الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 271 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 271 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. إ. ج. إ. إ. إ. 9. ذ.
و. إ. ج. إ. إ. إ. 7. ذ.
و. إ. ج. إ. إ. إ. 8. ذ.
و. إ. ج. إ. إ. إ. إ. ذ.
و. إ. س. 2. ذ.

مطعون ضده:
ع. ط. ل.
م. . ح. ل.
د. ت. ا. م. ت. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2 استئناف التماس إعادة نظر تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنين اقاموا الالتماس رقم 45 لسنة 2024 التماس إعادة نظر تجاري علي المطعون ضدهم التماسا فى الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 2264/2024 ? تجاري بتاريخ 3-9-2024 القاضي منطوقه حكمت المحكمة ? حضورياً / بصحة ونفاذ عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المدَّعى عليها الأولى المؤرخ 20/2/2020 والمصدَّق لدى الكاتب العدل بدبي تحت رقم المحرر 38088/1/2020 طالبين قبوله شكلا للتقرير به في الميعاد . وبصفته مُستعجلة، وقف تنفيذ الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الالتماس . ومن حيث الموضوع، إلغاء الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه الصادر في واعتباره كأن لم يكن لاسبابه والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. وحالة الملتمس ضدها الأولى للنيابة العامة للتحقيق معها وإدانتها بسبب محاولتها للتحايل على القضاء وعرقلة سير التنفيذ. وذلك علي سند من القول ان المُلتمس ضده الثاني مدين للملتمسين بمبلغ وقدره 353,421,244 مليون درهم، وقد باشر الملتمسين إجراءات التنفيذ ضد المُلتمس ضدهما الثاني والثالث بموجب ملف التنفيذ رقم 1935/2023 تجاري, وبتاريخ 20\2\2020، تصرف المُلتمس ضده الثالث بحصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى وذلك لتهريب أمواله من وجه الدائنين بموجب عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المُلتمس ضدها الثانية المصدق لدى الكاتب بالعدل تحت رقم المحرر38076/1/2020وبتاريخ10/5/2023، قيد الملتمسين الدعوى رقم 4058/2023 تجاري للحكم بعدم نفاذ تصرف المُلتمس ضده الثالث بحصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية في مواجهة الملتمسين وبتاريخ 2/5/2024، صدر حكم عن محكمة التمييز في القضية رقم 310/2024 تجاري في مواجهة الملتمس ضدهم في الدعوى الماثلة الذي قضى في ذات موضوع الدعوى الماثلة وذات العقد الذي حُكم بنفاذه في الدعوى الماثلة بعدم نفاذ تنازل المُلتمس ضده الثالث في حصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى وقيدت المُلتمس ضدها الأولى الدعوى الراهنة للمطالبة بصحة ونفاد عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المُلتمس ضدها الثانية المصدق لدى الكاتب بالعدل تحت رقم المحرر 38088/1/2020 الذي قُضي سابقاً بعدم نفاذه بموجب حكم نهائي وبات مُكتسب لقوة الأمر المقضي به الذي فصل في ذات موضوع وسبب الدعوى الماثلة وفي مواجهة نفس الخصوم وفقاً لما تم بيانه آنفاً 
وحيث إن المُلتمس ضدهم لم يختصموا أو يدخلوا المُلتمسين في الدعوى الذي صدر فيها الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه عمداً وتوطئاً فيما بينهم ليتحصلوا على حكم بنفاذ الاتفاقية خلافاً للحكم القضائي والقطعي البات الصادر لمصلحة الملتمسين الذي قضى سابقاً بعدم صحة نفاذ نقل الحصص المنصوص التي تمت بموجب العقد الذي حُكم بنفاذه في الدعوى الماثلة، وكان هذا الحكم يُعتبر حجة في مواجهة الملتمسين، فقد بادروا إلى التقدم بهذا الطلب استناداً لأحكام المادة 171\6 من قانون الإجراءات المدنية لان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يُعتبر حجةً على الملتمسين لأنه قضى بصحة ونفاذ تصرف المُلتمس ضده الثالث بحصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى بموجب عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المُلتمس ضدها الثانية المصدق لدى الكاتب بالعدل تحت رقم المحرر 38076/1/2020 وقد قُضي سابقا بموجب حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 4058/2023 تجاري الذي تم تأييده من محكمة التمييز في القضية رقم 310/2024 تجاري في مواجهة الملتمس ضدهم في الدعوى الماثلة قضى في ذات موضوع الدعوى الماثلة، وذات العقد الذي حُكم بنفاذه في الدعوى الماثلة بعدم نفاذ تنازل المُلتمس ضده الثالث في حصصه في الشركة المُلتمس ضدها الثانية للمُلتمس ضدها الأولى وثبوت غش وتواطؤ والإهمال والإضرار بالدائن، هذا الأمر مثبت بشكل دامغ، حيث لم يقم الملتمس ضدهم بمخاصمة طالبي الالتماس أو إدخالهم عمداً في القضية إضراراً بهم لكي يتحصلوا على حكم خلافاً للحكم السابق الصادر في مواجهتهم والقاضي بعدم نفاذ تصرفهم في الحصص على النحو سالف البيان، كما أهمل المُلتمس ضدهما الأول والثاني بوصفهما مدينين لطالبي الالتماس الدفاع عن حقهم لأن الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه يسري في حق الدائن وينتقص من ضمانه العام، وهذا من شأنه أن يثبت أيضاً تواطؤهما مع المُلتمس ضده الأول, ولا يوجد خصومة أو نزاع في الدعوى الماثلة تبرر لجوء الملتمس ضدهم إلى القضاء سوى نيتهم بالإضرار بالدائنين(الملتمسين)، وأن الملتمس ضدهم طلبوا صحة ونفاذ عقد مصدق لدى السيد الكاتب بالعدل لم ينازع فيه أحد من المُلتمس ضدهم، وهو محرر رسمي لا يتصور المنازعة في صحته أو تزويره، الأمر الذي يتبين معه من جديد، وبشكل دامغ، بأن المُلتمس ضدهم قيدوا هذه الدعوى التي صدر فيها الحكم المُلتمس إعادة النظر فيه بالغش والتواطؤ والإهمال والإضرار بطالبي الالتماس. حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس. استأنف الملتمسون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 2025 التماس إعادة نظر تجاري وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الملتمسون في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 6/3/2025 بطلب نقضة ولم يقدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم جواز الالتماس تأسيساً علي تعلقه بحكم غير نهائي وقابل للطعن عليه بالاستئناف والنقض رغم ان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه قد صار نهائياً غير قابل للطعن عليه قبل صدور الحكم الابتدائي لصدوره من المحكمة الابتدائية في الدعوي رقم 2264 لسنة 2024 تجاري بتاريخ 2/10/2024 ولم يتم الطعن عليه خلال الاجل القانوني المقرر للطعن بالاستئناف بما يجعل الالتماس متعلقاً بحكم نهائي وكان يتعين قبوله كما ان الطاعنين لم يكونوا خصوماً في الدعوي التي صدر فيها الحكم الملتمس فيه حتي يتمكنوا من اللجوء الي طرق الطعن العادية وبالتالي اصبح سلوك طريق الطعن بالالتماس هو الطريق القانوني المتاح لهم للطعن علي الحكم لثبوت تواطؤ المطعون ضدهم وتعمدهم عدم ادخال الطاعنين في الدعوي الصادر فيها الحكم الملتمس فيه الذي يعتبر حجه علي الطاعنين باعتباره قضي بصحة ونفاذ تصرف المطعون ضده الثالث في حصصه بالشركة المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الاولي بموجب عقد بيع الحصص وملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المصدق لدي كاتب العدل فضلاً عن ان الحكم المطعون فيه قد قصر في النزاع علي خلاف الحكم السابق الذي صدر في ذات الموضوع وحاز قوة الامر المقضي به وهو ما يعيبه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 171 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية ان للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم او القرار, 2-إذا كان الحكم او القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور, 3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم او القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها, 4-إذا قضى الحكم او القرار بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه, 5-إذا كان منطوق الحكم او القرار مناقضاً بعضه البعض, 6-لمن يعتبر الحكم او القرار الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم, 7-إذا صدر الحكم او القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى, وكان المقرر أن تقدير توافر إحدى حالات الالتماس سالفة البيان هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة, وكان النص في المادة 87 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه " مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجةً فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها يدل على أنه يشترط بصريح هذا النص للطعن بالإلتماس في الحكم أن يكون الحكم الملتمس فيه قد صدر بصفه انتهائية وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا لم يكن قابلاً للطعن فيه بأحدى طرق الطعن العادية يستوي بعد ذلك أن يكون صادراً من محكمة أول درجة أو صادراً من محكمة ثاني درجة ومن ثم فلا يجوز الطعن بالإلتماس إلا في أحكام محكمة أول درجه التي تصدرها بصفه إنتهائية سواء صدرت في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة أو بالنظر الى نص القانون على عدم جواز الطعن فيها فمناط جواز الطعن في الأحكام بالإلتماس هو كونها أنتهائية وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن بهذا الطريق في حكم محكمة أول درجه متى كان قابلا ًللإستئناف سواء طعن فيه بهذا الطريق أو لم يطعن إذ القاعدة أنه لا يجوز الركون الى طرق الطعن غير العادية ومنها طريق الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا بعد إستنفاذ طرق الطعن العادية التي يقبلها الحكم فالعبره بوصف الحكم بكونه أنتهائياً من عدمه هو بوقت صدوره وليس بما يطرأ عليه بعد ذلك بتأييده في الإستئناف أو بفوات مواعيد الطعن عليه بهذا الطريق أو بسقوط الحق فيه . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم جواز الالتماس علي ما أورده بمدوناته (وكان الطعن بالالتماس هو طريق من طرق الطعن غير العاديه على الاحكام القضائيه الصادره بصفه انتهائيه وكان الالتماس الماثل قد تعلق بحكم ابتدائى غير نهائي مما يجوز استئنافه والطعن عليه بالطرق وإجراءات الطعن العاديه و المقرره قانونا فلا يجوز الطعن فيه بالتماس متى كان قابلا لذلك متعينا القضاء بعدم جوازه) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت ان المستأنفين لم يكونوا خصوما في الحكم الملتمس فيه والرقم 2264\2024 تجاري, كما ان هذا الحكم لم يصبح نهائيا بعد باعتبار ان الحكم قد صدر حضوريا بالنسبة للمدعي عليه الثاني(محمد حسن لكهاني) وبمثابة الحضوري قبل المدعي عليها الاولي(دي تي ايه ماري تايم ش. ذ.م.م) التي لم تحضر في الدعوي او تقدم مذكرة بدفاعها ولم يتم إعلانها بهذا الحكم باي وسيلة من الوسائل المقررة حتي يبدا ميعاد الاستئناف بالنسبة لها, كما ان هذا الحكم تقتصر حجيته بين طرفيه, وليس له ثمة حجية قبل المستأنفين ولا يعتد به في مواجهتهم, بغض النظر عما اذا كان هذا الحكم يتعارض مع الحكم الصادر في الدعوي رقم 4058\2023 تجاري واستئنافيها رقمي 2434, 2435\2023 تجاري والطعنين رقمي 307, 310\2024 تجاري من عدمه ومن ثم فقد خلت الأوراق من تتوافر أيا من حالات التماس إعادة النظر الواردة علي سبيل الحصر في المادة 171 من قانون الاجراءات المدنية ولما كان الحكم المستانف قد قضي بعدم جواز الالتماس, وعليه فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ويتفق وصحيح القانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنين بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق