الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 269 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 269 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. ع. . ب. ط.

مطعون ضده:
ك. ف. ل. و. ش. ذ.
س. م. ج. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/35 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 919 لسنة 2023 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات التنفيذ للقرارين الصادرين بتاريخي 16-9-2023، 21-9-2023 بشأن شمول الشيك بالصيغة التنفيذية، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك موضوع النزاع والقضاء مجددا برفض الطلب مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وغلق الملف نهائيا وبإلغاء القرار الصادر بمنع المطعون ضدها الثانية من السفر وكافة الإجراءات التنفيذية اللاحقة عليهما.وقالا بيانا لذلك إن الطاعن أقام ضدهما التنفيذ رقم 17123 لسنة 2023 شيكات، وأن الشيك محل التنفيذ غير مستحق الأداء ولا يصلح أن يكون سندا تنفيذيا، وقد تحصل عليه عن طريق الغش والاحتيال وخيانة الأمانة، وتم تقديم بلاغ ضده لدى مركز شرطة بر دبي بتهمة الاستيلاء على الشيك وخيانة الأمانة والسرقة، فكانت الدعوى.وبتاريخ 16-4-2024 أصدر قاضى التنفيذ حكمه برفض المنازعة. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 2025 تجاري، وندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، قضت بتاريخ 23-10-2024 بتأييد الحكم المستأنف.طعن المطعون ضدهما في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 1250 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-1-2025 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ونفاذاً لهذا القضاء تدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، والتي قضت بتاريخ 13-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر بتذييل الشيك محل التنفيذ رقم 17123/2023 تنفيذ شيكات بالصيغة التنفيذية وإلغاء ما ترتب على ذلك من إجراءات تنفيذية ،طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ5-3-2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعَى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهم يقول إن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعه بشأن صورية المبلغ المدون كرقم افتراضي ثابت بنموذج عقد الشركة المطبوع والمعد سلفا من الجهة الإدارية لتداول الحصص وانتقالها بين البائع والمشتري والذي لا يتغير بتغير المشترين، وأنه تمسك بأن عقد الشركة هو نموذج مطبوع من الجهة الإدارية لا يتغير بتغير الظروف ولا بتغير ملاك الحصص بانتقالها من مالك لآخر فقد ظل هو ذاته نفس الرقم المطبوع في النموذج المعد سلفا من جهة الإدارة وهو رقم ومبلغ صوري لا يمثل حقيقة رأسمال الشركة والقيمة الاسمية لأسهم الشركة التي تجاوزت ملايين الدراهم، ولا يمكن اعتماد تلك النماذج ذات الطابع الموحد في تحديد مدى يسار الشركة وثروتها ومدى أرباحها طبقا لميزانيتها الحقيقية، وأنه دلل على دفاعه بأن العديد من عمليات بيع الأسهم وانتقال الأسهم والحصص في ذات الشركة موضوع المنازعة قد جاءت كلها بنفس القيمة ونفس المبالغ ولم يتغير فيها رأسمال الشركة المدون سلفا في النموذج المعد من جهة الإدارة، وأنها نماذج مطبوعة لا تمثل الحقيقية وأنه مكتوب في العقد أنه تنازل عن جزء من حصته في حين أنه تنازل عن حصته كاملة، وكذلك دليل ثالث وهو ما أثبته تقرير الخبرة الاستشارية المقدم منه أن الشيك موضوع الدعوى قد تم تحريره كمقابل لتنازله عن حصته في الشركة المطعون ضدها الأولى لصالح المطعون ضدها الثانية، وأحقيته في المطالبة بقيمته، وان الحكم المطعون فيه استخلص عدم قدرته على إثبات أن الشيك نظير بيع أسهمه في الشركة، وادعت المطعون ضدها الثانية أنه تحصل على الشيك بطريق غير مشروع ولم يتم إثبات ذلك حال كون عبء الإثبات يقع على المطعون ضدهما قانونا ولم يقدما ما يفيد وجود دعوى جزائية أو صدور حكم نهائي ضده بشأن الشيك محل النزاع لحفظ بلاغهما في هذا الخصوص، والأصل هو أن يثبت المطعون ضدهما أن الشيك قد صدر بسبب غير مشروع وهو ما لم يثبت، وكذلك لم يثبت أن الشيك قد أُخذ بطريق الغش والاحتيال أو السرقة، والتفت الحكم عن عدم قدرة المطعون ضدهما على إثبات أن الشيك محل المنازعة متحصل عن طريق الاحتيال والغش والسرقة، في حين رفض كافة الأدلة التي قدمها على الرغم من أنه ليس المُكلف بعبء الإثبات، وأنه توجد علاقة طبيعية بين أسعار الأسهم وأرباح الشركات وذلك لكون سعر السهم في نهاية الأمر يعتمد على القيمة الحالية لأصول الشركة والأرباح المتوقع تحقيقها مستقبلا، فإنه طبقا للمفاهيم المحاسبية فإن أرباح الشركة هي التي تحدد سعر السهم فالعلاقة بينهما علاقة طردية طبقا لنظم التحليل الأساسي للأسهم والتي تتضمن طريقة تقييم الأعمال التجارية على المستوى المالي الأساسي، فكان يتعين على الخبرة المنتدبة تقييم أسهم الشركة وفق أرباحها وليس وفق النموذج المطبوع سلفا، كما التفتت الخبرة عن التقرير الفني المحاسبي المقدم منه والمعد بمعرفة محاسب استشاري معتمد والذي يبين أن المركز المالي المقدم من قِبل الشركة المطعون ضدها الأولى مغلوط مما يدل على أن الشيك محل النزاع هو قيمة حصته وقيمة أسهم الشركة طبقا للسوق وقت إبرام التنازل، كما إنه والمطعون ضدهما لم يثبت أي منهما صحة دفاعه في الدعوى فهو لم يستطع إثبات أن للشيك محل النزاع سبب مشروع، وكذلك المطعون ضدهما لم يثبتا أن الشيك متحصل عليه بطريق الاحتيال والغش، فكان يتعين إعادة الأمر لأصله وهو أن للشيك من حيث الأصل سببا مشروع، لا سيما أن الحكم اعتبر ذكره لسبب الشيك ينقل إليه عبء الإثبات ولم يستطع إثبات أن الشيك كان ثمن بيع أسهمه في الشركة المطعون ضدها الأولى وإذ لم يفطن الحكم الى كافة دفاعه المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملا بنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص قوة الأمر المقضي في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.وأنه إذا كان الحكم قد قضى قطعيا في عدة مسائل، فنقض هذا الحكم لا يتناول منه إلا ما تناولته أسباب الطعن التي حُكم بقبولها وصدور حكم النقض على أساسها، أما ما عدا ذلك فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، فيتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه. وأن المقرر أيضاً أن السبب في الدعوى عند المطالبة بقيمة الشيك هو العلاقة الأصلية بين ساحب الشيك وبين المستفيد منه التي من أجلها تم تحريره، فإذا لم يكن للشيك سبب لتحريره أو كان سببه غير مشروع أو كان الشيك قد حُرر وفاء لدين قائم وقت تحريره وانقضى التزام الساحب بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو المقاصة، فإن الساحب لا يلتزم بدفع قيمته للمستفيد، وأنه وإن كان الشيك بذاته ينطوي على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بادعاء عدم وجود سبب للشيك أو لغير ذلك من الأسباب، إلا أنه إذا أبدى المستفيد سببا معينا لإصدار الساحب للشيك، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فإن عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه، وأنه وإن كان استخلاص ما إذا كان للشيك سببا قائما ومشروعا لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويجب أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولا إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها.وأن من المقرر كذلك أن في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. ومن المقرر أيضا أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه وذلك دون الحاجة إلى الطعن عليه بالتزوير، واستخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع، التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.وأنه وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات.وأن الخبير الاستشاري ليس خبيرا منتدبا من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يُعتبر خبرة قضائية، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به من عدمه في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعووأن طلب الخصم من محكمة الموضوع تعيين خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم منه ليس حقا للخصم متعينا على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يفيد الرد الضمني المسقط لتلك الحجج.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها وخلص إلى أن الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 1250 لسنة 2024 تجاري عاب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه على أن المطعون ضدهما لم يثبتا خلاف قرينة أن إصدار الشيك كان للوفاء بدين في ذمتهما فإنه يكون قد قلب قواعد الإثبات وكلفهما بإثبات ما لا يقع عليهما عبء إثباته قانونا بعد أن أفصح المستفيد -الطاعن- عن سبب تحرير الشيك، وحيث إنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته المستفيد في الشيك محل النزاع قد أفصح عن سبب إصداره، بأنه يمثل مقابل تنازله عن حصته في الشركة الطاعنة الأولى لصالح الطاعنة الثانية، مما يُلقي على عاتقه عبء إثبات ما تمسك به من سبب تحرير الشيك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف أن الأخير لم يقدم الدليل على استحقاقه مبلغ 6,000,000 درهم الثابت بالشيك لا سيما أنه قد أقر في عقد التنازل عن حصته في الشركة الطاعنة الأولى بأنه تسلم ثمنها وهو مبلغ 150,000 درهم، كما انتهى الخبير إلى عدم وجود مديونية مترصدة في ذمة المطعون ضدهما تجاهه وبالتالي فإنه يكون قد عجز عن إثبات سبب تحرير هذا الشيك، وأن المطعون ضدهما أثبتا أن الشيك محل السند التنفيذي ليس له سبب مشروع، وأثبتا عدم انشغال ذمتهما بأي مبالغ لصالح الطاعن الذي لم يثبت سبب إصدار الشيك محل السند التنفيذي، الأمر الذي تكون مطالبته بقيمة الشيك على غير سند، وكان المطعون ضدهما قد تمسكا بعدم انشغال ذمتهما بقيمة الشيك محل السند التنفيذي لصالح الطاعن الذي أفصح عن سبب إصدار الشيك وتمسك بأنه كان مقابل تنازله عن حصته في الشركة المطعون ضدها الأولى لصالح المطعون ضدها الثانية وهو ما نفاه المطعون ضدهما وفق ما انتهى إليه تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي، وما ورد بعقد بيع الحصص، ذلك أن الثابت بعقد البيع والتنازل أن الطاعن قد تنازل عن حصته في الشركة المطعون ضدها الأولى مقابل مبلغ 150,000 درهم، وأقر في العقد باستلام هذا المبلغ ولا يحق له إثبات صورية ما هو وارد بهذا العقد لكونه من النظام العام، وكان السبب الذي ساقه الطاعن مخالفا للثابت بالمستندات الرسمية المصدقة لدى الكاتب العدل (عقد البيع والتنازل عن الحصص) التي لم يثبت صوريتها وانتهى الحكم إلى انتفاء السبب الذي ساقه الطاعن كسبب لإصدار الشيك على فضلا عن ثبوت عدم انشغال ذمة المطعون ضدهما بأي مبالغ لصالحه، وعدم أحقيته في مطالبتهما بدفع قيمة الشيك محل النزاع، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، فلا تثريب عليه إن لم يندب خبيرا آخر في الدعوى أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود متى كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيها، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق