الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 247 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 247 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. و. ا. ا. ا.
ش. ب. ا.
م. ت. ل.

مطعون ضده:
ش. ج. ج. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2254 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث عن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 3511 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بنفاذ عقد بيع حصصهم في شركة النخبة للشرق الأوسط المحدودة، و شركة إدارة المطاعم الفاخرة المحدودة، وبإلزامها بأن تؤدي لهم ثمنها البالغ مقداره 8,000,000 ريال سعودي، وقالوا بيانًا لذلك إنه بموجب الخطابين المؤرخين 6/11/2016 ، 22/11/2016 عرضت عليهم شراء الحصص المملوكة لهم في الشركتين المشار إليهما والمبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 8,000,000 ريال سعودي على دفعتين متساويتين تسدد الأولى منهما عند توقيع عقد البيع ، وإذ صادف هذا الإيجاب قبولًا منهم بموجب الخطاب المؤرخ 11/6/2017 والموقع منهم ولم تلتزم بإبرام العقد وسداد الثمن رغم إنذارها فقد أقاموا الدعوى ، ندب القاضي المشرف على الدعوى خبيرًا فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1/11/2024 برفضها ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2254 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/2/2025 طلبوا فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى على سند من أن عرض الشراء الوارد في الخطابين المؤرخين 6/11/2016، 22/11/2016 والذي تم الموافقة عليه بالخطاب المؤرخ 11/6/2017 لم يدخل حيز التنفيذ ولم يتم توقيع عقود بيع ابتدائية أو نهائية بين أطراف النزاع، وما انتهي إليه تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة من عدم وجود تعديلات في عقود الشركتين محل النزاع ، رغم تمام انعقاد البيع بالإيجاب والقبول وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالا لنصوص المواد 125، 129، 141 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في العقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر ، وإن المقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذ ما أقترن به قبول مطابق انعقد العقد ، ويعتبر تاما وملزما بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام الالتزام محل العقد ونفاذه، ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب عليها من محكمة التمييز فى استخلاص كل من الإيجاب والقبول وفى تقدير مدى تطابقهما على نحو يرتب أثره فى إتمام العقد، وما إذا كان الالتزام معلقاً على شرط أو عُين لتنفيذه أجل من عدمه وتحديد الجانب المقصر فى تنفيذ الالتزام ، وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضاءها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الخطاب المؤرخ 22/11/2016 المرسل من المطعون ضدها للطاعنين بخصوص الحصص المملوكة لهم في شركتي النخبة الشرق الأوسط المحدودة، والمطاعم المحدودة هو مجرد - اقتراح بالتسوية للمناقشة - ولا يرقي أو يعبر على نحو جازم عن إرادة البيع الناجز - الإيجاب - وإن الخطاب المرسل من الطاعنين للمطعون ضدها بتاريخ 11/6/2017 ردًا عليه تضمن موافقتهم على استرداد كامل رأس المال المدفوع منهم في الشركتين دون التطرق إلى بيع تلك الحصص للمطعون ضدها ، وذلك بعد مرور فترة تناهز العام من الخطاب الأول ، بما يقطع إنه لم يكن هناك اتفاق بالإيجاب والقبول على البيع ، ويؤيد ذلك التراخي في إقامة الدعوى منذ ذلك التاريخ وحتى إقامة الدعوى في 14/8/2024 وإذ أنتهي الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة الصحيحة وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى فإن النعى عليه بسبب الطعن يكون ? أيًا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق