بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 244 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ح. س.
مطعون ضده:
ف. ف. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (نبال حسن سليمان) قامت بفتح ملف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 2752 لسنة 2024 تنفيذ شيكات قبل المطعون ضده (فراس فوزى شقره) وأخرى (ارسان ارتام لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) عن الشيكات الثلاث المسحوبة على بنك رأس الخيمة الوطني أرقام (000028) بتاريخ 2023/10/3 بقيمة (40،000) درهم، ورقم (000021) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (185،000) درهم، ورقم (000010) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (300،000) درهم، وبتقديم الشيكات للصرف ارتجعت من البنك لعدم كفاية الرصيد، وبتاريخ 2024/2/1 أصدر القاضي المختص قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات وبإلغاء جميع الاجراءات التنفيذية تلقائيا في حال سداد كامل المبلغ المنفذ به، أو تقديم طلب وقف إجراءات التنفيذ من طالب التنفيذ ، فاعترض المطعون ضده على ذلك القرار وقام بقيد الدعوى رقم 843 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات قبل الطاعنة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المتنازع فيه وبصفه موضوعيه: الحكم بإلغاء القرار المتنازع فيه والقضاء مجددا برفض طلب إدخاله كطرف في التنفيذ، تأسيساً على أن المطعون ضده لم يكن طرفا في السند التنفيذي والذى صدر ضد شركة (ارسان ارتام لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) وحدها وأن سبب الادخال هو توقيع المطعون ضده على الشيكات وهذا السبب غير كاف لإدخاله طرفا في التنفيذ لأن المطعون ضده هو شريك في الشركة المذكورة وهى شركة ذات مسئوليه محدودة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة عن الشركاء وعلى هذا فإن قرار إدخال المطعون ضده جاء على خلاف أحكام القانون مما يتعين إلغاءه ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2024/12/30 برفض المنازعة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 2025 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 2025/2/5 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيكات وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 2752 لسنة 2024 تنفيذ شيكات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2025/2/28 طلبت فيها نقضه وأردفتها بمذكرة رد خارج المدة القانونية ولا تتعلق بالنظام العام تلتفت عنها المحكمة، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما انتهى إليه من قضاء حال أن المطعون ضده هو المكلف باثبات عكس ما ورد في الشيكات، وقد أثبتت الخبرة عجز المطعون ضده عن إثبات أن الشيكات سند التنفيذ شيكات ضمان حسبما ادعى، فإن مؤدى ذلك هو بقاء الدين ثابتاً سنداً بالشيكات، ولا يجوز - بحال من الأحوال - أن تكلف الطاعنة بإثبات الدين الثابت بالشيكات من خلال مستندات أخرى إضافية، أو إضافة سبب آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بنص المادة (50) من ذات القانون هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. كما أنه وفقاً لنص الفقرة التاسعة من المادة (51) منه أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل نمنها على حدة.. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قامت بفتح ملف تنفيذ عن الشيكات الثلاث محل النزاع المسحوبة على بنك رأس الخيمة الوطني أرقام (000028) بتاريخ 2023/10/3 بقيمة (40،000) درهم، ورقم (000021) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (185،000) درهم، ورقم (000010) بتاريخ 2024/1/16 بقيمة (300،000) درهم، لارتجاعها من البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم كفاية الرصيد، وهي بالتالي مطالبات ناشئة عن أسباب قانونية متعددة، بحسبان أن كل شيك من هذه الشيكات يمثل سبب قانوني قائم بذاته، ولما كانت قيمة كل شيك من الشيكات محل المطالبة لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإن قيمة الدعوى لا تكون قد جاوزت خمسمائة ألف درهم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق