جلسة 3/1/2023
برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمة – رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: أحمد طبيق، مفلح الزعبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 982 لسنة 2022 تجاري)
(1) أحول شخصية. دعوى " إجراءات التقاضي " "إجراءات رفع الدعوى". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". ضرر. وصاية. محكمة الموضوع "سلطتها".
- وجوب القضاء بعدم قبول دعوى الوصي على القاصر للمطالبة بحق يدعيه. متى لم يحصل على إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية ولم يثبت للمحكمة أن التأخير في رفعها لحين صدوره يترتب عليه ضرر أو فقدان الحق المطالب به. استظهار صفة الاستعجال في هذا الشأن. موضوعي. مادام سائغاً. أساس ذلك؟ مثال.
(2) أرش. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دية. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها".
- الجمع بين الدية والأرش وبين التعويض عن الضرر المادي الواقع على المضرور نتيجة الإيذاء. غير جائز. أساس ذلك؟
- تعويض الورثة مادياً أو أدبياً عما لحق بهم من ضرر لوفاة مورثهم. جائز. لمحكمة الموضوع تقديره. متى استظهرت عناصره وكان نتيجة طبيعية لوفاة مورثهم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بالتعويض بجانب الدية. صحيح. مثال.
- التزام المدعي بإثبات حقه. وللمدعى عليه نفيه. أساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 12: رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر او ضياع حق له ....." وقد جاء بالمذكرة الايضاحية تعليقا عن هذا النص أنه تركز هذه المادة على أعمال معينة منعت الوصي أو القيم من القيام بها الا بعد الحصول على اذن خاص من القاضي ومن غير الاذن المسبق تكون باطلة". مما مؤداه ان عدم حصول الوصي على القاصر مسبقا على اذن من محكمة الاحوال الشخصية المختصة برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه قبل المدعى عليه يترتب عليه بطلان الاجراء، مما يوجب على المحكمة المرفوع اليها الدعوى القضاء بعدم قبولها ما لم يثبت لها أن التأخير في رفعها لحين الحصول على اذن من القاضي المختص يترتب عليه ضرر بالقاصر أو فقدان الحق المطالب به. ومن المقرر أيضاً أن استظهار صفة الاستعجال والضرر الذي يلحق بالقاصر أو المحجور عليه أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تقديرها سائغاً وله أصل ثابت من الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة هم أبناء المتوفي وجميعهم قصر والثابت أنهم وافدين وليس لديهم إقامة بالدولة مما يعني أن تواجدهم في إقليم الدولة هو تواجد مؤقت يستلزم مغادرتهم في أي وقت، ومن ثمّ فإن هناك ضرورة ملحة تقضي بصورة مستعجلة رفع الدعوى من قبل الوصي دون انتظار إجراءات الإذن التي قد تتطلب بعض الوقت تجنباً للضرر المحدق بهم من جراء انتظار الإذن وضياع حقوقهم المالية، وبالتالي يشملهم الاستثناء برفع الدعوى دون أخذ الإذن من القاضي المختص لتوافر شرط الضرر وضياع الحق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة، وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في استظهار صفة الاستعجال والضرر وضياع حق القاصر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم حصول الطاعنين على إذن المحكمة المختصة، بما لا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة، مما يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
2- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الثانية من 299 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن المحظور في حكم هذا النص هو الجمع بين الدية والأرش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته، أما التعويض المستحق للورثة مادياً كان أو أدبياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا التعويض بمبلغ إجمالي عما لحق بهم من أضرار مادية أو أدبية متى كشفت عناصر هذه الأضرار وكانت نتيجة طبيعية للفعل الضار المتمثل في وفاة مورثهم، كما أنه من المقرر وفقا للمادة 1/1 من قانون الاثبات " أن على المدعي اثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الضرر الذي يطالب المطعون ضدهم بالتعويض عنه بجانب الدية هو الضرر الذي لحق بأشخاصهم من جراء موت مورثهم وبالتالي فإن ما يطالبون به من تعويض لا يشمله الجمع المحظور بين الدية والتعويض عن الضرر الذي لحق بشخص المضرور والذي عناه المشرع في نص الفقرة الثانية من المادة 299 من قانون المعاملات، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم هم زوجة وأبناء المتوفي، حيث فقدت الزوجة رفيق عمرها للأبد مما عرضها للآلام النفسية والحزن والأسي، كما أن الأبناء قد أصابهم فقد أبيهم بالأحزان وبفقده فقدوا الحب واليد الحانية التي تعينهم على الحياة، كما تضررت كل من الزوجة والأبناء مادياً فقد فقدوا عائلهم الذي يوفر إليهم الحياة الكريمة دون مشقة أو عناء ولا مورد لهم آخر يدر عليهم مالاً ليعينهم على تكاليف العيش وهو ملزم بذلك بنص المادتين 66 و 78 من قانون الأحوال الشخصية، وهم غير مكلفين بإثبات أن ليس لهم مال باعتبار الاعالة واجبة قانوناً على الزوج والوالد على أبنائه القصر وزوجته، لذلك قد أصابتهم أضرار معنوية ومادية تقتضي جبرها بالتعويض الذي يخفف عليهم بعض الاحزان ومشقة الأيام، ولم يقدم الطاعن ما ينفي وقوع هذه الأضرار أو أن يثبت أن للمطعون ضدهم مصدر عيش آخر أو عائل أو أي مورد، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى القضاء للمطعون ضدهم بتعويض عن تلك الأضرار بجانب الدية وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض، بما لا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، ويتعين معه رفض الطعن.
----------------
المحكمـــــــة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 477/2022 تجاري جزئي أبو ظبي في مواجهة الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغاً وقدره 1,200,000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من جراء وفاة مورثهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد، وذلك على سند من القول إنه بتاريخ 05/09/2011 وعلى طريق ........... توفي مورثهم ........ نتيجة حادث مروري تسبب فيه قائد المركبة رقم ........... المؤمنة بتاريخ الحادث لدى الشركة الطاعنة وهو ما حدا بالمطعون ضدهم الى إقامة هذه الدعوى، وبتاريخ 20/07/2022 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فطعن عليه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1233/2022 تجاري أبوظبي والتي أصدرت حكمها بهيئة مغايرة بتاريخ 22/08/2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة مصدرة الحكم لنظرها موضوعاً، وبعد الإعادة حكمت بتاريخ 22/09/2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغاً وقدره 600,000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من جراء وفاة مورثهم يوزع بالسوية بينهم وإلزامها بفائدة تأخيريه بواقع 5% سنوياً عن المبلغ المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا القضاء نهائياً وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1675/2022 تجاري أبوظبي، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1698/2022 تجاري أبوظبي، وبتاريخ 07/11/2022 قضت محكمة الاستئناف في الاستئناف المنضم رقم 1698/2022 بقبوله شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئياً فيما قضى به -بالأسباب- من رفض الحكم للمستأنفين بالدية الشرعية وبذات الوقت إلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي لهم مبلغاً وقدره 200,000درهم يضاف إليه فائدة تأخيريه بنسبة 5% سنوياً تسري من تاريخ إقامة الدعوى في 21/06/2022 وحتى تمام السداد ، وفي الاستئناف الأصلي رقم 1675/2022 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه. طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل، كما أودع المطعون ضدهم مذكرة بجوابهم التمسوا خلالها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك لجهة قضائه بنظر الدعوى محل الطعن الماثل على الرغم من دفع الطاعنة عدم قبولها لعدم حصول المطعون ضدهم على إذن المحكمة المختصة لرفع الدعوى الماثلة سنداً لنص المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، حيث لا يجوز للوصي رفع الدعوى إلاّ بإذن المحكمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد قاموا بقيد الدعوى محل الطعن الماثل دون الحصول على إذن من المحكمة المختصة تسمح لهم برفعها، مما يترتب عليه بطلان رفع الدعوى باعتبار أن الحصول على هذه الإذن قبل رفع الدعوى إجراء من إجراءات التقاضي، وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم حصول المطعون ضدهم على الإذن المذكور من المحكمة المختصة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 225 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية قد نصت على أنه "لا يجوز للوصي القيام بالأعمال التالية إلا بإذن من المحكمة: 12: رفع الدعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر على القاصر او ضياع حق له ....." وقد جاء بالمذكرة الايضاحية تعليقا عن هذا النص أنه تركز هذه المادة على أعمال معينة منعت الوصي أو القيم من القيام بها الا بعد الحصول على اذن خاص من القاضي ومن غير الاذن المسبق تكون باطلة". مما مؤداه ان عدم حصول الوصي على القاصر مسبقا على اذن من محكمة الاحوال الشخصية المختصة برفع دعوى للمطالبة بحق يدعيه قبل المدعى عليه يترتب عليه بطلان الاجراء، مما يوجب على المحكمة المرفوع اليها الدعوى القضاء بعدم قبولها ما لم يثبت لها أن التأخير في رفعها لحين الحصول على اذن من القاضي المختص يترتب عليه ضرر بالقاصر أو فقدان الحق المطالب به. ومن المقرر أيضاً أن استظهار صفة الاستعجال والضرر الذي يلحق بالقاصر أو المحجور عليه أو ضياع حق له نتيجة التأخير في رفع الدعوى هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان تقديرها سائغاً وله أصل ثابت من الأوراق. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة هم أبناء المتوفي وجميعهم قصر والثابت أنهم وافدين وليس لديهم إقامة بالدولة مما يعني أن تواجدهم في إقليم الدولة هو تواجد مؤقت يستلزم مغادرتهم في أي وقت، ومن ثمّ فإن هناك ضرورة ملحة تقضي بصورة مستعجلة رفع الدعوى من قبل الوصي دون انتظار إجراءات الإذن التي قد تتطلب بعض الوقت تجنباً للضرر المحدق بهم من جراء انتظار الإذن وضياع حقوقهم المالية، وبالتالي يشملهم الاستثناء برفع الدعوى دون أخذ الإذن من القاضي المختص لتوافر شرط الضرر وضياع الحق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة، وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في استظهار صفة الاستعجال والضرر وضياع حق القاصر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم حصول الطاعنين على إذن المحكمة المختصة، بما لا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة، مما يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، وذلك لجهة قضائه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغاً قدره 600,000 درهم تعويضاً عن وفاة مورثهم بالدعوى بالإضافة الى الدية الشرعية بقيمة 200,000 درهم محل الطعن الماثل على الرغم من دفع الطاعنة برفض طلب التعويض المادي والأدبي لعدم الثبوت والاستحقاق ولانتقاء الإعالة، وبالتالي عدم احقيتهم للتعويض بشقيه، ذلك أن فقهاء المسلمين قد ذهبوا الى أن الدية قد يحكم بها أو بجزء منها إطفاءً للألم والغيظ في نفس ذوي المجنى عليه وتعويضاً للآلام النفسية التي تصيبهم وهي تشمل كافة التعويضات عن القتل الخطأ ومن ثمّ فإن الدية تعد تعويضاً كما تعد عقوبة ومتى كانت للدية صفة التعويض لم يجز الجمع بينهما في حدود التعويض عن الأضرار التي جبرتها الدية، وهدياً بالفقه الإسلامي والتشريع فقد جاءت نصوص قانون المعاملات المدنية مقررة لما تقدم على النحو الوارد في المادة 299 على أنه "يلزم بالتعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض مالم يتفق على غير ذلك"، مما مفاده أنه لا يجوز لورثة المتوفي بعد استحقاقهم لنصيبهم من الدية الشرعية المطالبة بأي تعويض مضافاً الى الدية أيّاً كانت الأضرار الناشئة عن موجب الدية إلاّ إذا تصالح الجاني مع ورثة المجني عليه على تعويضهم بما يزيد على مقدار الدية فعندئذ يكون مصدر الالتزام هو العقد، فضلاً عن عدم إثبات المطعون ضدهم للضرر المادي حيث لم يثبتوا أن المتوفي هو المعيل الوحيد لهم أو أنهم فقراء ولا عائد لهم ولا مورد مالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالدية والتعويض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان النص في الفقرة الثانية من 299 من قانون المعاملات المدنية يدل على أن المحظور في حكم هذا النص هو الجمع بين الدية والأرش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته، أما التعويض المستحق للورثة مادياً كان أو أدبياً نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضرار بسبب وفاة مورثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا التعويض بمبلغ إجمالي عما لحق بهم من أضرار مادية أو أدبية متى كشفت عناصر هذه الأضرار وكانت نتيجة طبيعية للفعل الضار المتمثل في وفاة مورثهم، كما أنه من المقرر وفقا للمادة 1/1 من قانون الاثبات " أن على المدعي اثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه. لما كان ذلك وكان الثابت أن الضرر الذي يطالب المطعون ضدهم بالتعويض عنه بجانب الدية هو الضرر الذي لحق بأشخاصهم من جراء موت مورثهم وبالتالي فإن ما يطالبون به من تعويض لا يشمله الجمع المحظور بين الدية والتعويض عن الضرر الذي لحق بشخص المضرور والذي عناه المشرع في نص الفقرة الثانية من المادة 299 من قانون المعاملات، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم هم زوجة وأبناء المتوفي، حيث فقدت الزوجة رفيق عمرها للأبد مما عرضها للآلام النفسية والحزن والأسي، كما أن الأبناء قد أصابهم فقد أبيهم بالأحزان وبفقده فقدوا الحب واليد الحانية التي تعينهم على الحياة، كما تضررت كل من الزوجة والأبناء مادياً فقد فقدوا عائلهم الذي يوفر إليهم الحياة الكريمة دون مشقة أو عناء ولا مورد لهم آخر يدر عليهم مالاً ليعينهم على تكاليف العيش وهو ملزم بذلك بنص المادتين 66 و 78 من قانون الأحوال الشخصية، وهم غير مكلفين بإثبات أن ليس لهم مال باعتبار الإعالة واجبة قانوناً على الزوج والوالد على أبنائه القصر وزوجته، لذلك قد أصابتهم أضرار معنوية ومادية تقتضي جبرها بالتعويض الذي يخفف عليهم بعض الأحزان ومشقة الأيام، ولم يقدم الطاعن ما ينفي وقوع هذه الأضرار أو أن يثبت أن للمطعون ضدهم مصدر عيش آخر أو عائل أو أي مورد، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى القضاء للمطعون ضدهم بتعويض عن تلك الأضرار بجانب الدية وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض، بما لا يجوز التمسك به أمام هذه المحكمة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس، ويتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق