مادة ٤٢١ (1)
١ - في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً .
2 - ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
التقنين المدني السابق :
المادة ٢٤٢ / ٣٠٨ : البيع على شرط التجربة يعتبر موقوفاً على تمام الشرط .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٦١ :
1 - في البيع بشرط التجربة ، يجوز للمشتري أن يقبل الشيء المبيع أو يرفضه. ويجب على البائع أن يمكنه من تجربة هذا الشيء . فاذا رفض المشتري المبيع ، وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق ، ففي مدة معقولة يحددها البائع . فإذا انقضت هذه المدة ، وسكت المشتري ، مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً .
۲ - يعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط موقف هو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
القضاء المصري :
انظر ، استئناف مختلط ٧ يونيه سنة ۱۹۰۰ ب ۱۲ ص ٣٠٤ و ۲۰ مايو سنة ۱۹۰۸ ب ۲۰ ص ۲۳۸ ، و ۲۱ نوفمبر سنة ١٩١٧ ب ٣٠ ص ٥٤ ٠
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ۳۲۹ - ۳۳۸ و ٣٤٨ و ٤٢٩ - ٤٣٠ والمجلة ۲۹۸ - ۳۰۹ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - يستعرض المشروع هنا حالتين في البيع : البيع بشرط التجربة ( م ٥٦١ ) وبيع المذاق ( م ٥٦٢) ولم يعرض التقنين الحالي إلا للأول منهما . وكانت عبارته فيه مقتضبة ، إذ اقتصر على أن يقرر أن هذا البيع يعتبر معلقاً على شرط واقف .
أما المشروع فاعتبر الأصل أن يكون البيع معلقا على شرط واقف ، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ ، فقد يريد المتعاقدان ، صراحة أو ضمناً ، أن ينفذ البيع منذ تمامه ، على أن يفسخ إذا تبين من التجربة أن المبيع غير صالح ، فإن لم يتبين ذلك ، وجب الرجوع إلى الأصل ، ويكون البيع موقوفاً حتى تتبين نتيجة التجربة ( انظر في ذلك بعض التقنينات الأجنبية : التقنين الألماني م ٤٩٥ والتقنين النمساوي م ۱۰۸۰ معدلة والتقنين البولوني م ٣٣٩ والتقنين البرازيلي م ١١٤٤ ) .
2 - ولم يقتصر المشروع على إدخال هذا التعديل ، بل بين كيف تتم التجربة ، فقرر إلزام البائع بتمكين المشتري من تجربة المبيع ، وللمشتري حربة القبول أو الرفض . فهو وحده الذي يتحكم في نتيجة التجربة . وقد جارى المشروع في ذلك التقنين الألماني ( م ٤٩٥ ) والتقنين النمساوي ( م ۱۰۸۰ معدلة ) وتقنين الالتزامات السويسري ( م ۲۲۳ ) والتقنين البولوني ( م ۳۳۹ ) ، فان المفروض أن يكون المبيع من الأشياء التي يتطلب فيها أن تناسب المشتري مناسبة شخصية ، فهو وحده الذي يستطيع أن يقرر ذلك ، ويكون للمشتري ، حق الرفض في مدة معينة ، يتفق عليها ، وإلا حدد البائع مدة معقولة للمشتري، على أن يكون لهذا حق التظلم من قصر المدة . فإن قبل المشتري أو رفض في خلال المدة ، أصبح البيع باناً أو اعتبر كأن لم يكن تبعاً للقبول أو الرفض . أما إذا انقضت المدة وسكت المشتري عن القبول أو الرفض ، مع تمكنه من تجربة المبيع ، فإن سكوته يعتبر قبولاً .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٦١ من المشروع ، فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها ما ياتي :
1 - في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يحددها البائع . فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً .
۲ - ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
وأصبح رقم المادة ٤٣٤ في المشروع النهائي بعد إبدال كلمة « يحددها » بكلمة « يعينها » في الفقرة الأولى .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٣٤ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٢١
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق