بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 250 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. م. ا.
مطعون ضده:
ش. ت. د. ذ.
ل. ت. ب. ن. ت.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/717 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 28-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما 1- لفراج تالوار بران نات تلوار2- شركة تيرازو دبي ذ.م.م أقاما على الطاعنة الغرشوب لتجارة مواد البناء الدعوى رقم 807 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات موضوع التنفيذ رقم 9664 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف نهائياً، وذلك لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى 1462 لسنة 2021 أمر أداء محل التنفيذ رقم 3623 لسنة 2021 تنفيذ تجاري، وقالا بياناً لذلك إن الطاعنة سبق وأن قدمت الشيكات أرقام (002397، 001354، 001525، 001526، 001524)، بقيمة إجمالية قدرها 65/ 774,460 درهماً موضوع التنفيذ الراهن في الدعوى رقم 1642 لسنة 2021 أمر أداء، وصدر بشأنها أمر أداء، كما قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 2623 لسنة 2021 تنفيذ تجاري بشأن ذات الشيكات، ولذا فقد اقاما الدعوى، وبتاريخ 19-11-2024 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر في الدعوى رقم 9664 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام (002397، 001354، 001525، 001526، 001524) وبإلغاء إجراءات التنفيذ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 717 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 28-1-2025 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 25-2-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر أيضاً أن النص في الفقرة التاسعة من المادة 51 من قانون الإجراءات المدنية المعدل يدل على أنه إذا تعددت الطلبات مع وحدة السبب قدرت قيمة الدعوى بمجموع قيمة الطلبات ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن كل طلب منها يعد دعوى مستقلة وإن جُمعت تلك الطلبات في صحيفة واحدة ، وفي هذه الحالة يعتد بقيمة كل طلب منها على استقلال عند الوقوف على جواز الطعن بالتمييز من عدمه و من حيث النصاب الانتهائي لمحاكم الاستئناف ولاعبرة بتماثل طبيعة السبب القانوني في كل منها متى كانت الواقعة المنشئة للحق المطالب به مختلفة عن باقي الطلبات ، ذلك أن المقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في طلبه ، ومن المقرر أيضاً أن مفاد المادتين 50/1 و175 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية ، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها ، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما منازعتهما الراهنة ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات أرقام (002397، 001354، 001525، 001526، 001524) ، بقيمة إجمالية مقدارها 65/ 774,460 درهماً سند التنفيذ رقم 9664 لسنة 2024 تنفيذ شيكات، وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ وغلق الملف لسابقة الفصل في موضوع الشيكات محل التنفيذ، وهي بالتالي مطالبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، بحسبان أن كل شيك من هذه الشيكات يمثل سبب قانوني قائم بذاته، وأن قيمة كل شيك من الشيكات سالفة البيان محل المطالبة لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق