الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 248 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 248 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ه.

مطعون ضده:
ا. س. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/245 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (أكسوي سامويل لي) أقام لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 396 لسنة 2023م منازعه موضوعية تنفيذ تجارى ضد الطاعن (ايديل ايتا هيسيه) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في التنفيذ رقم 14563لسنة 2022م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك رقم (00020) بقيمة (1.835.000) درهم المسحوب من حسابه لدى بنك أبوظبي التجاري والغاء اجراءات التنفيذ والزام المتنازع ضده بالمصروفات، على سند من استيلاء المتنازع ضده على الشيك سند التنفيذ وتحريره وتزوير توقيعه عليه مما حدا به لإقامة المنازعة. ندبت المحكمة المختبر الجنائي بشرطة دبي وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 16-4-2024م برفض المنازعة. استأنف المتنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. حيث طلب المستأنف ضده ادخال بنك أبوظبى التجاري خصماً في الاستئناف لتقديم ما تحت يده من أصل نموذج توقيع المطعون ضده على شيكات تم سحبها وصرفها في تواريخ سابقة أو لاحقة للشيك موضوع الدعوى. حيث أعادت المحكمة الدعوى الى المختبر الجنائي بشرطة دبي وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 22-2-2025م بقبول طلب الادخال شكلاً: أولا: - في موضوع الطعن بالتزوير برد وبطلان الشيك رقم 00020 المسحوب على بنك أبو ظبي التجاري والمؤرخ 10-7-2022م, واحالته الى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ثانيا: - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 14563 لسنة 2022م تنفيذ شيكات وحفظ الملف ، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ورد مبلغ التأمين. طعن المتنازع ضده (ايديل ايتا هيسيه) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-3-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
ولما كان النص في المادة (47) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م على أن (الامر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ..) وأن النص في المادة (49-4) من ذات القانون على أنه (إذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمة الى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.) يدل على أن الطعن بتزوير المستند المقدم في الدعوى يوقف صلاحيته كسند للتنفيذ وأن ثبوت تزويره يوجب على المحكمة الغائه وإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض طلب الطاعن إلزام بنك أبوظبى التجاري بتقديم ما تحت يده من أصل نموذج توقيع المطعون ضده على شيكات تم سحبها وصرفها في تواريخ سابقة أو لاحقة للشيك موضوع الدعوى ، وقضى بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 14563 لسنة 2022م تنفيذ شيكات وحفظ الملف واحالة المستند المزور الى النيابة العامة تأسيساً على اطمئنانه لنتيجة تقرير المختبر الجنائي بشرطة دبى بثبوت بتزوير توقيع المطعون ضده على الشيك سند التنفيذ ،وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون الطعن مقاماً على غير الاسباب الواردة بنص المادة (175) فقره (1-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الامر بعدم قبوله عملاً بنص المادة (185) فقره (1) من ذات القانون 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة- في غرفة مشوره-: بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق