الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 270 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 270 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
د. ا. ل. د. د. س. ش.
ا. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/49 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة "الوميتل -شركة ذات مسئولية محدودة" أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 49 لسنة 2024 بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم الفرد في الدعوى التحكيمية رقم 230320 لسنة 2022 مركز دبي للتحكيم الدولي وزوال آثاره واعتباره كأن لم يكن. وبيانًا لدعواها قالت إنها تعاقدت مع المطعون ضدهما -الأولى صاحبة المشروع "دبي الجنوب للعقارات دي دبيلو سي ش.ذ.م.م" والثانية المقاول الرئيسي "القبضة العالمية لمقاولات البناء ش. ذ. م. م" بموجب اتفاقية ثلاثية بتاريخ 9-4-2019 على تنظيم العلاقة بينهم بشأن أعمال المقاولة، وقد ثار بينهم خلاف بشأن مستحقاتها فتقدمت بطلب تحكيم إلى مركز دبي للتحكيم الدولي لتعيين محكم للفصل في موضوع النزاع وعملًا بالمادة 11 من تلك الاتفاقية، وبتاريخ 8-12-2024 أصدر المحكم حكمه برفض دعواها وألزمها بتكاليف التحكيم والتمثيل القانوني وقد خالف إجراءات وقواعد التحكيم المتفق عليها بين الطرفين وذلك لإلغاء المؤسسة التحكيمية المتفق بين الطرفين على تطبيق قواعدها (محكمة لندن للتحكيم الدولي) وأن المحكم الفرد لم يتبع قواعد المؤسسة المتفق عليها عند مباشرة إجراءات التحكيم ولم يقم بإعداد مشارطة تحكيم تتضمن قواعد المؤسسة المذكورة وإثبات ذلك البيان ضمن مشتملات التحكيم، فضلًا عن أن المحكم لم يطلب من الأطراف إبرام مشارطة ولم يتم التوقيع على شروط مرجعية بشأن النزاع التحكيمي حسبما تنص عليه القواعد الواجبة التطبيق، ولخروج المحكم عن اتفاق التحكيم وفصله في مسائل لم تكن محلًا للتحكيم. فضلًا عن مخالفته للنظام العام بالنظر إلى أن المحكم الفرد ضمن الحكم القضاء بطلبات المطعون ضدها على الرغم من أن الحكم لم يتضمن مشارطات تحكيم تحدد المسائل المتنازع عليها بين الطرفين، وعلى الرغم من أنها لم تتقدم بصحيفة ادعاء متقابل حتى يلتزم المحكم بالفصل فيها، وعلى الرغم من أن النزاع التحكيمي ينحصر حول طلبات الطاعنة دون غيرها. وكذلك لمخالفة حكم التحكيم لقانون التحكيم الاتحادي الواجب التطبيق المتفق على تطبيقه بين الطرفين ولم يشر إلى أي من أحكام هذا القانون المذكور في أسبابه. كما فصل حكم التحكيم في أتعاب المحاماة لممثل المطعون ضدها على الرغم من أن الطرفين لم يخولا المحكم سلطة الفصل في هذه الطلبات. وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 5-3-2025 بطلب نقضه ، ولم يستعمل المطعون ضدهما حقهما في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعَى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان أولهما تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم إختصاص المحكمة ولائياًبنظر دعوى البطلان تأسيسا على أن مركز دبي المالي العالمي يعد سلطة قضائية مستقلة تفصل في النزاعات التي تقع داخل نطاق اختصاصها الذي حدده لها القانون، وأن الثابت من الفِقرة (11) من الاتفاقية المبرمة بين الأطراف والمتضمنة لاتفاق التحكيم أن المؤسسة التحكيمية المتفق عليها بينهما هي المؤسسة التحكيمية بمركز دبي المالي العالمي (محكمة لندن الدولية للتحكيم)، أي أن مقر التحكيم يقع داخل دائرة اختصاص السلطة القضائية لمركز دبي المالي العالمي، وبالتالي ينحسر عنه اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان. مع أن الثابت من نص الفِقرة (11) المشار إليها أنها نصت على اختصاص مركز التحكيم "محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي" ولم تنص على أي اختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وهناك فرق بين محاكم المركز المالي العالمي وبين مركز دبي المالي العالمي. كما نصت المادة 11 في جلاء على خضوع الاتفاقية للقوانين المعمول بها في إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة. علاوة على أن المادة (5/ب) من القانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي نصت على أن ((ب- يحل مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم الملغاة في كل ما لهذه المراكز من حقوق وما عليها من التزامات.))، كما نصت المادة (6) من ذات القانون على اعتبار كل الاتفاقات المبرمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم باللجوء إلى التحكيم في مراكز التحكيم الملغاة صحيحة ونافذة وعلى حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل هذه المراكز والفصل في المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقات، مالم يتفق أطرافها على غير ذلك، بما يعني أن الاختصاص بنظر دعاوى التحكيم انتقل من مؤسسة التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى مركز دبي للتحكيم الدولي، وانتقل معه الاختصاص بنظر دعاوى البطلان على تلك الأحكام إلى محاكم إمارة دبي باعتبار أنها المحاكم التي تنظر في أحكام التحكيم الصادرة عن مركز دبي للتحكيم الدولي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي -في غير محله- ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مكان التحكيم أو المقر القانوني للتحكيم هو الاختصاص القضائي الذي يجري فيه التحكيم-أي الدولة أو المدينة أو أي منطقة حرة مالية لها استقلال مالي وإداري وسلطة قضائية قائمة بذاتها- وتتحدد تبعًا له آثار هامة من بينها القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والمحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم ونظر دعوى البطلان، وجنسية حكم التحكيم من حيث كونه وطنيًا أم أجنبيًا (المادة 3/2/أ من قانون التحكيم الاتحادي)، والمكان الذي يُعتبر أن حكم التحكيم قد صدر فيه (المادة 41/6 من قانون التحكيم الاتحادي). والأصل أن يتفق الأطراف على اختيار مكان التحكيم صراحة، كما يجوز أن يتفقوا على اختياره ضمنًا من خلال اختيار قواعد تحكيم مؤسسية تشير إلى مكان تحكيم مفترض أو آلية واجبة الاتباع لتحديده في غيبة اتفاق صريح من الأطراف على خلاف ذلك، أو أخيرًا بمعرفة هيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف صراحة أو ضمنًا (المادة 28/1 من قانون التحكيم الاتحادي). ولا تلازم بين المقر القانوني للتحكيم seat of arbitration -باعتباره فكرة قانونية مجردة- والمكان الفعلي الجغرافي لانعقاد جلسات التحكيم venue of arbitration ، إذ إن الأخير لا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما أنه لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم، ومن ثم فلا عبرة على أي نحو بموقع مركز التحكيم عند تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، وإنما العبرة بما اتفق عليه الأطراف صراحة عند اختيارهم للمقر القانوني للتحكيم. وأن من المقرر أيضاً أن النص في المادة (4) من النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي الصادر بالمرسوم رقم (34) لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي المعنونة "مقر أو مكان التحكيم" على أنه "أ- ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك، تسري بشأن المقر أو المكان القانوني للتحكيم الأحكام والقواعد التالية: 1- في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار الإمارة لتكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 المشار إليه، وتختص المحاكم بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. 2- في حال اتفاق أطراف التحكيم على اختيار المركز المالي ليكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإنه تسري على اتفاقية التحكيم وإجراءات التحكيم أحكام قانون المركز المالي رقم (1) لسنة 2008 بشأن التحكيم أو أي تشريع آخر يحل محله، وتختص محاكم المركز المالي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم في المركز. ب- في حال عدم اتفاق أطراف التحكيم على المقر أو المكان القانوني للتحكيم، فإن المركز المالي يعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، ويسرى على اتفاقية وإجراءات التحكيم الحكم المنصوص عليه في البند (2) من الفِقرة (أ) من هذه المادة وفقًا لما تنص عليه قواعد التحكيم المُعتمدة في المركز. ج- ...))مما مُفاده أن اتفاق أطراف التحكيم على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا للتحكيم يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة من هيئات التحكيم في المركز.وأن من الأصول المقررة أن حكم التحكيم الذي يصدر عن إحدى هيئات التحكيم الذي يجرى تحت إشراف وإدارة مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC لن تختص محاكم دبي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بهذا الحكم أو أي إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم في هذا المركز إلا في حالة واحدة فقط هي اتفاق أطراف التحكيم على اختيار إمارة دبي لتكون المقر القانوني أي المكان القانوني للتحكيم، وهنا فقط تسري على اتفاق وإجراءات التحكيم أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. أما إذا اتفق الأطراف صراحة على اختيار مركز دبي المالي العالمي DIFC ليكون المقر القانوني للتحكيم، أو في حال عدم اتفاقهم على المقر القانوني للتحكيم، فإن مركز دبي المالي العالمي DIFC سيعتبر المقر أو المكان القانوني للتحكيم، وتسري -في هاتين الحالتين الأخيرتين- على اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم أحكام قانون التحكيم لمركز دبي المالي العالمي DIFC رقم (1) لسنة 2008 أو أي تشريع آخر يحل محله، ويترتب على ذلك اختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي بنظر أي دعوى أو طلب أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم. فالعبرة إذا ليست بمركز التحكيم DIAC وقواعده؛ إذ لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم. لما كان ذلك، وكان النص في البند (11) من الاتفاقية المبرمة بين أطراف الطعن بتاريخ 9 -4-2019 على أن " القانون الحاكم- تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتحال أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية أو تتعلق بها إلى التحكيم ويتم حلها نهائيًا عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي -محكمة لندن الدولية (القواعد)- والتي يتم اعتبارها مدمجة بالإشارة في هذه الفِقرة. يجب أن يكون عدد المحكمين واحد. يكون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. يجب أن تكون اللغة المستخدمة في التحكيم هي اللغة الإنجليزية."، ومن ثم فإن أطراف التحكيم قد اتفقوا بذلك -في وضوح لا لبس فيه- على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا للتحكيم، وهو ما من شأنه أن يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم الصادرة من هيئة التحكيم بشأن النزاع الماثل، ولا محل للقول بأن حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل مراكز التحكيم الملغاة، من شأنه أن ينتقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان على تلك الأحكام إلى محاكم إمارة دبي، ذلك أنه لا صلة بين مراكز التحكيم وقواعدها وبين تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان، والتي لا تتحدد إلا على أساس المقر القانوني للتحكيم.ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن اتفاق أطراف التحكيم على اختيار مركز دبي المالي العالمي ليكون مقرًا التحكيم يجعل محاكم المركز هي المختصة دون غيرها بنظر أي طلب أو دعوى أو طعن يتعلق بأي حكم أو إجراء من إجراءات التحكيم، وأن الثابت بما لا خلاف عليه بين الأطراف أن مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، كما أن الثابت مما جاء بذيل حكم التحكيم أنه قد صدر بالفعل بالمقر المتفق عليه بين الطرفين، فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان ينعقد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعي عليه بهذه السبب على غير أساس 
وحيث تنعَى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى تقدمت بتاريخ 12-2-2025 بأمر على عريضة تحكيم قيد برقم 18 لسنة 2025 بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وبذات التاريخ أصدرت محكمة الاستئناف أمرًا على عريضة بالمصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وهو ما يعد قضاءً ضمنيًا باختصاصها بإصدار ذلك الأمر، فتكون بهذه المثابة قد أصدرت حكمين متناقضين أحدهما باختصاصها والآخر بعدم اختصاصها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه لا أثر للأمر الصادر على عريضة بالتصديق على حكم التحكيم على رفع دعوى ببطلانه؛ ذلك أن حجية هذا الأمر حجية مؤقتة ولا تقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البطلان. وان من المقرر أيضا أنه ولئن كان لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلًا للطعن فيه، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب على ذلك وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه وأن المحكمة التي يُرفع إليها النزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. وأن من المقرر كذلك أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائيًا. لما كان ذلك وكان الأمر الصادر على عريضة بالتصديق على حكم التحكيم لا أثر له على رفع دعوى ببطلانه ذلك أن حجية هذا الأمر حجية مؤقتة ولا تُقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البطلان، كما أن الثابت من الدعاوى المرتبطة بالملف الإلكتروني للأمر على عريضة تحكيم رقم 18 لسنة 2025 أن الطاعنة تظلمت من الأمر المشار إليه برقم 2 لسنة 2025 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم -واستندت فيه إلى عدم اختصاص محاكم دبي بالتصديق على حكم التحكيم تأسيسًا على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الطعن- بما يترتب على ذلك من وقف حجية الأمر نتيجة لرفع التظلم عنه، وهو ما لا محل معه لتعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة هذه الحجية المؤقتة. مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق