بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 249 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. م. ف. ب.
مطعون ضده:
ا. ا. ب. ل. ا.
ش. غ. ت. م. ش. م. ح.
ش. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2325 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2021 / 3834 تجاري جزئي ، وبتاريخ 22-6-2022 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغ 1,454,697.25 دولار أمريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتى والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، استأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم بالاستئناف رقم 1530لسنة 2022 تجاري كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 1652 لسنة 2022 تجاري وقضت المحكمة بتاييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 511 لسنة 2023 تجاري كما طعنت فيه المطعون ضدها الثالثة بالطعن رقم 526/2023 تجاري وبتاريخ 27-11-2023 قضت المحكمة برفض الطعنين ، تقدم الطاعن بتاريخ 7-7-2024 الى محكمة اول درجة بطلب الفصل فيما اغفلته من الزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم ، وبتاريخ 12-11-2024 حكمت المحكمة برفض طلب الاغفال ،استانف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2325 استئناف تجاري وبتاريخ قضت المحكمة بتاييد الحكم المستانف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3-3-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ رفض طلب الإغفال تاسيسا على أن أخر مذكرة مقدمة منه امام محكمة أول درجة لم تتضمن طلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامم والتضامن وبذلك يكون الحكم الصادر في الدعوى لم يغفل الفصل في أية طلبات على الرغم من ان البين من المذكرات التي قدمها امام محكمة أول درجة أن مذكرتي الطاعن المؤرخة في 21/11/2021 و 19/12/2021 قد اشتملت على طلب إلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم و أن كافة مذكراته بما فيها اخر مذكرة قدمها امام محكمة اول درجة اشتملت على الإحالة والتمسك بكافة ما سبق تقديمه من مذكرات وأوجه دفاع ودفوع الأمر الذي يكون معه طلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا المبلغ على سبيل التضامن والتضامم مطروح على المحكمة الا ان الحكم الصادر في الدعوى 3834 لسنة 2021 تجاري جزئي أغفل الفصل في ذلك الطلب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمه أن الطلب هو الحق أو المركز القانوني الذي يطالب الخصم بحمايته في نطاق ما يطلب الحكم به في الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة بالطلبات الختامية في الدعوى ، فلا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل إليها في مذكرته الختامية ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه رفض طلب الاغفال على ما اورده بمدوناته من ان ((المحكمه وقد طالعت صحيفه الدعوى ومذكرات المدعى (الطاعن) المقدمه في الدعوى ووقفت منها على المذكره الختامية المؤرخة في 4/4/2022 والمقدمه من وكيل المدعيه بجلسه 27/4/2024 حسب الثابت بمحضر تلك الجلسه وكان الثابت بها بطلبات المدعيه الختاميه أصلياً: بإلزام المدعي عليهم (المطعون ضدهم) بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغ وقدره 1,454,697.25 دولار أمريكي والفائدة 9 % سنويا من تاريخ سداد الثمن الحاصل في 20/6/2019 وحتى تمام السداد وفي جميع الأحوال إلزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. إحتياطياً: بندب لجنة خبراء مكونة من ثلاثة مدققين محاسبيين. وكانت المحكمه بقضائها الصادر عنها في الدعوى قد التزمت ذلك النظر والقضاء بطلبات المدعيه الختاميه دون طلبها الالزام بالتضامن والتضامم للمدعى عليهم بما لا يكون قضائها قد اغفل طلبات للمدعيه على حسب ماتنعاه بطلب الاغفال المقدم منها لهذه المحكمه متعينا رفضه)) واضاف الحكم المطعون فيه ان ((محكمة أول درجة بقضائها الصادر عنها في الطلب قد التزمت بطلبات المدعي (الطاعن) المقدمة بمذكرته الختامية المقدمة في 04-04-2024 والتي لم دون يطلب فيها الالزام بالتضامن والتضامم للمدعى عليهم بما لا يكون قضاؤها قد اغفل أي طلبات للمدعي .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعن ما اثاره بوجه النعي من انه احال في اخر مذكرة قدمها امام محكمة اول درجة بتاريخ 4/4/2024 الى مذكراته السابقة ذلك انه بالاطلاع على المذكرة تبين انه تمسك بأوجه دفاعه ودفوعه السابق تقديمها ولم يتمسك بطلباته السابقه ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق