الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 10 أغسطس 2025

الطعن 935 لسنة 2022 جلسة 4 / 1 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 3 ص 78

جلسة 4/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. عدلان الحاج محمود، إمام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 935 لسنة 2022 تجاري)
(1) شركات. شيك. مسؤولية.
- تحرير مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شيكات بدون رصيد من حسابها والتوقيع عليها بصفته. يجيز للمطعون ضده إقامة الدعوى في مواجهته. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "الخبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خبرة. دعوى "نظر الدعوى والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
- التزام محكمة الموضوع أن تقيم قضائها بحسب المستندات والأدلة المطروحة عليها. والرد على الدفاع الجوهري للخصوم. إغفالها المستندات المؤثرة في الدعوى. قصور. علة ذلك؟
- إجابة المحكمة طلب الخصم ندب خبير في الدعوى أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة معينة. واجب. متى كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يجوز إثباته بغير الكتابة أو كانت الواقعة المطلوب إثباتها منتجة في النزاع. أو الرد عليه بما يفنده. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعتبر مسؤولاً عما يقع من غش أو احتيال أو عمل مجرم في تعامله مع دائني الشركة، وأنه متى أصدر الشيك -بأية صفة كانت- سواء كان شريكاً أو مديراً أم هما معاً وأعطاه للمستفيد فإنه يكون مسؤولاً شخصياً في ماله الخاص قبل المستفيد أو حامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء بالإضافة إلى مسؤولية الشركة مالم يثبت أنه كان لديها مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك وإلا كان ضامناً للوفاء بقيمته. لما كان ذلك وكان البين أن الطاعن وبصفته مدير لشركة ....... ذ م م، قد حرر عدد ثلاثة شيكات مسحوبة على بنك ...... من حساب الشركة المشار اليها وقد وقع عليها بصفته مدير الشركة وارتدت لعدم كفاية الرصيد، ومن ثم فانه يكون قد توافرت في حقه الصفة التي يحق للمطعون ضده أن يقيم الدعوى في مواجهته، بما يضحى النعي على غير سند خليقا بالرفض.
2- المقرر أنه على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم، فإذا ما أغفلت التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب، ذلك ان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب على تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها بأسباب واضحة جلية تنم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة اليها، وكان المقرر–وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة، وإن كان ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته، إلا أنه إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يجوز إثباته بغير الكتابة، وكانت الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق منتجة في النزاع، فإن على المحكمة أن تجيبه إليه أو ترد عليه بما يفنده ويواجهه بأسباب مقبولة، وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الشيكات محل النزاع قد سلمها الطاعن بعد توقيعها على بياض للمطعون ضده على سبيل الأمانة لإيصالها للمدعو ......... وهو المدير المالي لشركة ........ بسبب اتفاق آخر تم .......... وان المطعون ضده قد استغل تلك الشيكات وقام بملء بياناتها باسمه وحدد فيها المبالغ الثابتة على كل منها، وكان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات دفاعه وكانت الواقعة المطلوب إثباتها منتجة في النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إجابة الطاعن لهذا الدفاع الجوهري الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على سند أنه طلب غير منتج في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
المحكمـــــة
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قد أقام الإشكال رقم 25 لسنة 2022 دعاوى تنفيذ أبو ظبي على الحكم رقم 666لسنة2022 تنفيذ شيكات أبو ظبي بموجب الشيكات بالأرقام ....... بقيمة 30 مليون درهم، وطلب قبول الإشكال شكلا وبوقف الإجراءات التنفيذية لحين الفصل في الإشكال بقرار نهائي وفي الموضوع بقبول الإشكال موضوعا وإلغاء كافة الإجراءات القانونية ضد الطاعن وحفظ التنفيذ نهائيا، على سند من القول إن الشيكات محل التنفيذ هي شيكات وقعها الطاعن علي بياض وسلمها للمطعون ضده لتوصيلها لشخص بينه وبين الطاعن معاملات تجارية .......... إلا أن المطعون ضده قام بكتابة اسمه كمستفيد وحدد قيمة 10 مليون درهم في كل شيك بقصد الإثراء بلا سبب فضلا عن أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد وجود معاملة بينه وبين الطاعن حتي يتسنى له المطالبة بقيمة تلك الشيكات، فأقام الاستشكال، قررت المحكمة بتاريخ 23/09/2022 في منازعة تنفيذ موضوعية بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 1589لسنة 2022 تجاري أبوظبي وبتاريخ 20/10/2022 قررت محكمة الاستئناف تأييد القرار المستأنف، طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت بأنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ذلك أن شركة ........ (غير مختصمة في الطعن) والصادر الشيكات من حسابها لم تكن طرفا في القضية التنفيذية والموجود في القضية مديرها والذي لا يسأل عن ديونها حتى وان كان شريكا فيها، طالما ابرم تصرفاً في حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار التصرف، إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال أو مخالفة القانون أو نظام الشركة وإدارته لها، مما يثبت عدم توافر صفة للطاعن في القضية التنفيذية، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعتبر مسؤولاً عما يقع من غش أو احتيال أو عمل مجرم في تعامله مع دائني الشركة، وأنه متى أصدر الشيك – بأية صفة كانت – سواء كان شريكاً أو مديراً أم هما معاً وأعطاه للمستفيد فإنه يكون مسؤولاً شخصياً في ماله الخاص قبل المستفيد أو حامل الشيك عن أداء مقابل الوفاء بالإضافة إلى مسؤولية الشركة ما لم يثبت أنه كان لديها مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك وإلا كان ضامناً للوفاء بقيمته. لما كان ذلك وكان البين أن الطاعن وبصفته مدير لشركة ...... ذ م م، قد حرر عدد ثلاثة شيكات مسحوبة على بنك ...... من حساب الشركة المشار اليها وقد وقع عليها بصفته مدير الشركة وارتدت لعدم كفاية الرصيد، ومن ثم فانه يكون قد توافرت في حقه الصفة التي يحق للمطعون ضده أن يقيم الدعوى في مواجهته، بما يضحى النعي على غير سند خليقا بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، عندما قرر أنه لا يمكن اثبات ما يخالف الثابت الكتابة الا بالكتابة، رغم أن الطاعن يقر بأنه هو الموقع على تلك الشيكات ولكن التوقيع كان على بياض، وأنه طلب إثبات أطراف السند التنفيذي الذي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وبأن الشيكات سلمت للمطعون ضده على سبيل الأمانة لإيصالها للمدعو ......... وهو المدير المالي لشركة ....... بسبب اتفاق أخر تم ....... وهذه الواقعة مما يجوز إثباته بغير الكتابة، وللطاعن شهود يثبتوا ذلك ويثبتوا كافة عملية الشيكات موضوع الدعوى ولا علاقة للمطعون ضده بها من قريب أو بعيد وهي شيكات ضمان فقط بين أطراف أخرين خلاف المطعون ضده، وقد أقر المطعون ضده في محضر الشرطة أن الشيكات مقابل أعمال تجاريه، وليس للمطعون ضده أعمال تجارية، ومن ثم كان على محكمة الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود وصولا للحقيقة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم، فإذا ما أغفلت التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب، ذلك ان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب على تلك المحكمة أن تبحثه وترد عليه في أسباب حكمها بأسباب واضحة جلية تنم عن تمحيص الأدلة والمستندات المقدمة اليها، وكان المقرر– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم ندب خبير في الدعوى أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة، وإن كان ليس حقاً له متعيناً على المحكمة إجابته، إلا أنه إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات ما يجوز إثباته بغير الكتابة، وكانت الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق منتجة في النزاع، فإن على المحكمة أن تجيبه إليه أو ترد عليه بما يفنده ويواجهه بأسباب مقبولة، وكان الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الشيكات محل النزاع قد سلمها الطاعن بعد توقيعها على بياض للمطعون ضده على سبيل الأمانة لإيصالها للمدعو ......... وهو المدير المالي لشركة ........ بسبب اتفاق آخر تم ...... وان المطعون ضده قد استغل تلك الشيكات وقام بملء بياناتها باسمه وحدد فيها المبالغ الثابتة على كل منها، وكان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات دفاعه وكانت الواقعة المطلوب إثباتها منتجة في النزاع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إجابة الطاعن لهذا الدفاع الجوهري الذي قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على سند أنه طلب غير منتج في الدعوى بما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق