الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 254 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 254 و266 و267 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. س. ه. م. و. م. ذ. ف. د.
ش. ا. ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2201 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن وكيل الطاعنة في الطعنين رقمي 254 و267 لسنة 2025 تجاري المحامي/ عبدالكريم جودت عبدالله إستيتيه بجلسة 2025/5/21 ? وطلب إثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعنين وتبينت المحكمة من وكالة المحامي أحقيته في ترك الخصومة، كما حضرت المحامية/ اميره ابراهيم عبدالله عبدالواحد كمال بور البستكي عن الطاعنة بالطعن رقم 266 لسنة 2025 تجاري، وطلب أثبات ترك الخصومة، وتبينت المحكمة من وكالة المحامية أحقيتها في ترك الخصومة، وذلك بعد انقضاء ميعاد الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعنين للخصومة في الطعون الثلاث مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنة إعمالاً لنصوص المواد 113 و114 و169 و191/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنين في الطعون أرقام 254 و266 و267 لسنه 2025 للخصومة في الطعون وبإلزام كل طاعن في الطعون بمصروفات كل طعن والمقاصة في أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق