الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 1045 لسنة 2022 جلسة 18 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 15 ص 149

جلسة 18/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1045 لسنة 2022 تجاري)
اختصاص "الاختصاص الولائي". اختصاص محاكم السوق العالمي بأبوظبي. تحكيم. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". سوق أبو ظبي العالمي. مقاولة.
- افتتاح فرع لغرفة التجارة الدولية بمدينة أبو ظبي أثناء مباشرة إجراءات التحكيم وقبل صدور الحكم فيه. اعتباره مكتب تمثيل غرفة التجارة الدولية ومكان التحكيم الخاضع لقانون سوق أبو ظبي العالمي. أثره: انعقاد اختصاص محكمة السوق العالمي بأبوظبي بنظر الدعوى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم اختصاص محكمة استئناف أبو ظبي ولائياً بنظرها. صحيح. أساس ذلك؟ مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وفقاً لنص المادة 18/1 من القانون رقم 6لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه (ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم، كما أن المادة 1 من ذات القانون عرّفت المحكمة المختصة بأنها المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم. ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبو ظبي العالمي المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020 أن مؤسسات السوق العالمي هي أي شركة أو فرع أو مكتب تمثيل أو مؤسسة أو جهة أو مشروع مسجل أو مرخص له بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل السوق العالمي من قبل أي من سلطات السوق العالمي وفق أحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي أو القرارات التنفيذية و تشمل مؤسسات السوق العالمي المالية وأن معنى الإمارة إمارة أبوظبي و نصت المادة 13/1 من القانون المذكور على أنه تكون محاكم السوق العالمي من درجتين ابتدائية (تشكّل من قاض فرد) واستئنافية (تشكّل من ثلاثة قضاة) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي، وتعتبر محاكم السوق العالمي من محاكم الإمارة وتختص بالنظر في المنازعات والمسائل وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. ومن المقرر بنص المادة 13(7)"د" من ذات القانون (تختص المحكمة الابتدائية حصرياً بالنظر والبت في المسائل وفقاً للآتي: أ...... ب.... ج.... (د) أي طلب أو دعوى أو نزاع تكون لمحاكم السوق العالمي صلاحية النظر فيه بموجب أنظمة السوق العالمي). كما تنص ذات المادة في فقرتها "10" (تختص محكمة الاستئناف حصرياً في النظر والبت في الطعون التي تقدم ضد الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة الابتدائية) وفى الفقرة (11) منها تنص (تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي من طرق الطعن). لما كان ذلك وكان البين من المادة رقم 19/5 من عقد المقاولة المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها على أنه ما لم تتم التسوية الودية لجميع النزاعات الناشئة عن العقد أو فيما يتعلق به والتي يكون الطرفان غير قادرين على الاتفاق على تعيين مجلس فصل في المنازعات .... فإنه يتم الفصل نهائياً عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية وتخضع إجراءات التحكيم لقوانين دولة الإمارات العربية وتتم إجراءات التحكيم في أبوظبي و كان لا خلاف بين الطرفين أنه تم افتتاح الفرع الخامس لتلك الغرفة بمدينة أبوظبي أثناء مباشرة إجراءات التحكيم وقبل صدور الحكم فيه وبالتالي يعد ذلك الفرع مكتب تمثيل لغرفة التجارة الدولية ويكون هو مكان التحكيم الخاضع لقانون سوق أبوظبي العالمي المشار إليه، ومن ثمّ فإن الطعن فيه ينعقد الاختصاص به لمحكمة السوق العالمي بأبوظبي ويكون الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة استئناف أبوظبي ولائياً بنظر الدعوى قد صادف صحيح القانون ويضحى معه النعي خليقاً بالرفض دون الحاجة لبحث باقي الأسباب الموضوعية.
--------------------
المحكمـــة
حيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 2022 استئناف بطلان حكم التحكيم أبوظبي بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 04/09/2022 عن غرفة التجارة الدولية في القضية التحكيمية رقم -PTA/XZG /24546 واعتباره كأن لم يكن، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم التحكيمي لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي بات على سند من القول أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى التحكيمية المشار إليها وفقاً للبند 19-5 من اتفاقية المقاولة التي بموجبها أسندت الشركة المطعون ضدها لها تشييد البناء المبين بالصحيفة بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية وتتم إجراءات التحكيم في أبوظبي كما تقدمت الطاعنة بادعاء متقابل وبتاريخ 04/09/2022 أصدرت هيئة التحكيم حكمها النهائي ولما كان ذلك الحكم قد جاء باطلاً للأسباب الأتية أولاً: مخالفة الحكم المطلوب إبطاله للنظام العام فيما يتعلق بشكل الحكم وضوابط إصداره وذلك لاختلاف توقيعين من توقيعات أعضاء هيئة التحكيم الواردة بالحكم عن توقيعات ذات العضوين الواردة بوثيقة التحكيم والأمر الإجرائي الأول، ولتوقيع أعضاء هيئة التحكيم على الصفحة الأخيرة من الحكم بشكل منفصل تماماً عن منطوق وأسباب الحكم، ولاختلاف تواقيع أعضاء هيئة التحكيم على منطوق وأسباب الحكم عن توقيعاتهم الواردة بالصفحة الأخيرة من الحكم ثانياً: لتجاوزه حدود الوكالة الممنوحة من المطعون ضدها لوكيلها في شأن المطالبة بأتعاب المحاماة والتكاليف القانونية للتحكيم ثالثاً: لمخالفته اتفاق الأطراف في شأن مقر إجراءات التحكيم رابعاً: بطلان حكم التحكيم لإخلاله بمبدأ الحيادية باعتباره من أسس التنظيم القضائي التي يقوم عليها المجتمع المتعلقة بالنظام العام لجهة ما قضى به حكم التحكيم بشأن تكاليف التحكيم، و ما قضى به حكم التحكيم بشأن استناده إلى أدلة المطعون ضدها وتقرير خبيرها الاستشاري، مخالفة حكم التحكيم اتفاق الأطراف في شأن مقر إجراءات التحكيم ووقوفها إلى جانب المطعون ضدها في تنكرها للاتفاق، والقضاء للمطعون ضدها بذات التعويض مرتين دون مبرر، والقضاء للمطعون ضدها بمبالغ تفوق ما أقرت هي نفسها باستحقاقها لها في تقرير خبيرها المعدل، والقضاء للمطعون ضدها بالغرامة عن التأخير المذكور في عقد المقاولة دون تثبت الضرر اللاحق بها، و القضاء للمطعون ضدها بتعويضين ناتجين عن سبب واحد، قدمت المطعون ضدها طلباً بفتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم ودفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، بتاريخ 02/11/2022 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، طعنت الشركة الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض، قدمت المطعون ضدها مذكرة التمست فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى باستنباطه معدوم من مجهول حين اعتبر أن الفرع التابع لغرفة التجارة الدولية بسوق أبوظبي العالمي هو مكان التحكيم رغم أن الطاعنة والمطعون ضدها اتفقا صراحة بموجب الفقرة ه من البند 19/5 من عقد المقاولة المبرم بينهما على تسوية النزاعات بينهما وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية على أن تكون إجراءات ومكان التحكيم بإمارة أبوظبي دون تخصيص للنطاق المكاني بإمارة أبوظبي وأن اتباع قواعد و إجراءات غرفة التجارة الدولية لا يجعل من تلك الغرفة أو أياً من فروعها مكاناً للتحكيم لما فيه من مخالفة التعاقد بين الطرفين وأما أن يكون للغرفة مكتباً تمثيلياً في سوق أبوظبي العالمي لا يعني أن الطرفين قد اتفقا على أن مقر التحكيم هو مكتب التمثيل هذا في غياب اتفاقهما على ذلك كما أنهما اتفقا بالبند د من المادة 19/5 من العقد على إخضاع التحكيم وإجراءاته لقوانين دولة الإمارات العربية كما اتفقا على اتخاذ إمارة أبوظبي مكاناً للتحكيم ووفقاً للمادتين 1، 2/1 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم تكون محكمة أبوظبي الاستئنافية بدائرة القضاء هي المختصة بالفصل في دعوى بطلان التحكيم، كما أنه لم يرد بحكم التحكيم أنه صادر عن غرفة التجارة الدولية بصفتها محكمة محلية في السوق العالمي أو بصفتها محكمة محلية في إمارة أبوظبي ولم يرد به أو بالعقد الاتفاق على تطبيق قواعد السوق العالمي أو لدى ذلك السوق قواعد خاصة بالتحكيم كما لم يصدر حكم التحكيم باسم حاكم الإمارة كما توجبه المادة 13/2 من قانون إنشاء السوق العالمي ولم يصدر عن قضاة كما تفرضه المادة 13/1 من قانون السوق ولا عن الفرع الخامس لغرفة التجارة الدولية الواقع في سوق أبوظبي العالمي بل صدر عن أمانة المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية – مكتب أسيا فرع هونج كونج و لم يقم الفرع الخامس المشار إليه بإبلاغ حكم التحكيم إلى الأطراف و إنما أمانة المحكمة الدولية للمكتب المذكور كما أنه بفرض أن محاكم سوق أبوظبي العالمي هي المختصة للطعن في حكم التحكيم فإن ذلك يتسبب في فراغ قضائي لعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالسوق بنظر الدعوى و اختصاصها جاء حصرياً وفقاً لنص المادة 13/7 من القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبوظبي العالمي المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020 و لم يكن في دعوى بطلان التحكيم السوق العالمي أو أي من سلطات السوق العالمي أو أي من مؤسسات السوق طرفاً فيها و لم يتم إبرام العقد أو إتمامه أو تنفيذه كلياً أو جزئياً به ولم تكن الواقعة قد تمت فيه جزئياً وكلياً وأن حكم التحكيم ليس استئنافاً لقرار أو لإجراء صادر عن أي من سلطات السوق وفق أنظمته والمعرفة بالمادة العاشرة كما أن محكمة الاستئناف بالسوق العالمي غير مختصة لأنها تختص حصراً بنظر الطعون التي تقدم ضد الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة الابتدائية كما خالف الحكم المطعون فيه المادة 54 من قانون التحكيم المشار إليه كون حكم التحكيم يكون نهائياً ولا يقبل الطعن عليه إلا بالنقض و أن النص في المادة 13/11 من قانون إنشاء السوق على أن تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن بما لا يجوز معه مخالفة نص قانون التحكيم كما أن محاكم السوق تطبق القوانين المدنية والتجارية الخاصة بالسوق وبشكل خاص القوانين الإنجليزية لا قوانين و تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة كما أن الحكم المطعون فيه قد خالف اتفاقية نيويورك والمنضمة لها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 و التي ألزمت المادة الثالثة منها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي صدر خارج إقليمها وأوجبت تنفيذه طبقاً للقوانين المعمول بها في إقليمها وحظرت الفقرة ه من المادة الخامسة من الاتفاقية على تلك الدول رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه وبذلك ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام ومؤدى ذلك أن تكون محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها هي المختصة دون غيرها بنظر دعوى بطلانه أما محاكم الدول الأخرى و منظمات التحكيم فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحكم وأن القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم هو القانون الذي اشتمل على إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم والاعتراف بها أمام المحاكم المحلية والنص في المادة الثانية منه على أن تسري أحكامه على كل تحكيم تجاري دولي يجري خارج الدولة وتم الاتفاق على أن يخضع لأحكام هذا القانون شريطة ألا يتعارض ذلك القانون المتفق على تطبيقه مع النظام العام والآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي تكون محاكم إمارة أبوظبي العادية هي المختصة كون الحكم صدر داخل إمارة أبوظبي بمنأى عن اختصاص محاكم سوق أبوظبي العالمي مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر وفقاً لنص المادة 18/1 من القانون رقم 6لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه (ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم، كما أن المادة 1 من ذات القانون عرّفت المحكمة المختصة بأنها المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم. ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2013 بشأن سوق أبو ظبي العالمي المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2020 أن مؤسسات السوق العالمي هي أي شركة أو فرع أو مكتب تمثيل أو مؤسسة أو جهة أو مشروع مسجل أو مرخص له بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل السوق العالمي من قبل أي من سلطات السوق العالمي وفق أحكام هذا القانون أو أنظمة السوق العالمي أو القرارات التنفيذية و تشمل مؤسسات السوق العالمي المالية وأن معنى الإمارة إمارة أبوظبي و نصت المادة 13/1 من القانون المذكور على أنه تكون محاكم السوق العالمي من درجتين ابتدائية (تشكّل من قاض فرد) واستئنافية (تشكّل من ثلاثة قضاة) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي، وتعتبر محاكم السوق العالمي من محاكم الإمارة وتختص بالنظر في المنازعات والمسائل وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة السوق العالمي. ومن المقرر بنص المادة 13(7)"د" من ذات القانون (تختص المحكمة الابتدائية حصرياً بالنظر والبت في المسائل وفقاً للآتي: أ...... ب.... ج.... (د) أي طلب أو دعوى أو نزاع تكون لمحاكم السوق العالمي صلاحية النظر فيه بموجب أنظمة السوق العالمي). كما تنص ذات المادة في فقرتها "10" (تختص محكمة الاستئناف حصرياً في النظر والبت في الطعون التي تقدم ضد الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة الابتدائية) وفى الفقرة (11) منها تنص (تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي من طرق الطعن). لما كان ذلك وكان البين من المادة رقم 19/5 من عقد المقاولة المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها على أنه ما لم تتم التسوية الودية لجميع النزاعات الناشئة عن العقد أو فيما يتعلق به والتي يكون الطرفان غير قادرين على الاتفاق على تعيين مجلس فصل في المنازعات .... فإنه يتم الفصل نهائياً عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية وتخضع إجراءات التحكيم لقوانين دولة الإمارات العربية وتتم إجراءات التحكيم في أبوظبي و كان لا خلاف بين الطرفين أنه تم افتتاح الفرع الخامس لتلك الغرفة بمدينة أبوظبي أثناء مباشرة إجراءات التحكيم وقبل صدور الحكم فيه وبالتالي يعد ذلك الفرع مكتب تمثيل لغرفة التجارة الدولية ويكون هو مكان التحكيم الخاضع لقانون سوق أبوظبي العالمي المشار إليه، ومن ثمّ فإن الطعن فيه ينعقد الاختصاص به لمحكمة السوق العالمي بأبوظبي ويكون الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة استئناف أبوظبي ولائياً بنظر الدعوى قد صادف صحيح القانون ويضحى معه النعي خليقاً بالرفض دون الحاجة باقي الأسباب الموضوعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق