بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 245 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ر. ش.
مطعون ضده:
ب. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1552 استئناف تجاري بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1327 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ وقدره 28,844,925.20 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى 105,940,000 درهما إماراتيا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وذلك تأسيسا على انه بموجب تسهيلات ائتمانية مؤرخة 26-9-2016 منح المقترضة إن أم سي للرعاية الصحية ش.ذ.م.م-غير مختصمة- تسهيلات مصرفية بقيمة 30,000,000 دولارا أمريكيا بضمان وكفالة الطاعن كفالة تضامنية قائمة ومستمرة حتى السداد التام وقد اخلا بشروط السداد فترصد بذمتهما المبلغ المطالب به امتنعوا عن سداده ومن اقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 8-8-2024 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام الطاعن بان يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ وقدره 28,844,925.20 دولارا أمريكيا او ما يعادله بالدرهم الإماراتى بما لا يزيد عن مبلغ المطالبة105,940,000 درهما إماراتيا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 20/11/2023 وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1552 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 30-1-2025 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف-الطاعن- بضمان المديونية المترصدة في ذمة شركة أن أم سي للرعاية الصحية ش. ذ. م. م. بموجب التسهيلات الممنوحة للأخيرة المؤرخة 26/9/2016 وذلك في حدود مبلغ 105,940,000 درهم والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 16/11/2023 وحتى السداد التام وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم. طعن ال طاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب النقض والاحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والفصل فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي والمكاني. ذلك ان عقد الكفالة-موضوع الدعوى- ينص تحت بند 20 (القانون المعمول به والاختصاص القضائي) 1-20 (القانون الحاكم) انه يخضع الضمان لقوانين مركز دبي المالي العالمي. كما ينص تحت البند 2-20 (الاختصاص القضائي) انه لمحاكم مركز دبي المالي العالمي الاختصاص غير الحصري لتسوية أي نزاع ينشأ عن الضمان أو يتصل به (بما في ذلك أي نزاع بخصوص وجوده أو سريانه أو انهاء الضمان) (نزاع) لمصلحة البنك فقط نتيجة لذلك، وانه لا يجوز منع البنك من اتخاذ الاجراءات القانونية ذات الصلة باي نزاع في أي محاكم أخرى ذات اختصاص قضائي. والى الحد الذي يسمح به القانون، ويجوز للبنك اتخاذ إجراءات متزامنة في أي عدد من الاختصاصات القضائية. " وان عقد الكفالة الشخصية قد نص في مقدمته (الاخطار المرسل للضامن) على انه:" بمجرد توقيع هذه الوثيقة تصبح ملتزما بشروطها واحكامها بشكل قانوني. وستكون مسؤولا تجاه البنك بدلا من أو مع السادة / أن إم سي للرعاية الصحية (ش. ذ. م. م) شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين دولة الامارات العربية المتحدة صادر لها الرخصة التجارية رقم (610400) ويقع مكتبها المسجل في ص.ب 6222 ابو ظبي الامارات العربية المتحدة". كما نص عقد الكفالة الشخصية ايضاً في مقدمته على ان:" بنك الاتحاد الهندي: مؤسسة بنكية تتصرف من خلال مكتبها في فرع مركز دبي المالي العالمي. الامر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي. كما ان محل اقامة الطاعن في إمارة ابو ظبي كم هو مدون باتفاقية الكفالة موضوع الدعوى. ان الاتفاق عقد ونفذ في مقر البنك المطعون ضده المقرض في دائرة اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي. ان المقترضة المكفولة / محلها في إمارة ابو ظبي. واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في اساسه سديد. ذلك ان من المقرر أن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم كما يجوز للخصوم التمسك بها في أيه حالة تكون عليها الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى وهو ما ينطوي على قضاء ضمني بالاختصاص بنظرها الا انه لم يقف بأسباب خاصة على مسالة اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى على الرغم من ان الاختصاص بنظر موضوع النزاع تتنازعه اكثر من جهة قضائية على النحو الوارد بوجه النعي مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون في هذا الخصوص مما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب ?
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق