضدها الأولى وقبوله الدفع خلال فترة الائتمان المحددة، وهذا التزام نهائي ومباشر تجاه المطعون ضدها الأولى لضمان السداد، وخلال مدة التوريد المسموح بها في الاعتمادين المستنديين بلغت جملة التوريدات التي قامت بها المطعون ضدها الأولى لصالح المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره 2,446,595 درهم وبلغت التسديدات التي قامت بها المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره 388,227 درهم، وبذلك يكون المستحق للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2,058,368 درهم، وعليه فان هذه المحكمة تستخلص مما تقدم أن التزام الطاعن الوراد بالاعتمادين وهو التزام غير قابل للإلغاء، مما كان يتعين عليه الصرف فورا بمجرد تقديم تلك المستندات دون التدخل في العلاقة التي بين المطعون ضدهما الأولى والثانية والتي كانت السبب في فتح هذين الاعتمادين، وان تقاعس الطاعن عن الصرف فانه يتعين الزامه بأداء هذا المبلغ للمطعون ضدها الأولى وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحسب نتيجته، الأمر الذي يكون ما جاء بالنعي قائما على غير أساس سليم. مما يتعين القضاء برفض الطعن.
---------------
المحكمـــة
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام ضد الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 313/2022 تجاري جزئي أبو ظبي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والانفراد بأن يؤديا له مبلغ 2,058,367.50درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامهما بالتعويض التكميلي بواقع 100,000درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، على سند من القول أن المطعون ضدها الثانية أسندت له طلبات شراء لتوريد حديد مسلح بمبلغ 2,058,367,50 درهم، وقامت بالتوريد وأصدرت فواتير الخاص بها واعتمدتها المطعون ضدها الثانية بخاتمها، إلا أنها لم تسدد ما ترصد في ذمتها، وان الأخيرة قامت بفتح اعتمادين مستندين لدى الطاعن لصالح المطعون ضدها الأولى والذي رفض تسييل الاعتمادين رغم تقديم كافة الأوراق، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، قضت محكمة أول درجة بالزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بان يؤديا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2,058,367,50 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1517/2022 استئناف تجاري أبو ظبي، كما أستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1544/2022 استئناف تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 20/10/2022 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث أن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبرة الاستشاري المودع بملف الدعوى ثبت به عدم انتقال الخبير للمشروع محل النزاع ولم ينتقل إلى مقر الخصوم للاطلاع على الحسابات المنتظمة لكل خصم ومقارنتها بالحسابات الأخرى لإزالة اللبس والغموض والانتهاء إلى نتيجة ثابتة وواضحة، خاصة وأن فواتير وأوامر الشراء مبهمة وتم احتساب مبالغ دون سند من الواقع والقانون، وانه معد بمعرفة المطعون ضدها الأولى نفسها وهي من سددت تكاليف ورسوم هذا التقرير الاستشاري وبناء على معلومات ومستندات مقدمة منها، الأمر الذي كان يتعين على محكمة الموضوع ألا تعول عليه وأن تنتدب خبيرا آخر للقيام بالمهمة إلا أنها لم تستجيب وأخلت بحقها في الدفاع، فان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 428 من قانون المعاملات التجارية أن: - 1- الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتماداً بناءً على طلب عمليه (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة ولصالح شخص آخر(المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة أو معدة للشحن، 2- ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف أجنبياً عن هذا العقد، وأيضا نص المادة 433 من ذات القانون انه:- 1- يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه، 2- ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه، ومن المقرر أيضا- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المصرف بالتحقق من توافر الشروط المحددة في خطاب فتح الاعتماد دون التطرق إلى عناصر أخرى خارجة عنه، فيلزم أن تكون المستندات المقدمة للمصرف مطابقة لما هو مطلوب في الاعتماد ومعنى المطابقة هو المطابقة التامة، وهي تكون كذلك إذا كانت متفقة مع شروط الاعتماد ويتعين في سبيل ذلك أن يفحص البنك بعناية معقولة شروط تفاصيل الاعتماد دون أن يتجاوز عبارة الأوراق إلى عناصر خارجية للبحث عن سبب رفضها، كذلك ليس من حقه أن يبذل تحريات خاصة للتأكد من صحة الأوراق، وبعبارة أخرى فانه على البنك أن يطمئن على السلامة الظاهرية للمستندات دون أن يطالب المستفيد بأكثر مما هو وارد في الاعتماد، كما انه من المقرر أيضا -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتدقيق وتمحيص وتفسير الأدلة والمستندات وتقدير أثرها في الإثبات وان تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعة في الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع فاذا أخذت به محمولا على أسبابه فان ذلك يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه، ولا عليها إن هي أغفلت الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى ولا يستند إلى أساس صحيح. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب والمودع في الدعوى إن العلاقة بين المطعون ضدها الأولى (المستفيدة من الاعتماد المستندي) والطاعن (المصرف المصدر للاعتماد) فهي علاقة التزام مستقلة وقطعية أصلية غير تبعية وهي كأي معاملة تجارية بين المستفيد والبنك الذي يتعهد فيها وبمطلق إرادته المنفردة بدفع آجل لقيمة البضاعة، قامت المطعون ضدها الثانية بفتح اعتمادين مستندين لدى الطاعن بصفته شركة تمويل مرخصة من المصرف المركزي لصالح المدعية بقيمة 3,573,364 درهم وهو يمثل قيمة جملة أوامر الشراء إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 1,050,000 درهم، 1- اعتماد رقم *******2020 LC بنك ............... بمبلغ 500,014 درهم،2- اعتماد رقم *******2021 LC بنك ............... بمبلغ 3,073,350 درهم بإجمالي مبلغ 3,573,464 درهم، وتعهد والتزم الطاعن وأخطر البنك المخطر للاعتماد بقبوله لمستندات المطعون ضدها الأولى وقبوله الدفع خلال فترة الائتمان المحددة، وهذا التزام نهائي ومباشر تجاه المطعون ضدها الأولى لضمان السداد، وخلال مدة التوريد المسموح بها في الاعتمادين المستنديين بلغت جملة التوريدات التي قامت بها المطعون ضدها الأولى لصالح المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره 2,446,595 درهم وبلغت التسديدات التي قامت بها المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره 388,227 درهم، وبذلك يكون المستحق للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2,058,368 درهم، وعليه فان هذه المحكمة تستخلص مما تقدم أن التزام الطاعن الوراد بالاعتمادين وهو التزام غير قابل للإلغاء، مما كان يتعين عليه الصرف فورا بمجرد تقديم تلك المستندات دون التدخل في العلاقة التي بين المطعون ضدهما الأولى والثانية والتي كانت السبب في فتح هذين الاعتمادين، وان تقاعس الطاعن عن الصرف فانه يتعين الزامه بأداء هذا المبلغ للمطعون ضدها الأولى وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحسب نتيجته، الأمر الذي يكون ما جاء بالنعي قائما على غير أساس سليم. مما يتعين القضاء برفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق