الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعنان 962 ، 971 لسنة 2022 جلسة 5 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 4 ص 82

جلسة 5/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمة – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: أحمد طبيق، مفلح الزعبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 962، 971 لسنة 2022 تجاري)
(1) إثبات "الخبرة". خبرة. عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "سلطتها". محكمة النقض "سلطتها".
- لمحكمة النقض تصويب ما أشتمل عليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة. دون نقضه. متى كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة. علة ذلك؟
- لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير. متى اطمأنت إليه. عدم التزامها بالرد على المطاعن الموجهة له. أو إجابة طلب الخصم بإعادة الدعوى للخبير أو ندب غيره. متى كانت الأوراق كافية لتكوين عقيدتها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
- التزام محكمة الموضوع بإسباغ التكييف القانوني الصحيح لعقد الشركة. علة ذلك؟
(2) إثبات. "الدفع بالصورية " بطلان. تسجيل. شركات. صورية. محكمة الموضوع "سلطتها".
- الصورية. مناط تحققها؟
- طرق إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة؟
- تقدير أدلة الصورية. موضوعي. مادام سائغاً.
- طلب الطاعنة إثبات صورية الرخصة وتسجيل المؤسسة كشركة ذات مسؤولية محدودة. غير مقبول. مادامت لم تتخذ شكلاً من الأشكال المنظمة قانوناً. أساس ذلك؟ مثال.
- تحول المؤسسة إلى شركة. غير جائز. علة ذلك؟
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى".
- تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم في الدعوى دون تجاوزها. واجب. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
(4) إثبات "عبء الإثبات". خطأ. ضرر. شركات. علاقة سببية. محكمة الموضوع "سلطتها". مسؤولية.
- الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقة السببية بينهما. هي عناصر المسئولية العقدية والتقصيرية. التزام الدائن بإثباتها. وقوع عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره عليه.
- استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. مادام سائغاً.
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه رفض طلبها إلزام المطعون ضدهم بالتعويض رغم ثبوت عناصره. غير مقبول. مادامت لم تقدم ما يثبت ارتكابهم خطأ ألحق بها ثمة اضرار.
(5) دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم قضائية. محكمة الموضوع "سلطتها".
- نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه بإلزام المطعون ضدهم بالمناسب من المصاريف رغم وجوب تحميلها عليهم. غير مقبول. أساس وعلة ذلك؟ مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فلا يبطله ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تتفق وصحيح القانون وإنما تتولى محكمة النقض تصويب ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون أن تنقضه. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة واستخلاص الواقع الصحيح منها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مُستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير ما يُفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخصم بإعادة الدعوى للخبير أو ندب غيره متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. كما إنه من المقرر في قضاء محكمة نقض أبوظبي أنه على محكمة الموضوع إسباغ التكييف القانوني الصحيح لعقد الشركة لاختلاف الأثر القانوني باختلاف كل منها، لما كان ذلك وكان الثابت ان المحكمة لم تطبق تقريرات قانونية خاطئة وانما جاء في حكمها المطعون عليه احكام قانون الشركات لعام 1984 وهو حكم لمحكمة النقض كسابقة قضائية وطبقت المحكمة احكام قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وهو القانون النافذ؛ كما أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة الذي ثبت فيه شراكة واقع بين الطاعنين والمطعون ضدهم ومساهمة كل منهم في راس المال وتبين ان نسبة شراكة المطعون ضدها 25% بقيمة مبلغ وقدره 37,500,00 درهم، ولم يتبين من تقرير الخبرة ان هنالك أرباحاً قد تحققت لعدم تقديم الأطراف لأي مستندات تفيد ان الطاعنة الأولى قد حققت أرباحاً عن الفترة محل المطالبة منذ عام 2020 حتى تاريخه، كما ان تصفية حصة المطعون ضدها في الشركة يستبع ذلك احتساب نصيبها من موجودات الشركة، وكان الثابت ان هناك مبلغ 261,500 درهم تم سحبه من حساب المؤسسة وهذا المبلغ يعود لجميع الشركاء وان حصة المطعون ضدها منه مبلغ 65,375 درهم، أما عن العمولات فلقد تبين من تقرير الخبرة أن المطعون ضدها تسلمت كافة العمولات المستحقة لها، الامر الذي قضت معه المحكمة باستحقاق المطعون ضدها للمبلغ الذي توصلت اليه الخبرة وقدره 102,500,00 درهم؛ الأمر الذي يعتبر من سلطة محكمة الموضوع فيما يتعلق بالأخذ بما جاء في تقرير الخبرة من عدمه؛ بما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض؛ فضلاً عن ان الطاعنين لم يقدموا ما يثبت أية مخالفة للتشريعات النافذة بخصوص التوقيع والمستندات الالكترونية؛ كما ان ما جاء بالمستند رقم 2 المذكور آنفاً لا يعتبر اقراراً بالمعنى القانوني للإقرار إذ من حق المطعون ضدها كشريكة في شركة الواقع ان تبحث عن تمويل من أية جهة كانت وينطبق ذلك على اخبارها لأحد أولياء الأمور انها ليست مالكة إذ أن ذلك كله لا ينفي شراكتها الثابتة كما جاء في تقرير الخبرة؛ مما يكون معه هذا النعي غير قائم على أساس.
2- المقرر أن الصورية تتحقق بقيام مظهر قانوني إرادي مخالف للواقع للإيهام بصحته وستر ما قصده الطرفان سواء كانت صورية مطلقة تنفي قيام التصرف أو صورية نسبية بقصد ستر تصرف آخر أو شرط أو بيان في العقد، ولا يجوز لأي من طرفي العقد الثابت بالكتابة إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب في الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك غش أو تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات، وكان تقدير أدلة الصورية ثبوتاً أو نفياً من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. كما انه من المقرر في المادة 14 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 الفقرة -1- منها نصت على انه يجب ان يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً امام الكاتب العدل والا كان العقد او التعديل باطلاً كما نصت الفقرة 2 من ذات المادة انه يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد او التعديل او عدم التوثيق في مواجهة بعضم البعض؛ كما انه من المقرر في المادة 15 من ذات القانون – انه يجب قيد عقد الشركة؛ وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً؛ كما انه من المقرر قانوناً بنص المادة 9 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015" 1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: ‌أ. شركة التضامــن. ‌ب. شركة التوصية البسيطة. ‌ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ‌د. شركة المساهمة العامة. هـ. شركة المساهمة الخاصة.2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.3. كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين." المادة 16/3 من ذات القانون " في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلان أو يتمسكوا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة." ومن المقرر قانوناً بنص المادة 374 من ذات القانون " 1-على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 2- مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة حُلت وفقاً لأحكام هذا القانون". لما كان ذلك وكانت المستأنفة التمست الحكم بإثبات صورية الرخصة وتصويب الأوضاع وتسجيلها كشركة ذات مسؤولية محدودة، فإن قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 تم العمل به ابتداءً من تاريخ 1/7/2015 لا يعترف بهذه الشركة طالما لم تتخذ أي شكل من الأشكال المنظمة قانوناً فتكون معه باطله، وان ما ورد بالرد على أسباب الطعن رقم 962/2022 يكون كافياً فيما يتعلق بشركة الواقع والأخذ بما جاء في تقرير الخبرة باعتباره من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم عدم إجابة الطلب بإحالة الدعوى للتحقيق طالما كانت أوراق الدعوى كافية للفصل في موضوعها؛ كما انه لا يجوز التحول من مؤسسة الى شركة لأن المؤسسة ليست لها شخصية اعتبارية وانما شخيصتها هي شخصية مالكها مما يكون معه هذا النعي على غير اساس.
3- المقرر وجوب تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم في الدعوى دون تجاوزها او القضاء بغيرها مخالفة ذلك مخالفة للقانون؛ ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى ان طلبات الطاعنتين كانت بيان نصيبهما من الأرباح والعمولات المستحقة لهما وإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتكافل والتضامن والتضامم بأدائها لهما، وان ذلك ما قضت به المحكمة المطعون على حكمها في منطوق هذا الحكم ولم تتجاوز هذه الطلبات مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
4- المقرر أن عناصر المسئولية عقدية أم تقصيرية ثلاثة هي الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن على الدائن إثبات هذه العناصر وأن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره يقع على عاتق الدائن؛ كما انه من المقرر قضاءً أن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر موضوعي شرطه أن يكون سائغاً له أصله من الأوراق بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ان الشركة هي شركة واقع وأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت ان المطعون ضدهم قد ارتكبوا أي خطأ ألحق بها اية اضرار بما تنتفي معه مسؤوليتهم عن اية اضرار مدعى بها وعليه يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
5- المقرر قانوناً في المادة 56 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية – أنه للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها ....... الخ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ 505 ألف درهم وقضي لها بمبلغ 102,500,00 درهم مقابل شراكتها وحصتها من موجودات الشركة فإن ما قضى به الحكم بالمناسب من المصروفات يكون موافقاً لصحيح القانون مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
----------------
المحكمـــــة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 962/2022 .......... والطاعنة الخامسة ......... أقامتا الدعوى 335/2021 تجاري كلي أبوظبي بطلب الحكم بصورية رخصة المؤسسة الطاعنة الأولى - المدعى عليها الأولى - مؤسسة ........ لكونها في حقيقتها شركة واقع فعلية والحكم بإثبات شراكتهما للطاعنين - المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع في المؤسسة والشركة الطاعنة المدعى عليها الأولى - وبالنتيجة بيان نصيبهما من الأرباح والعمولات المستحقة لهما وإلزام الطاعنتين - المدعى عليهما الأولى والثانية - بالتكافل والتضامن والتضامم بأدائها لهما، وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الشراكة المذكورة من بعد ذلك بيان حقوق الجهة المدعية بمعرفة خبرة حسابية متخصصة، وإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتكافل والتضامن والتضامم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول أنه في غضون عام 2019 وبنية المشاركة فيما بين المطعون ضدها -المدعية الأولى- والطاعنة الثانية -المدعى عليها الثانية- تم التوافق على تأسيس وتمويل مركز ...........، حيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وبجلسة 02/08/2021 قدم الحاضر عن الجهة المدعية طلب تدخل انضمامي جاء فيه أن المتدخلة انضمامياً لها مصلحة مرتبطة بهذه الدعوى باعتبارها الشريك الخامس في شركة الواقع بحصة في رأس المال والعمل ولها حقوق في الأرباح والعمولات تتمسك بإجراء المحاسبة بشأنها وتنضم للمدعية في هذا المطلب، وأن المتدخلة انضمامياً تؤكد طلب المطعون ضدها – المدعية - بأنها هي المالك الحقيقي لرخصة المؤسسة الطاعنة - المدعي عليها الأولى- وأن تسجيل اسم المدعي عليها الثانية على تلك الرخصة كان – صورياً وشكلياً، وتطلب المتدخلة انضمامياً : قبول طلب التدخل شكلاً وتأييد المدعية في طلب إثبات الشراكة والمحاسبة والحكم للمدعية بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليهم الثانية والثالث والرابع بالتكافل والتضامن والتضامم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، قرر القاضي المشرف ندب لجنة خبراء ثلاثية مكونة من خبير حسابي وخبيرين متخصصين في مجال التدقيق على حسابات المؤسسات التجارية لبحث المأمورية المبيّنة في منطوق ذلك القضاء، وباشرت اللجنة المأمورية الموكلة إليها وأودعت تقريرها ملف الدعوى.
وبتاريخ 29/03/2022 قضت محكمة أول درجة حضورياً:
أولاً: في الدعوى الأصلية: برفضها وألزمت الجهة المدعية أصلياً بالمصاريف.
ثانياً: في طلب التدخل: برفضه، وألزمت المتدخلة بالمصاريف.
حيث لم تقبل المدعية الاولى بذلك القضاء فطعنت فيه بالاستئناف رقم 666/2022؛ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 11/10/2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والقضاء مجددا بإلزام المستأنف عليهم بالتضامن بان يؤدوا للمستأنفة مبلغ 102,500,00 درهم، مائة واثنين ألف وخمسمائة درهم مع الفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ، وإلزام المستأنف عليهم بالمناسب من المصاريف. لم يرتض المستأنف ضدهم بهذا الحكم فطعنوا عليه بالنقض رقم 962/2022 بتاريخ 6/12/2022؛ كما لم ترتض المستأنفة بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض رقم 971/2022، رأت المحكمة في غرفة مشورة ضم الطعن اللاحق للسابق وان الطعنين جديران بالنظر فحددت لهما جلسة.
تنوه المحكمة قبل الرد على أسباب الطعنين ان المدعوة........ لم يشملها الحكم المطعون عليه وذلك لأنها مطلوب إدخالها انضمامياً من قبل المدعية في الدعوى ولم تكن مدعى عليها؛ وان الحكم المطعون عليه تم نقضه جزئياً بحق المحكوم عليهم الطاعنين في الطعن رقم 962/2022.

أولاً: - الطعن رقم 962/2022
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين طبقت القانون رقم 1984 وهو قانون ملغى منذ عام 2015 وفي موضع آخر طبق القانون رقم 2لسنة 2015 وبالتالي بطلان الشركة في حين انه لا يوجد عقد شراكة ولم يقدم دليل على سداد أية مبالغ من قبل المطعون ضدها والحكم ارسى شراكة الواقع واعتمد الحكم على تقرير الخبرة علماً انه لا توجد ميزانيات مدققة أو أية مبالغ في الحساب كما ان المؤسسة لم تحقق أية أرباح ولا يوجد أي دليل على مساهمة المطعون ضدها في رأس المال؛ كما أن الحكم اخطأ باعتبار التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية لها ذات الحجية للتوقيع والمحررات الرسمية والعرفية علماً أنها لم تستوف الشروط المقررة في التشريعات النافذة وذلك بخصوص إثبات الشراكة كتابة؛ وكذلك حين طرحت دفاع الطاعنين وتجاهلت المحكمة إقرار المطعون ضدها بأنها ليست شريكة كما ورد في رسائلها والإقرار حجة على المقر – المستند رقم 2 – التي بينها وبين الطاعن الثالث المبين فيه أنها تبحث عن شخص للتمويل ومن ثم عرضت على الطاعنة الثانية تمويل مصاريف التأسيس؛ وكذلك إقرارها بأنها متطوعة في الواتس أب وليست مالكة وهذا ثابت بمحادثة واتس أب بينها وبين احد أولياء الأمور.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن متى كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه صحيحة فلا يبطله ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا تتفق وصحيح القانون وانما تتولى محكمة النقض تصويب ما اشتمل عليه من أخطاء قانونية دون ان تنقضه؛ كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة واستخلاص الواقع الصحيح منها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مُستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وهي غير مُلزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير ما يُفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخصم بإعادة الدعوى للخبير أو ندب غيره متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. كما إنه من المقرر في قضاء محكمة نقض أبوظبي أنه على محكمة الموضوع إسباغ التكييف القانوني الصحيح لعقد الشركة لاختلاف الأثر القانوني باختلاف كل منها، لما كان ذلك وكان الثابت ان المحكمة لم تطبق تقريرات قانونية خاطئة وانما جاء في حكمها المطعون عليه أحكام قانون الشركات لعام 1984 وهو حكم لمحكمة النقض كسابقة قضائية وطبقت المحكمة أحكام قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وهو القانون النافذ؛ كما أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة الذي ثبت فيه شراكة واقع بين الطاعنين والمطعون ضدهم ومساهمة كل منهم في راس المال وتبين ان نسبة شراكة المطعون ضدها 25% بقيمة مبلغ وقدره 37,500,00 درهم، ولم يتبين من تقرير الخبرة ان هنالك أرباحاً قد تحققت لعدم تقديم الأطراف لأي مستندات تفيد ان الطاعنة الأولى قد حققت أرباحاً عن الفترة محل المطالبة منذ عام 2020 حتى تاريخه ، كما ان تصفية حصة المطعون ضدها في الشركة يستبع ذلك احتساب نصيبها من موجودات الشركة، وكان الثابت ان هناك مبلغ 261,500 درهم تم سحبه من حساب المؤسسة وهذا المبلغ يعود لجميع الشركاء وان حصة المطعون ضدها منه مبلغ 65,375 درهم، أما عن العمولات فلقد تبين من تقرير الخبرة ان المطعون ضدها تسلمت كافة العمولات المستحقة لها، الأمر الذي قضت معه المحكمة باستحقاق المطعون ضدها للمبلغ الذي توصلت اليه الخبرة وقدره 102,500,00 درهم؛ الأمر الذي يعتبر من سلطة محكمة الموضوع فيما يتعلق بالأخذ بما جاء في تقرير الخبرة من عدمه؛ بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ؛ فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدموا ما يثبت أية مخالفة للتشريعات النافذة بخصوص التوقيع والمستندات الإلكترونية؛ كما أن ما جاء بالمستند رقم 2 المذكور آنفاً لا يعتبر إقراراً بالمعنى القانوني للإقرار اذ من حق المطعون ضدها كشريكة في شركة الواقع أن تبحث عن تمويل من أية جهة كانت وينطبق ذلك على إخبارها لأحد أولياء الأمور أنها ليست مالكة إذ أن ذلك كله لا ينفي شراكتها الثابتة كما جاء في تقرير الخبرة؛ مما يكون معه هذا النعي غير قائم على أساس.

ثانياً: - الطعن رقم 971/2022
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مخالفة القانون والقصور في التسبيب وتهاتر الأسباب وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى والإخلال بحق الدفاع وتجاهل المراحل التي ربطت الطاعنة بالمطعون ضدهم وهي ثلاث مراحل الأولى مرحلة الملكية والتأسيس التي قامت بها الطاعنة من مالها الخاص والثانية بقبولها بدخول المطعون ضدهم 2و3و4 كشركاء على أساس تقاسم الأرباح والثالثة مرحلة الاستيلاء على المركز ومنع دخول الطاعنة اليه وذلك لبيان دفعها بالصورية؛ كما أهمل الحكم بحث الأضرار التي لحقت بها وعدم الحكم بالتعويض؛ والتناقض ومخالفة قواعد الإثبات وعدم الرد على الدفاع الجوهري لجهة رفض الدفع بالصورية الذي تمسكت به الطاعنة بالتنازل عن الرخصة المؤرخ 11/12/2019 كونها مملوكة لها وان المطعون ضدها الثانية ليست مالكة للرخصة وإنما انتقلت على اسمها شكلاً وإقرارها بذلك أنها سجلت باسمها لغاية عمل إقامة لها؛ والخطأ لجهة مقدماته والنتائج حين اثبت ان الطاعنة هي من قامت بالتأسيس والتجهيز اذ كان عليه ان يحكم بالصورية التي تمسكت بها الطاعنة وتحكم بملكيتها للرخصة ولكن الحكم خلط بين شركة الواقع والدفع بالصورية وركن الى قانون الشركات. ومخالفة قواعد الاثبات لجهة تجاهل الرسائل الالكترونية الدالة على قيام الصورية؛ وعدم الأخذ بتوصية الخبرة بندب مكتب تدقيق معتمد؛ وبرفض الحكم التصريح للطاعنة بتوفيق وضع المؤسسة التي في حقيقتها شركة واقع وتصويب شكلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن الصورية تتحقق بقيام مظهر قانوني إرادي مخالف للواقع للإيهام بصحته وستر ما قصده الطرفان سواء كانت صورية مطلقة تنفي قيام التصرف أو صورية نسبية بقصد ستر تصرف آخر أو شرط أو بيان في العقد، ولا يجوز لأي من طرفي العقد الثابت بالكتابة إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب في الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك غش أو تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات، وكان تقدير أدلة الصورية ثبوتاً أو نفياً من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. كما انه من المقرر في المادة 14 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 الفقرة -1- منها نصت على انه يجب ان يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً امام الكاتب العدل والا كان العقد او التعديل باطلاً كما نصت الفقرة 2 من ذات المادة انه يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد او التعديل او عدم التوثيق في مواجهة بعضم البعض؛ كما انه من المقرر في المادة 15 من ذات القانون – انه يجب قيد عقد الشركة؛ وكل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً؛ كما انه من المقرر قانوناً بنص المادة 9 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015" 1. يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: ‌أ. شركة التضامــن. ‌ب. شركة التوصية البسيطة. ‌ج. الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ‌د. شركة المساهمة العامة. هـ. شركة المساهمة الخاصة.2. كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في البند السابق تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.3. كل شركة تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين." المادة 16/3 من ذات القانون " في جميع الأحوال التي يحكم فيها ببطلان الشركة، تتبع في تصفية الشركة وفي تسوية حقوق الشركاء بعضهم قبل بعض شروط العقد، ولا يجوز لمديني الشركة أن يطلبوا البطلان أو يتمسكوا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة." ومن المقرر قانوناً بنص المادة 374 من ذات القانون " 1-على الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 2- مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بهذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من هذه المادة تعتبر الشركة حُلت وفقاً لأحكام هذا القانون". لما كان ذلك وكانت المستأنفة التمست الحكم بإثبات صورية الرخصة وتصويب الأوضاع وتسجيلها كشركة ذات مسؤولية محدودة، فإن قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 تم العمل به ابتداءً من تاريخ 1/7/2015 لا يعترف بهذه الشركة طالما لم تتخذ أي شكل من الأشكال المنظمة قانوناً فتكون معه باطله، وان ما ورد بالرد على أسباب الطعن رقم 962/2022 يكون كافياً فيما يتعلق بشركة الواقع والأخذ بما جاء في تقرير الخبرة باعتباره من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم عدم إجابة الطلب بإحالة الدعوى للتحقيق طالما كانت أوراق الدعوى كافية للفصل في موضوعها؛ كما انه لا يجوز التحول من مؤسسة الى شركة لأن المؤسسة ليست لها شخصية اعتبارية وانما شخيصتها هي شخصية مالكها مما يكون معه هذا النعي على غير اساس.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في السبب السابع مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع وابتناء الحكم على استنتاجات وفرضيات عندما قضى بتصفية حصتها وانهاء شراكتها دون طلب منها.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر وجوب تقيد محكمة الموضوع بطلبات الخصوم في الدعوى دون تجاوزها او القضاء بغيرها مخالفة ذلك مخالفة للقانون؛ ولما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى ان طلبات الطاعنتين كانت بيان نصيبهما من الأرباح والعمولات المستحقة لهما وإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتكافل والتضامن والتضامم بأدائها لهما، وان ذلك ما قضت به المحكمة المطعون على حكمها في منطوق هذا الحكم ولم تتجاوز هذه الطلبات مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في السبب الثامن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لجهة رفض التعويض رغم ثبوت عناصره.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن عناصر المسئولية عقدية أم تقصيرية ثلاثة هي الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن على الدائن إثبات هذه العناصر وأن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره يقع على عاتق الدائن؛ كما انه من المقرر قضاءً أن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر موضوعي شرطه أن يكون سائغاً له أصله من الأوراق بما يكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ان الشركة هي شركة واقع وأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت ان المطعون ضدهم قد ارتكبوا أي خطأ الحق بها اية اضرار بما تنتفي معه مسؤوليتهم عن اية أضرار مدعى بها وعليه يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في السبب التاسع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لجهة قصر المصاريف على المناسب منها رغم وجوب تحميلها على المطعون ضدهم وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود الطاعنة وأقوالها.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانوناً في المادة 56 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية – أنه للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها ....... الخ، ولما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ 505 ألف درهم وقضي لها بمبلغ 102,500,00 درهم مقابل شراكتها وحصتها من موجودات الشركة فإن ما قضى به الحكم بالمناسب من المصروفات يكون موافقاً لصحيح القانون مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق