مادة ٤٢٢ (1)
إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٦٢ :
إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ذلك ، ولكن يجب عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يحددها الاتفاق أو العرف . ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان .
الشريعة الإسلامية :
المجلة م ٢٩٨ - ۲۹۹
مذكرة المشروع التمهيدي :
يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة ، لا في أن المشتري حر في القبول أو الرفض في مدة يحددها الاتفاق أو العرف ، فالاثنان حكمهما واحد في ذلك ، ولكن في أن البيع لا يعتبر معلقاً على شرط واقف أو فاسخ ، بل هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشتري للقبول دون أثر رجعي . فبيع المذاق ، قبل قبول المشتري ، إنما هو وعد بالبيع من جانب واحد . ( أنظر في هذا المعنى التقنين الفرنسي م ١٥٨٧ والتقنين الإيطالي م ١٤٥٢ والمشروع الفرنسي الإيطالي م ٣٢٦ والتقنين اللبناني م ٣٩٢). على أن هناك من التقنينات الأجنبية ما يعتبر بيع المذاق بيعاً معلقاً على شرط واقف ( انظر التقنين الإسباني ١٤٥٣ والتقنين البرتغالي م ١٥٥١ والتقنين الهولندي م ١٤٩٩ والتقنين الأرجنتيني م ١٣٧٠ ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦٢ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما يأتي :
إذا بيع الشيء بشرط المذاق فللمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يحددها الاتفاق أو العرف . ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان .
وأصبح رقم المادة ٤٣٥ في المشروع النهائي وقدمت بعد إبدال كلمة « فللمشتري » بعبارة « كان للمشتري » وكلمة « يحددها » بكلمة « يعينها » .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٥ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢٢ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق